gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربه القيمه المضافه (VJ-2020-97) قرار رقم (342-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مخافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - غرامات - غرامه مخالفه احكام الثالثه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام اللاشه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضربيه بيان اسم وعنوان المورد - اجبت الهييه عدم قيام المدعي يتضمن عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضربيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد، مخالفه لاحكام الالاشعه التنفيذيه توجب معابقه الخاضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت لدايره الفصل صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام الالاشعه التنفيذيه: لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه. مودي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الماده (٢٥/٥٩) من NLLHE التنيخيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١١٢٩١ ه... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين، وبعد: وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠٥ امجتمت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وبحت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامنه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨/٠٣) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣. تتلخص وقالج ع هده الدعوي في ان (…) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (…), بصفته مالك المؤسسه المدعيه / مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاثها. وبعرض للeningه العدي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقدم ما يثبت. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبه التي يصدها الشخص الخاضع للضربه، وفقا لما رود في الفقره (١/٥٥) من Nاللثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبه المصفقه، وعدم يتحذ عدم قيام المدعي بتضمن عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه، وعدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما رود في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ما يلي: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ٣- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- اخر من احكام النظام او الاللجه»; وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره تحقق الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ افتتحت جلسه الذاره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من مقسسه (ا) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدينه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، و周三 (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل. وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده، اجب وفق لما جاء في مذكره الرد والمطالبه برفض الدعوي. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، وبخاصه الفاتوره محل الغرامه، و侧面يه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه، قراها اكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: من حيث الشكل، بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملك رقم (١/٥) ب تاريخ ١/١٠٥٥ (١٣٥) وتعديلاته، والانجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) ب تاريخ ١٤٤١/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه البصط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه، ولايحته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٨٠١١١/٢ فرض غرامه البصط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه، ولايحته التنفيذيه; ووحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٨٠١١١/٢ فرض غرامه البصط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه، وولايحته التنفيذيه; يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدوي ان المدعيه (٢٠٠) تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨٠٥/٠٠١، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٠١٨٠٥/٠٠١، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: “يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهانيا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري”; فان الدعوي بدلك قد استوفت نواحها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بتغيرها بمبلغ (١,٠٠٠) ريال; وذلك استنادا الي الفقره (٣) من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «فاي حكم اخر (٥٢) من احكامالنظام او اللايحه"; وذلك لمخالфаته احكام الفقره (٨) من الماده (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - والمتعلقه بالفواتير الضريبيه - علي ان: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبيه". وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، وبخاص الفاتوره محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الدعوي الصادره من المعديه برقم (٢٠١١/٢٠١٢) وتاريخ ١٩٥٥/١٨٥ م, و لصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث انه تبت للدايره مخالفه المعديه نص الفقره (٨) من الماده (٣٥) المشار اليها اعلاه; وذلك بسبب عدم تضمين عنوان المنشاه، مما يتبت معه صحه قرار المعدي عليها. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض مؤسسه (ا) سجل تجاري رقم (…) فيما صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.