moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571187935 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4570947135) وتاريخ 1445/08/01ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 2023/04/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه تجاريه بثمن اجمالي قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال سدد بالكامل وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع واطالب بالزام المدعي عليه بنقل ملفات المنشاه من اسم المدعي الي اسم المدعي عليه بمكتب العمل والتامينات الاجتماعيه وجميع الجهات ذات العلاقه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمقتضاه والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4530817128) وتاريخ 1445/09/10ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-امتناع المشتري من نقل ملفات المنشاه من اسم المدعي الي اسم المدعي عليه بمكتب العمل والتامينات مما ادي الي الاضرار بالمدعي ببقاء ملفات المنشاه باسمه لدي الجهات الحكوميه علي الرغم من اتمام البيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبه صك الحكم المذكور سابقا، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: "يجب التنويه انه لم يكن هناك اي تاخير حاصل من قبلنا كما ادعي المدعي فقد كان السبب الاولي والاخير في عدم نقل ملفات المنشاه المدعي وقد ذكرنا سابقا امام جلسه الصلح بالقضيه الاولي اننا متضررين ولكن للاسف ان المدعي غير متجاوب معنا كون معلومات الدخول علي حسابات المنشاه لدي المدعي ولم يمكننا من الدخول بالشكل الكافي ولذلك اوجز ردي بالتالي: 1. المدعي غير مستحق لمصاريف التقاضي كونه كان الممتنع عن التجاوب معنا لانهاء اجراءات نقل ملفات المنشاه وقد تواصلنا معه بشكل مباشر ومع اخيه ومع (...) ومع الممثل القانوني المحاميه (...)ولكن للاسف لم يكن هناك اي تجاوب فقد كان الامتناع من قبلهم فقط بالرغم من تواصلنا المستمر معهم. 2. تم حضور جلسه الصلح امام منصه تراضي عند مطالبتهم بنقل الملفات وقد افدنا ان التاخير من قبلهم فقط واننا مستعدين للبدء بالاجراءات ولا يوجد تجاوب من قبل المدعي، وقد افادوا انهم مستعدين لانهاء القضيه امام الصلح ولكن بشرط دفع (8000) ثمانيه الاف ريال تكاليف المحاماه بالرغم اننا بمرحله الصلح وعند رفض دفع تكاليف المحاماه كوننا غير ممتنعين اساسا تم تعذر الصلح من طرفهم ورفع قضيه امام المحكمه المختصه ومن الجلسه الاولي تم الصلح بين الاطراف بعد توضيح ان الممتنع الاساسي هو المدعي وقد وافق المدعي عليه علي ذلك. 3. فقد تم نقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) من المدعي الي اسمي بتاريخ 12 /09 /1444ه، ولم يكن هناك اي تاخير او امتناع في سداد مبلغ فاتوره النقل مع النشر بالجريده. 4. كما يجب الاشاره ان اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بالدخول لحسابات المنشاه لدي المدعي كما ذكر سابقا وتم التواصل معه لتزويدنا ب بيانات الدخول ولم يكن هناك استجابه كما ان المدعي كان خارج البلاد وتم الاستمرار بالتواصل معهم لحين عودته وحين تمكينه لنا للدخول علي حساب المنشاه بهييه الزكاه والضريبه والجمارك تم تحديث بيانات السجل فورا. 5. وردا علي طلب المدعي بنقل ملفات المنشاه لم يكن هناك امتناع من قبلنا فقد تواصلنا مع المدعي ومع ابنه كونه حسب علمنا ان لديه تفويض من والده ومع المحاميه الخاصه بهم لنتمكن من الدخول علي حساب المنشاه لتحديث بيانات السجل فيما تبقي من الجهات الحكوميه ولكي يتم تسليمنا ملفات الموظفين ولم يكن هناك اي تجاوب كما يجب ان نشير ان المدعي كون معلومات الدخول للمنشاه لديه كان باستطاعته الدخول ورفع طلب تحديث لبيانات السجل بنقره زر ولكن لم يكن هناك اي تعاون من قبله ، وقد تم الاتفاق مع معقب لمتابعه ما تبقي من اجراءات ومراجعه الجهات الحكوميه مع المدعي لاستكمال الاجراءات ولكن المدعي كان ممتنع عن التعاون معنا بشكل نهايي. اصحاب الفضيله بسبب مماطله المدعي من التعاون معي لانهاء كافه الاجراءات المتبقيه وقع علي ضرر جسيم كوننا لم نتمكن من تجديد اقامه الموظفين اضافه ان نطاق في وزاره الموارد البشريه قد تغير بكل تاكيد كوننا لم نتمكن من رفع الرواتب من خلال مدد كون معلومات الدخول وملفات الموظفين ليست معنا، اضافه انه امام المصلح تم الافاده اننا غير ممتنعين علي استكمال الاجراءات فقط اتيحوا لنا فرصه وقد رفض المدعي الصلح سوي بشرط دفع تكاليف التقاضي التي لم يستحقونها اساسا. لهذه الاسباب: اتقدم لفضيلتكم بردي هذا طالب رد الدعوي لعدم قيام موجبها الشرعي والنظامي كما جاء باقوال الفقهاء علي ان التعويض عن مصاريف التقاضي انما يفرض في حال ثبوت المماطله والاحواج للشكايه من قبل الخصم ، كما ان طلب التعويض يستوجب تحقق ركن الخطاء ولم تكن هناك ممانعه من قبلنا كما يتضح لفضيتكم بالمرفقات"، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 19/ 10/ 1445ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين وقررا الاكتفاء بما قدماه سابقا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانيه الاف ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه المقيده برقم (4570947135) وتاريخ 1/ 8/ 1445ه المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (4530817128) وتاريخ 11/ 8/ 1445ه، القاضي باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمقتضاه، والله الموفق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. والمكتسب القطعيه بمضي المده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/ 7/ 1422ه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه". وبشان الموضوع: بما ان المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليه في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم مماطلته، ولما كان التعويض عن الضرر يرتكز علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه استنادا لما تضمنته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه:" كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ، ولما كان الثابت بموجب النزاع القايم في الدعوي الاصليه عدم تحقق هذه الاركان مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.