tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4530652739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-01-11 date_hijri=1445-06-29 document_type=ruling entity=document_number:bfba0719-2803-4b31-ae57-aefe001335c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٨٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) الدوليه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٩٤٣٢١١١) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/١٠ه في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) علي شيك رقم (٦١-٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٥ه، وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (هذه الشيكات كانت ضمان لبضاعه سيراميك ولم يتبقي للمدعي عليه في ذمه موكلي اي مبالغ)، ومبررات حاله الاستعجال: (تضرر موكلي من ايقاف خدماته وان هذه السندات تخص مؤسسته التي تم ايقاف نشاطها وشطب سجلها), وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣٠٤٧٥٥٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠١٣١٧٤٠) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض) . وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢١ ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر: اتقدم بهذه اللايحه وهي علي ما يلي من التفصيل: بدايه قد تم التقدم للمصالحه عبر منصه تراضي بالطلب رقم (٠١-٤٥٠٥٠١٨٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٥:٥:١٢ وذلك طبقا للماده (٥٨-٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد انتهي الطلب بتعذر الصلح بين طرفي الدعوي مرفق محضر تعذر الصلح مرفق (١) ان موكلي كان لديه مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) وقد كان بينه وبين المدعي عليها شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) تعاملات واتفاقات وكانت هذه الشيكات محل الدعوي ضمان استلام بضاعه سيراميك وقد تم الوفاء من قبل موكلي بكامل هذه المبالغ ولم يتبقي في ذمته للمدعي عليها اي مبالغ ماليه وبيان هذه الشيكات: ١/الشيك رقم (٦١) بمبلغ وقدره (ثمانون الف ريال سعودي) المؤرخ في ١٤٣٨:٠٦:٢٥ه، والمسحوب علي مصرف (...). ٢: الشيك رقم (٦٢) بمبلغ وقدره (سبعون الف ريال سعودي) المؤرخ في ١٤٣٨:٠٦:٢٠ه، والمسحوب علي مصرف (...). وتقدمت المدعي عليها لتنفيذ هذه الشيكات علي موكلي بطلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) وتاريخ ٢٧:١٢:١٤٣٨ لدي دايره التنفيذ الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض. ومما يثبت صحه دعوانا في انه لم يتبقي للمدعي عليها اي مبالغ ماليه في ذمه موكلي ان السجل التجاري لمؤسسه موكلي قد تم شطبه من السجلات التجاريه لوزاره التجاره بتاريخ ٢١:٤:١٤٣٤ وذلك للتوقف عن مزاوله النشاط التجاري اي قبل التاريخ المحرر في هذه الشيكات باربع (٤) سنوات مرفق مستخرج السجل التجاري وكذلك تم تجميد وتصفيه الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه بمصرف (...) المتعلق بهذه الشيكات منذ عام ١٤٢٨مرفق كشف الحساب البنكي للمؤسسه وتم ايضا تسليم المستودع الخاص بالمؤسسه بتاريخ ١:١٠:١٤٢٧ مرفق صوره افاده تسليم المستودع لشركه (...). لذا اطلب وقف تنفيذ الشيك رقم (٦١) والشيك رقم (٦٢) لتضرر موكلي من ايقاف خدماته بغير وجه حق فموكلي ولا مؤسسته غير مدينين للمدعي عليها باي مبالغ وعلي استعداد لبذل اليمين علي ذلك. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابه جاء فيه: ردا علي دعوي المدعي والتي وصفها بالمستعجله نبين ما يلي: ١- انعدام صفه الاستعجال بالدعوي: لا تنطبق صفه الاستعجال في هذه الدعوي كما اراد لها المدعي ان تكون حيث لا تنطبق اي حاله من حالات الدعوي المستعجله الوارده بالماده (٢٠٦) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فالدعوي عاديه بل كيديه لما سنبينه ٢- بموجب طلب شراء بالاجل بتوقيع المدعي تم فتح حساب للمدعي لدي المدعي عليه لشراء وتوريد بضايع تجاريه لمنشاته وترتب بذمته مبالغ ماليه، فقام بتحرير شيكين للمدعي عليها مسحوبين علي مصرف (...) رقمهما (٦١ و٦٢) الاول مبلغه (٧٠٠٠٠) سبعين الف ريال والثاني مبلغه (٨٠٠٠٠) ثمانين الف ريال ولدي عرضهما علي مصرف (...) امتنع عن صرفهما وحرر ورقه اعتراض لكل شيك لعدم امكانيه صرفهما. ٣- تقدم المدعي عليه لمحكمه التنفيذ بطلب التنفيذ قيد بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٨ه برقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) لدي دايره التنفيذ الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض وكانت المطالبه باجمالي قيمه الشيكين والبالغه (مايه وخمسون الف ريال) فصدر القرار (٣٤) في ١٣/١/١٤٣٩ برقم (٣٩٤٤٦٦٦) تبعه القرار (٤٦) في ١٠/٤/١٤٣٩ه برقم (٣٩٤٣٢١١١) وتم وقف خدمات المدعي من تاريخه ولم يسدد مبلغ التنفيذ او اي جزء منه ولم يراجع المدعي عليه لعرض السداد او التسويه الوديه معه بل بعد تجاهله طلب التنفيذ بسنوات التفت الي المنازعات القضاييه مع المدعي عليها والتي انتهت بالفشل كلها لحين تقدم بهذه الدعوي لديكم ونورد ما سبق ان قام به من منازعات: اولا: تقدم بدعوي منازعه تنفيذيه لدي الدايره (١٤) بمحكمه التنفيذ بالرياض انتهت بالصك رقم (٤٥٣٠٠٠٥٠٦٧) تاريخ ٢/١/١٤٤٥ برد دعواه والاستمرار بالتنفيذ (مرفق) وكان قبلها بنحو سنتين تقدم بمنازعه تنفيذيه تركها ولم يتابعها. ثانيا: تقدم بدعوي لدي الدايره السادسه بالمحكمه العامه بالرياض قيدت بالقضيه رقم (٤٥٧٠١٣١٧٤٠) تاريخ ٥/٢/١٤٤٥ انتهت بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص بالصك رقم (٤٥٣٠٢٤٥٢٦٧) تاريخ ١١/٣/١٤٤٥ (مرفق) ثالثا: تقدم بدعوي لدي الدايره (١١) بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (٤٥٧٠١٣١٧٤٠) تاريخ ٥/٢/١٤٤٥ انتهت بعدم قبول الدعوي بالصك رقم (٤٥٣٠٤٧٥٥١) تاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ (مرفق). ادعي في دعواه هذه ان الشيكات هي ضمان لقيمه بضاعه ومن المعلوم ان الشيك ليس اداه ضمان وانما اداه وفاء كما لم يقدم بينه علي ادعايه براءه ذمته من قيمه البضاعه او قيمه الشيكين وفقط تقدم بادعاء مرسل بقوله ولم يتبق للمدعي عليه اي مبالغ في ذمته ودون بينه واضاف ان مبررات حاله الاستعجال تضرره من وقف خدماته فاين كان طيله السنوات من عام ١٤٣٨ حتي تاريخه كما ادعي ايقاف نشاط مؤسسته وشطب سجلها وهذا لا يعفيه من الذمه المتاخره لديه، واولي علي المدعي ان يسدد مبلغ التنفيذ او يطلب مفاهمه وتسويه مع المدعي عليه بدلا من اقامه الدعاوي الكيديه والمرسله وتحمل اعبايها في محاوله التهرب من اداء الحقوق الواجبه عليه. وعليه نطلب رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها من محكمه التنفيذ بقرار نهايي وبعد ان ادعي هناك تزوير السند وفشل في ادعايه وهو عرضه لتحريك دعوي الحق العام لدي النيابه العامه لادعايه تزوير السند وثبوت عدم تزويره. ثم طلب وكيل المدعي مهله للجواب عما ذكره وكيل المدعي عليها من جواب وقررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٨ ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه. وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره الرد من المدعي بتاريخ: ٢٧/٠٦/١٤٤٥ ه وجاء فيها ما ملخصه: لا تتوافر صفه الاستعجال في الدعوي... غير صحيح فلقد ورد في نص الماده في الفقره الاخيره (ز - الدعاوي الاخري التي يعطيها النظام صفه الاستعجال.) ومن المعلوم ان الدعاوي المتعلقه باجراءات التنفيذ ووقفه دايما مشموله بالنفاذ المعجل...، والدعوي ليست كيديه وصحيحه بكل ما ذكر فيها فمؤسسه موكلي كانت لها تعاملات تجاريه كثيره مع المدعي عليها شركه (...) الدوليه المحدوده وكان موكلي يسدد جزء كاش ويتبقي جزء من المبلغ وكانت تطلب المدعي عليها شيكات من موكلي تكون باسم المؤسسه لضمان المتبقي من المبلغ وقد سلمت له بعضها وبقي هذين الشيكين لم يتم تسليمهم لموكلي ووكيل المدعي عليها يذكر ما نصه (بموجب طلب شراء بالاجل بتوقيع المدعي تم فتح حساب للمدعي لدي المدعي عليه لشراء وتوريد بضايع تجاريه لمنشاته وترتب بذمته مبالغ ماليه) فنطلب منه تزويد الدايره بهذه العقود وطلبات الشراء الموقعه من موكلي ان كان ادعايه صحيحا، وموكلي يتمسك بدعواه وبادعايه بانه غير مدين للمدعي عليها ولا غيرها باي مبالغ ماليه وعلي المدعي عليها ان تقدم البينه علي استحقاقها لهذه المبالغ المدونه بالشيكات محل الدعوي... ، وبعد الاطلاع علي الدعوي والجواب والرد فان الدايره تري صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٩٤٣٢١١١) وتاريخ: ١٤٣٩/٠٤/١٠ه في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٦٧٩٤٩٣) علي شيك رقم (٦١-٦٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٢٥ه، وقدره (مايه وخمسين الف ريال سعودي)؛ وذلك لان الشيكات كانت ضمان لبضاعه سيراميك ولم يتبق للمدعي عليه في ذمه المدعي اي مبالغ، ولتضرر المدعي من ايقاف خدماته وان هذه السندات تخص مؤسسته التي تم ايقاف نشاطها وشطب سجلها، وبما ان المدعي عليه يدفع ذلك بان الدعوي عاديه وليست مستعجله حيث لا تنطبق عليها حالات الدعوي المستعجله الوارده بالماده (٢٠٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبانه تم وقف خدمات المدعي من تاريخه (منذ خمسه اعوام) ولم يسدد مبلغ التنفيذ او اي جزء منه ولم يراجع المدعي عليه لعرض السداد او التسويه الوديه، وبما ان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وشروطه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان الاصل صحه المطالبه الماليه بهذه الورقه التجاريه، ولا يصار عن هذا الاصل الا بدليل مساو، كما انه لا يؤجل استحقاقها الا بسبب قوي ظاهر يجعل اصل الصحه فيها مضطربا، ولم يقدم المدعي من الاسباب الظاهره ما يجعل اصل الاستحقاق المالي بالشيك مضطربا، بالاضافه ان اسباب المدعي ومبرراته لايقاف التنفيذ ليس فيها ما يحدو الي الاستعجال، وليس ثم ضرر مخوف يلجي اليه وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ-بناء علي الاسباب التي ذكرها من ان الشيك انما حرر _ ضمانا _ ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال الشيك موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب تمس اصل استحقاق الشيك موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه الشيك للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان الشيك-موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن، فضلا عن كون المدعي قد حرر الشيك بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ،. وبناء علي ذلك فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذا الطلب. والله الموفق