moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
القرار الصادر في طلب النقض المقيد برقم 412017364 في 10 / 6 / 1441ه علي حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم 2206 لعام 1440ه المعترض / شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) المعترض ضده/شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده. انعقدت الدايره الرابعه المشكله من كل من :- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وذلك للنظر في الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 15 / 7 / 1441ه. (الدايره) بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: لما كان الحكم المطعون فيه صادر برفض دعوي بطلان حكم التحكيم ولما كان نظام التحكيم قد نص في الماده الحاديه والخمسين فقره(ب) علي انه "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طرق من طرق الطعن اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ" ، ولما كان الامر كذلك وكان هذا الحكم غير قابل للطعن بمقتضي النظام فانه لا يجوز النظر في الاعتراض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الاعتراض. وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. العضو فرحان بن يحيي الفيفي العضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري