tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5456 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:2fe809e9-94b4-40e1-bed8-519e6fbd2c9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 5456 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبد العزيز النابت عضوا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : انه بموجب العقد المؤرخ في 2016/06/28م بين موكلتي المدعيه وبين المدعي عليه تم الاتفاق بينهما بموجب هذا العقد علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره (640.000) ستمايه واربعين الف ريال سلمت للمدعي عليه بموجب حوالات بنكيه علي دفعتين الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال حولت علي حساب المدعي عليه بالبنك (...) والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (240.000) ميتان واربعين الف ريال حولت له بتاريخ 206/11/17م علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيلها مقابل نسبه ارباح تتراوح من 18% الي 23% كل اربعه اشهر وقد قام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره (60.000) ستين الف ريال بعد اربعه اشهر وهي نسبه من الارباح المتفق عليها حسب عقد الاتفاق الا انه بعد ذلك امتنع عن تحويل النسب المتفق عليها او اعاده راس المال المسلم له مما حدا بموكلتي المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 1441/7/8 للنظر فيها، وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي المرفقه الكترونيا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبتاريخ 1441/11/10 حول مسار القضيه الي التقاضي الالكتروني عبر الترافع الكتابي، وفيه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم جوابه عن الدعوي، وبتاريخ 1441/11/15اجاب المدعي عليه – وكاله - عن الدعوي كتابيا بقوله : صحيح ما جاء في الدعوي بتعاقد المدعيه مع موكلي علي شراكه ماليه بالعقدين المبرمين بينهما بقيمه 640.000 ستمايه واربعين الف ريال، وغير صحيح ما سواها، والصحيح ما يلي:ان المدعيه قد تسلمت من موكلي مبلغا وقدره ثلاث وستين الف ريال كمبالغ تحت الحساب بعد طلبها موكلي شخصيا لاحتياجها له اثناء مده التعاقد ؛ علي ان يتم احتسابها من الارباح بعد التنضيض وانتهاء الشراكه ومحاسبه الطرفين لجميع مبالغ الشراكه محل الدعوي، الا انه وبعد انتهاء الشراكه : تبين لموكلي خساره راس المال، لذلك كله فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلب الاصلي: الحكم برد الدعوي والزامها برد المبالغ التي استلمتها من موكلي كمبالغ تحت الحساب وقدرها (ثلاث وستين الف ريال 63.000ريال)، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثين 30.000 الف ريال، طلبا عارضا: باحاله ملف الدعوي لخبير محاسبي ؛ ليتم فحص كافه مستندات وفواتير الشركه بين الطرفين فحصا محاسبيا قانونيا ليتسني للمحكمه التثبت من وجود الخساره في الشراكه التجاريه بين الطرفين، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1441/1/14التي عقدت عبر الترافع المريي قررت الدايره تاجيلها لعدم اكتمال اطراف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/1/28 حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المدعيه وكاله فيما تحصر دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي المقدمه و بطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله امين والقول قوله وان عنده من المستندات ما يبين علي قيامه العمل اما ما ادعته المدعيه من استلام الارباح فهي ارباح متوقعه وليست حقيقيه ولا يمكن من معرفه الربح الا بعد التنضيض واثبات ذلك يكون بالمحاسبه، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليه بالمبلغ المسلم اليه بموجب العقد بينهما، من اجل ان يستثمره، وبما ان الجواب عن الدعوي لم يبين فيه الجهد المبذول من المدعي عليه، ووجه صرفه للمال المسلم اليه، كما لم يرفق الجواب بما يثبت تشغيل المال وفقا للعقد بين الطرفين، اذ الجواب جاء مرسلا، خاليا من اثبات التصرف في المال بما دل عليه العقد، وكما ان المال لم يثبت تشغيله، كذلك الخساره لم يقدم للدايره ما يبين وقوعها في المال العايد للشراكه، وبما ان المال ثابت تسليمه للمدعي عليه، عبر حواله بنكيه، وهو لا ينازع في تسلمه، والمدعي عليه لم يوضح وجه صرف المال، او تشغيله وفق مقصود الطرفين من العقد، مما يكون معه هذا المال المسلم مستحق للمدعيه، بعد انقاص المسترد، وبه تنتهي الدايره الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره /بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم ((...)، مبلغا قدره (580.000)خمسمايه وثمانون الف ريال.
عضو
عبد ﷲ بن عبد العزيز النابت
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 493 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره (640.000) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (580.000)خمسمايه وثمانون الف ريال.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله وبه تقرر. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني