moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439006555 لعام 1443ه المدعي: الهييه الملكيه للجبيل وينبع المدعي عليه: شركه التقنيه الوقاييه للتدريب الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 03/04/1443 فيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلها فحررها علي الوصف التالي بقوله: تتلخص الوقايع التي ادت الي رفع هذه الدعوي في ان مدير الشركه قد قدم القوايم الماليه للشركه عن طريق مراجع حسابات للاعوام (۲۰۱۷، ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰م) لاعتمادها عن طريق الجمعيه العامه للشركاء وفق حكم الماده (الحادي عشر) من عقد التاسيس، وقد ابدينا اعتراضنا كشركاء علي اعتماد هذه القوايم الماليه للشركه لعدم وضوح المصروفات والبيانات التي تم الاستناد عليها بتصدير القوايم الماليه التي تم تزويد مراجع الحسابات بها عن طريق مدير الشركه. وطلبنا كشركاء بتقديم المعلومات اللازمه التي تم الاستناد عليها من قبل مراجع الحسابات الا ان طلبنا قوبل بالرفض والتسويف من قبل مدير الشركه وفق رسايل البريد الالكتروني الموجهه لمدير الشركه. (مرفق ۲) اخيرا تقدم مدير الشركه للدعوه لاجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ ۲۰۲۱/۱٠/٠٤م بشان مناقشه تقرير مراجع الحسابات الذي يزعم به بان الشركه قد بلغت خسايرها التراكميه نسبه 55.43%، والتصويت علي استمرار الشركه او حلها وقد تحفظنا علي التصويت لعدم تقديم مدير الشركه ما يثبت المصاريف التي ادت للخساير المتراكمه. (مرفق 3) الدفوع: خالف مدير الشركه حكم الماده (١٦٩/ ب) من نظام الشركات والذي تضمن يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها، وكذلك مخالفه الماده (الحادي عشر) من عقد تاسيس الشركه بتقديم القوايم الماليه واعتماد الميزانيه السنويه من قبل جمعيه الشركاء، وهذا ما امتنع عن فعله مدير الشركه. ان امتناع مدير الشركه عن تنفيذ طلبنا كشركاء بتقديم دفاتر الشركه ووثايقها وعدم الرد علي اي من اعتراضنا علي مصروفات متضخمه وغير منطقيه واجور موظفين غير مسجلين بالشركه عزز شكوكنا علي وجود مخالفات ادت الي لحوق ضرر بنا كشركاء، لذا فاننا نتقدم بهذه الدعوي لطلب تقديم مدير الشركه بالوثايق والبيانات التاليه: - كشف الحساب البنكي للشركه منذ تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخه، واظهار الحسابات الفرعيه ان وجدت. - نسخه من جميع التراخيص الممنوحه للشركه. دفاتر الحسابات وفقا لحكم الماده (١٣) من عقد التاسيس مع الوثايق المؤيده. بيان بالاصول المملوكه للشركه. بيان بسجل الشركه لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. تزويدنا بالاجراءات الاداريه الداخليه للشركه. تزويدنا باي مصروفات اخري وردت تقرير مراجع الحسابات. وختم لايحته بقوله: بناء علي ما سبق وعلي ما تراه عداله الدايره الموقره فاننا نطلب الحكم بالزام مدير الشركه بتزويدنا بدفاتر الشركه ووثايقها، تمهيدا لرفع دعوي مسؤوليه علي الشركه في حال وجود مخالفات من مدير الشركه.، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه تضمنت ما نصه ما ذكره وكيل المدعيه من الشراكه بينها وبين شركه نيفادا للتدريب والتطوير المحدوده وتفاصيل عقد التاسيس والسجل التجاري صحيح، واما ماعدا ذلك مما ذكره وكيل المدعيه من وقايع فان موكلي يدفع بعدم صحته ومجانبته للصواب. ثانيا: الرد علي الدعوي: يؤكد المدعي عليه بانه لم يتاخر في تزويد المدعيه باي معلومات وتفاصيل تم طلبها منه من قبل المدعيه وارفق ما يدل علي ارسال المدعي عليه لجميع البيانات التي طلبتها المدعيه وهي: القوايم الماليه للاعوام من ٢٠١٧ وحتي ٢٠٢٠ وكذلك كشوفات الممتلكات والاهلاكات الخاصه بالشركه، هذا عدا انعقاد الجمعيه العامه للشركاء في كل سنه لمناقشه القوايم الماليه واعمال الشركه كما هو ثابت وبما لا تنكره المدعيه، وعلي المدعيه اثبات وجود اي تاخير او رفض لتسليم اي مستند تم طلبه من قبلهم. (مرفق ۱ و۲ صوره من رسايل البريد الالكتروني المتبادله بين الطرفين باثبات تسليم المدعي عليها كافه البيانات والمستندات المطلوبه) ما ذكره وكيل المدعيه من رفض وتسويف مدير الشركه تسليم المعلومات اللازمه التي تم الاستناد عليها من قبل مراجع الحسابات في اعداد القوايم الماليه واستدلاله برساله البريد الالكتروني الموجهه له فغير صحيح ، والصحيح انه قد تم الجواب علي تلك الرساله بتوضيح كافي وشافي ، واهم ما في الجواب هو اتفاق الطرفين في اجتماع الجمعيه العامه المنعقده بتاريخ: ۲۰۲۰/۷/۸ م علي تشكيل لجنه ماليه لمراجعه القوايم الماليه مكونه من شخصين منتدبين من الطرفين والاستعانه بمكاتب مراجع حسابات خارجيه ، الا ان ما حصل هو عدم تجاوب المدعيه بعد ذلك مع هذا الاجراء ومماطلتهم مرارا وتكرارا ومن ثم الخروج بقرارات انفراديه جديده من جانبهم غير متوافقه مع النظام تم رفضها من قبل الشريك الاخر في الشركه وهو شركه نيفادا للتدريب والتطوير المحدوده . (مرفق 3 صوره من جواب المدعي عليه علي رساله البريد الالكتروني) يدعي وكيل المدعيه ان موكلته قد امتنعت عن التصويت في الدعوه التي قام بها مدير الشركه لمناقشه خساير الشركه التراكميه التي بلغت 55.43% من راس المال لعدم تقديم المدير ما يثبت المصاريف التي ادت للخساير المتراكمه والصحيح ان المدعيه امتنعت عن المناقشه او حتي الاطلاع علي التقرير بسبب تقدمها بالدعوي المنظوره لدي الدايره ، وقد حاول المدعي عليه من خلال الاجتماع اقناع المدعيه بالاستجابه للمناقشه وعدم تصعيد الامور الا انها رفضت اي تعاون بهذا الشان ، ويوجد تسجيل مصور للاجتماع فيما اذا حاولت المدعيه انكار ذلك - يدعي وكيل المدعيه مخالفه المدعي عليه للماده (169/ ب) من نظام الشركات حين قام بالدعوه الي اجتماع جمعيه الشركاء ولم يتضمن جدول الاعمال مناقشه القوايم الماليه ، وهذا من الخطا في فهم الدعوه التي دعي اليها مدير الشركه اذ انها ليست دعوه لجمعيه الشركاء وانما لاجل مناقشه الخساير فقط استنادا الي الماده ١٨١ من نظام الشركات ويدل عليه الخطاب المرفق سند الدعوي . ثالثا: الطلبات: استنادا الي ما سبق فاني وبالنيابه عن موكلي المدعي عليه اطلب الحكم برفض الدعوي لما ذكرته من اسباب وفي جلسه 5/4/1443 افهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم رده علي جواب المدعي عليه، خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء الجلسه، ويكون ذلك من خلال تقديم مذكره علي النظام تشتمل علي جميع البيات التي لديه، ارسال نسخه منها للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي، الا انه لم يقدم شييا برغم عقد اكثر من جلسه بعدها، وفي جلسه 13/08/1443 سالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه علي الوجه المحدد الصريح ولان الدعوي ابتداء قدمت علي الشركه ولكن جاء الطلب بمحاسبه مدير الشركه ما تكون معه الدعوي غير محرره اذ لم تتجه الي طرف محدد، وحيث نصت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/۰۱/۲۲ه علي: (... يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: (...) و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده...)، وحيث نصت الماده (66) من ذات النظام علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، وقد احال علي ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي ولم يزد علي ذلك من جواب علي ما طلبته الدايره من تحرير وفق الماده المشار لها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم