tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 433792304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1443-12-01 document_type=ruling entity=document_number:9c238417-ea8c-4c7b-aabd-69fe5a36a8c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439533421 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شركاء)، ومبررات الطلب (حيث لحق بي الضرر جراء اعمال اداره الشركه لاعمالها ومنها عدم سداد مستحقات الجهات الحكوميه وشركات التامين ومخالفات مروريه، اضافه الي قيام الشريك بتاسيس مؤسسه تجاريه تمارس نفس النشاط ودون علمنا وقيامه بنقل موظف كان يعمل بوظيفه مدير الصاله علي كفاله مؤسسته الجديده ودون علمنا، كما سبق اننا طلبنا عقد جمعيه عموميه لاكثر من مره وفق نظام الشركات بهدف مناقشه الاوضاع السييه بالشركه حيث لا يوجد محاسب قانوني او بيانات ماليه الا ان هذا الامر لم يتحقق منذ تاسيس الشركه لذا اطلب اصدار حكم قضايي عاجل بمنع المدعو/ (...) من ممارسه اعمال اداره الشركه بصفته مديرا للشركه ومحاسبته علي الاعمال التي فرط بها). اما مبررات حاله الاستعجال: (وجود ضرر عاجل ومطالبات من جهات حكوميه ادت الي تعرضي الي ايقاف الحسابات البنكيه والخدمات التجاريه وخدمات مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب ب(اصدار حكم قضايي عاجل بمنع المدير من ممارسه اعمال اداره الشركه ومحاسبته علي الاعمال التي فرط بها) استنادا الي الماده رقم 205 من نظام المرافعات الشرعيه، هذه دعواي.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 01-12-1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب قايلا: (بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شركاء)، ومبررات الطلب (حيث لحق بي الضرر جراء اعمال اداره الشركه لاعمالها ومنها عدم سداد مستحقات الجهات الحكوميه وشركات التامين ومخالفات مروريه، اضافه الي قيام الشريك بتاسيس مؤسسه تجاريه تمارس نفس النشاط ودون علمنا وقيامه بنقل موظف كان يعمل بوظيفه مدير الصاله علي كفاله مؤسسته الجديده ودون علمنا، كما سبق اننا طلبنا عقد جمعيه عموميه لاكثر من مره وفق نظام الشركات بهدف مناقشه الاوضاع السييه بالشركه حيث لا يوجد محاسب قانوني او بيانات ماليه الا ان هذا الامر لم يتحقق منذ تاسيس الشركه لذا اطلب اصدار حكم قضايي عاجل بمنع المدعو/ (...) من ممارسه اعمال اداره الشركه بصفته مديرا للشركه ومحاسبته علي الاعمال التي فرط بها). اما مبررات حاله الاستعجال: (وجود ضرر عاجل ومطالبات من جهات حكوميه ادت الي تعرضي الي ايقاف الحسابات البنكيه والخدمات التجاريه وخدمات مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب ب (اصدار حكم قضايي عاجل بمنع المدير من ممارسه اعمال اداره الشركه، ومحاسبته علي الاعمال التي فرط بها، وتعيين المدعي مديرا للشركه) استنادا الي الماده رقم 205 من نظام المرافعات الشرعيه، هذه دعواي). ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وعليه، وتاسيسا علي الماده (106) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن دعوي شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تختص بنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدايره اختصاصها بهذا الطلب.
وعن نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي منع (المدير/ (...)) من ممارسه اعمال اداره الشركه (شركه (...) للسيارات)، بصفته مديرا لها، ومحاسبته علي الاعمال التي فرط بها، وتعيين المدعي مديرا للشركه، تاسيسا علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما انه بالنظر لطلب المدعي، وبالنظر الي اجابه المدعي عليه وكاله، فعن طلب المدعي/ تعيينه مديرا، ومحاسبه المدير الحالي، وحيث ان الطلب الماثل ليس من الطلبات المستعجله الوارده بالماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وليس ايضا من الطلبات المستعجله او التي لها صفه الاستعجال طبقا للماده السادسه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان طلب التعيين، ومحاسبه المدير، لايمكن ان تكون الا طلبا موضوعيا صرفا تنظره دايره الموضوع. وعن طلب المدعي منع المدير من ممارسه اعمال الاداره، وبما ان حقيقه طلب المدعي هو غل وكف يد المدير/ (...)، عن اداره شركه (...) للسيارات، والتي تحمل السجل التجاري رقم (...)، وبما ان هذه الدعوي خلت من ارفاق اسانيد ومبررات الاستعجال الكافيه، وحيث نصت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال)، والمدعي لم تلتزم بالنص الوجوبي الامر بتحديد الاسانيد وتقديمها في صحيفه الدعوي؛ حيث لم يرفق ما يدل علي وجود المخالفات المذكوره طي صحيفته، ولم يرفق مايثبت الضرر المدعي به، ذلك ان ما ارفقه ليس الا من صنعه فحسب، فضلا عن كونها اتت مرسله ليس الا؛ مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال؛ وبما ان منع المدير من اداره الشركه ولو وقتيا، دونما تقديم اي مستند او برهان ساطع يدل علي صحه الطلب، فيه مساس بكيان الشركه بل وقد يؤدي الي هدم عراها، وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان من شروط المنع من التصرف ان يكون الحق ظاهر الوجود وان يتقدم المدعي بما يثبت وجود الضرر المحدق او بما يثبت صفه الاستعجال، وبما ان دعوي المدعي خلت من ارفاق اي مستندات او مايثبت صراحه وجود تصرف من المدير مخالف وفقا لما ذكره او وجود ضرر بين، وتاسيسا علي ذلك، تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. علي ان المدعي يمكنه ان رغب اقامه دعوي موضوع امام دايره الموضوع.
نص الحكم: 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول نظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.