tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431051850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-13 date_hijri=1444-12-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1d623809-fd00-4ad3-8ff1-384aada49b02 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) للخرسانه الجاهزه
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت توريد المدعيه خرسانه جاهزه للمدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ثم طلب طرفا الدعوي امهالهما الي الجلسه القادمه لعرض الصلح لدي مقام الدايره فاستجابت الدايره لطلبهما. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) ، ثم ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع في هذه الدعوي يقضي بموجبه بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، علي ان يكون سدادها بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م ، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت الدايره لطلبهما ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم(٤٤٧١٠٩٦٧٢٢)وامضايه واجراء منطوقه والالزام به، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق