tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:402166696 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3776 لعام 1442 ه
المقامه من/ عيش حسين اشيب صميلي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مطاعم اسماك عمو حمزه غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ مشاري حسين الديحاني هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم 402166696 وتاريخ 15/11/1440ه الصادره من كتابه عدل محافظه احد المسارحه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: "ان المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ (1.287.165 ريال)، وقد ماطلت المدعي عليها بالسداد رغم جلاء الحق، والجات موكلتي للتقاضي، واستمرت بالمماطله ونازعت دون وجه حق في الدعوي التي اقامتها موكلتي ضد المدعي عليها برقم 7248 لعام 1439ه بالمحكمه التجاريه بالرياض واكتسبت موكلتي الحكم الابتدايي، وثم اوغلت المدعي عليها بالمماطله فتقدمت باخر يوم من المهله المخصصه للاعتراض بطلب استيناف، لا لشيء سوي لاطاله امد التقاضي، رغم انها (المدعي عليها) مقره بالمبلغ اذ سبق وصادقت علي رصيد موكلتي وكانت مصادقتها سبب للحكم عليها قيدت مجددا الدعوي بمحكمه الاستيناف برقم 3489 لعام 1441 ه وبعد جلسات طويله ومدد ومهل اطول ايد الاستيناف الحكم الابتدايي وحكم لموكلتي بمبلغ المطالبه ولم تكتف المدعي عليها بكل ما الحقته من ضرر بموكلتي نتيجه اطاله امد التقاضي علي مدي 4 سنوات، اذ امتنعت عن السداد رغم صدور حكم نهايي بحقها، ولم تسدد المبلغ الا من خلال التقدم الي محكمه التنفيذ واجراءات مرت بمراحل وازمنه عديده ولان المدعي عليها تلاعبت بالحقوق وماطلت واحوجت موكلتي للشكايه. ولاجل الشكايه تحملت موكلتي اتعاب محاماه مبلغ (143.716 ريال) ميه وثلاثه واربعون الف وسبعميه وسته عشره ريال، وقد اضر ذلك بموكلتي اشد الضرر، ولما جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمه رحمه ﷲ في مجموع الفتاوي (30/ 24): (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وماطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وبذلك ايضا قال البهوتي في كشاف القناع: (3/ 419)."، وختم مطالبته بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اضرار الشكايه واتعاب المحاماه مبلغ (143,716ريال) ميه وثلاثه واربعون الف وسبعميه وسته عشره ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضرت وكيله المدعي /لمياء بنت نواف المطيري هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم421669651 وتاريخ 04/06/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/فهد بن ضيف ﷲ بن عبيد المطيري هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم422122557 وتاريخ 11/07/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 5/7/1442ه وفي تاريخ 16/7/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت "اولا: دفع شكلي: وفقا لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) والتي نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (15) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد تنفيذها لهذا الاجراء فان موكلتي تدفع بعدم قبول الدعوي لمخالفتها لنظام المحاكم التجاريه . ثانيا: الطلبات بناء علي ما تقدم، فان موكلتي تلتمس الحكم لها بما يلي: رد دعوي المدعيه لمخالفتها لنظام المحاكم التجاريه. الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه (20,000 ريال). وفي تاريخ 23/7/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت "ان دعاوي التعويض عن اضرار التقاضي غير مشموله بلزوم الاخطار باداء الحق او طلب المصالحه، والدليل قبول الاداره المختصه في المحكمه لطلب الدعوي وقيدها واحالتها للدايره دون طلب ارفاق ما يثبت الاخطار او المصالحه، اذ تنص الفقره 1 من الماده 79 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تقيد الاداره المختصه صحيفه الدعوي في يوم تقديمها اذا كانت مستوفيه وتحال للدايره المختصه فور قيدها). وعلي فرض وجوب الاخطار باداء الحق، فان عدم الاخطار مقتضاه ما نصت عليه الماده 21 من نظام المحاكم التجاريه وليس مقتضاه ما طلبت به المدع عليها برد الدعوي او عدم قبولها!!، حيث تنص الماده 72 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده 21 من النظام). الماده 71 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي ما يلي: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او الوساطه قبل قيد الدعوي.) اذ عدت هذه الماده ان المصالحه بحكم الاخطار، وغني عن البيان ان النظام استثني دعاوي التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه من اللجوء الي المصالحه وفقا للماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي حصرت الدعاوي التي يلزم فيها اللجوء الي المصالحه واستثنت منها دعوي التعويض عن اضرار التقاضي. المدعي عليها تتمسك بدفع واهي لا لشيء سوي للامعان اكثر بالاضرار بموكلتي، وتتمسك بوجوب الاخطار، رغم ان موكلتي طوال 4 سنوات من التقاضي، وبجميع مذكراتها الكتابيه كانت تطالب المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ولم تستجب الاخيره لطلب موكلتي، كما هو مرصود بصك الحكم ولا شك ان مطالبه موكلتي للمدعي عليها باتعاب المحاماه في المذكرات الكتابيه بالدعوي الاصليه تاخذ حكم الاخطار في الدعوي الاصليه، المدعي عليها صادقت علي الرصيد المستحق لموكلتي في ذمتها، وبموجب مصادقه الرصيد هذه حكم عليها، ورغم ما تحمله مصادقه الرصيد من اقرار بالمديونيه، ابت المدعي عليها الا ان تنازع دون وجه حق واستنفذت جميع مراحل ودرجات التقاضي واستمرت تماطل وتنكر وتتلاعب، فان كان هذا ما بدر عن المدعي عليها فيما هو ثابت بذمتها ومقره فيه، فكيف هو الحال بمطالبتها بتعويض عن اضرار التقاضي!! ومن هذا المنطلق استثني نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه دعوي التعويض عن اضرار التقاضي من لزوم الاخطار او المصالحه، اذ يصبح الاخطار امرا عبثيا لا طايل منه طالما ان المدعي عليها منكره للاصل (الدعوي الاصليه) ما يعني بالضروره وبطبيعه الحال انكارها للفرع (دعوي التعويض المتفرعه عن الدعوي الاصليه) فالامور بمقاصدها، والشاهد مما ذكرناه ان المدعي عليها لم تتمسك بضروره الاخطار لرغبه منها بالوفاء بالمبلغ دون الحاجه لدعوي، بل للتحايل والتهرب من تعويض موكلتي وامعانا بالاضرار بها، وهذا يستوجب معامله المدعي عليها بنقيض قصدها. السند الشرعي والنظامي ولجلاء الحق بالدعوي الاصليه، ولان المدعي عليها تلاعبت به وماطلت واحوجت موكلتي للشكايه ولاجلها تحملت موكلتي اتعاب محاماه، ولما في ذلك من ضرر، ولما جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمه في مجموع الفتاوي (30/ 24): (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وماطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وبذلك ايضا قال البهوتي في كشاف القناع: (3/ 419)، ولان ما غرمته موكلتي علي توليه ارباب الخبره انما في حدود ما استقرت عليه العاده بان تكون الاتعاب ما بين 10% - 15% من قيمه المطالبه بالدعوي الاصليه، ولان العاده محكمه، وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولاكتمال اركان الضمان والمسؤوليه التعويضيه المقرره فقها من تعد وضرر وافضاء، ولكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اضرار الشكايه (اتعاب المحاماه) مبلغ (143.716 ريال) ميه وثلاثه واربعون الف وسبعميه وسته عشره ريال." وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله لمياء المطيري وذلك بموجب الوكاله رقم 421669651 بتاريخ 04/06/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر المدعي عليه وكاله فهد بموجب الوكاله رقم 422122557 بتاريخ 11/07/1442ه . وقد اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للحكم فيها رفعت الجلسه للمداوله للفصل والحكم فيها.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والوقايع المرصوده سلفا، ولما كانت دعوي المدعيه تتلخص في المطالبه باتعاب التقاضي لقضيه سبق الفصل فيها من الدايره الاولي فانها تكون مختصه بنظر الاتعاب، واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي فان الماده رقم (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (15) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وقد بينت الماده 69 من اللايحه القضايا المستثناه من الاخطار وليس من بينها هذه القضيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت اخطار المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح