moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439052639 لعام1443ه المدعي: سوس فانتورا ال ال سسي المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ فاروق بن سعد بن معوض الحربي صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من مقاطعه ايرفين بولايه كاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه الصادره بتاريخ 27/03/2020م والمصدقه من كتابه عدل الولايه والقنصليه السعوديه بواشنطن تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طعنه ضد قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه (TRUFF) بالطلب رقم: (301936) علي الفيه (30) لاحتواء العلامه علي النموذج الصناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات والمؤيد من قبل لجنه التظلمات الصادر بتاريخ 15/02/1443ه ورقم (138/43) لكون العلامه لا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات استنادا لنص الماده (3/1) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع). طاعنا في القرار بان المدعيه تملك تسجيل العلامه (TRUFF) بالرقم: (...) وان العلامه المطلوب تسجيلها جاءت موافقه للنظام حسب نص الماده (2) (العلامه التجاريه: كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات...) حيث جاء وصف العلامه (رسم هندسي لخطوط بشكل اسطواني يعلوه رسوم هندسيه مترابطه وبداخل الشكل كلمه تراف بحروف لاتينيه والجميع بشكل مميز باللونين الاسود والابيض) مما يعني تميز العلامه في الشكل واللون واحتوايها علي اسم علامه تملكها ولا يعد تسجيلها تسجيلا لنموذج صناعي كعلامه تجاريه؛ لان النموذج الصناعي هو ما يتعلق بالشكل كاملا ولا قسما منه. وانتهي الي طلب قبول طعنه والغاء قرار اداره العلامات التجاريه واستكمال اجراءات التسجيل. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 09/06/1443ه موعدا لنظرها وقد انعقدت عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم في محضر ضبط الجلسه وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيانات قيد هذه الدعوي وصحيفتها موضحا فيها تاريخ القيد وصفه المقيد علي ان تقدم الكترونيا خلال خمسه عشر يوما فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من ممثله الجهه المدعي عليها تقديم جواب عن الدعوي خلال عشرين يوما فاستعدت بذلك. وبتاريخ 14/06/1443ه قدم وكيل المدعيه (فاروق بن سعد الحربي) مذكره ارفق معها ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه (بيانات قيد الدعوي) وفيها يظهر ان وكيل المدعيه (فاروق بن سعد الحربي) هو مقدم الطلب وان الطلب مقدم بتاريخ 11/08/2021م الموافق 03/01/1443ه. وبتاريخ 03/08/1443ه قدمت ممثله الجهه المدعي عليها (افنان الحربي) مذكره جوابيه عن لايحه المدعيه مرفقه اليها السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي وقد تضمن جوابها سردا لوقايع القرار وان قبول تسجيل العلامه يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه لاحتواء العلامه علي النموذج الصناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات. وانتهت الي طلب رفض الدعوي. وفي جلسه 04/08/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهم في محضر ضبط الجلسه وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه 22/10/1443ه حضر وكيل المدعيه (فاروق بن سعد الحربي) كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم حيث اصدرت الدايره حكمها بنفس الجلسه وتقدمت الجهه المدعي عليها باعتراضها علي الحكم وبعد احالتها الي دايره الاستيناف المختصه بهذه المحكمه واصدرت قرارها بالجلسه المنعقده بتاريخ 02 /02 /1444ه باعاده للدايره مصدره الحكم لاصدار حكم صحيح متوافق مع النظام، باعتبار ان الصك الصادر من محكمه الدرجه الاولي – محل الاعتراض- اشتمل علي مشاركه وتصديق اربعه قضاه، وباعاده القضيه الي هذه الدايره باشرت بتحديد موعد للنظر في القضيه بتاريخ 25 /02 /1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انه قد جري تحديد موعد هذه الجلسه بناء علي اعاده القضيه من دايره الاستيناف الخامسه بهذه المحكمه بموجب الصك رقم (4430003915) وتاريخ 1444/02/02ه وذلك بناء علي ان الحكم الصادر في القضيه من هذه الدايره اشتمل علي مشاركه وتصديق اربعه قضاه مما يتعذر علي دايره الاستيناف ان تمضي في نظر الاعتراض وقررت اعاده القضيه لاصدار حكم صحيح متوافق مع النظام، ونظر لكون هذا الخطا يعد تقنيا لا سلطه للدايره في تغييره فقد قررت الدايره اعاده اصدار الحكم وفق ما هو مبين ادناه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم (138/43) وتاريخ 15/02/1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (301936) علي الفيه (30) لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي،، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به). وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 15/02/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 13/04/1443ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه لا تحتوي علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات. استنادا لنص الماده (3/1) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع). فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها مميزه بشكلها وبرسمها حيث يظهر فيها الابتكار و انقداح صوره ذهنيه مميزه ومبتكره وغير مالوفه لدي المستهلكين برؤيتها، مما يتبين مما سبق ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم 138 /43 وتاريخ 15 /02 /1443ه والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439052639 لعام1443ه المدعي: سوس فانتورا ال ال سسي المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 30/02/1444ه في القضيه رقم 439052639 وتاريخ 16/05/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفه ذكر فيها طعنه ضد قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه (TRUFF) بالطلب رقم: (301936) علي الفيه (30) لاحتواء العلامه علي النموذج الصناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات والمؤيد من قبل لجنه التظلمات الصادر بتاريخ 15/02/1443ه ورقم (138/43) لكون العلامه لا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات استنادا لنص الماده (3/1) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع). طاعنا في القرار بان المدعيه تملك تسجيل العلامه (TRUFF) بالرقم: (...) وان العلامه المطلوب تسجيلها جاءت موافقه للنظام حسب نص الماده (2) (العلامه التجاريه: كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات...) حيث جاء وصف العلامه (رسم هندسي لخطوط بشكل اسطواني يعلوه رسوم هندسيه مترابطه وبداخل الشكل كلمه تراف بحروف لاتينيه والجميع بشكل مميز باللونين الاسود والابيض) مما يعني تميز العلامه في الشكل واللون واحتوايها علي اسم علامه تملكها ولا يعد تسجيلها تسجيلا لنموذج صناعي كعلامه تجاريه؛ لان النموذج الصناعي هو ما يتعلق بالشكل كاملا ولا قسما منه. وانتهي الي طلب قبول طعنه والغاء قرار اداره العلامات التجاريه واستكمال اجراءات التسجيل، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم 138 /43 وتاريخ 15 /02 /1443ه مسببه حكمها بما مضمونه: فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه لا تحتوي علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات. استنادا لنص الماده (3/1) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع). فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها مميزه بشكلها وبرسمها حيث يظهر فيها الابتكار و انقداح صوره ذهنيه مميزه ومبتكره وغير مالوفه لدي المستهلكين برؤيتها، مما يتبين مما سبق ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، فتقدمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها: تركي منصور الحازمي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 23/03/1444ه تضمنت: وحيث ان الحكم قد جاء مخالفا لصحيح النظام، فاننا نعترض عليه الاستيناف ونطلب الغايه للاسباب الاتيه: اشار الحكم في اسبابه بان العلامه محل الدعوي يتبن انها مميزه بشكلها وبرسمها حيث يظهر فيها الابتكار وانقداح صوره ذهنيه مميزه ومبتكره وغير مالوفه لدي المستهلكين برؤيتها،وباطلاع فضيلتكم علي وصف العلامه المقدمه من قبل المدعيه وهي عباره عن رسم هندسي لخطوط بشكل اسطواني يعلوه رسوم هندسيه مترابطه وبداخل الشكل كلمه تراف بحروف لاتينيه والجميع بشكل مميز باللونين الاسود والابيض. يتضح انها تحتوي علي نموذج صناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع استنادا لنص الماده 1/3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/05/1444ه لنظر الاستيناف وفي هذه الجلسه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها ان العلامه المقدمه من قبل المدعيه عباره عن رسم هندسي ويتضح انها تحتوي علي نموذج صناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع استنادا لنص الماده 1/3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه “ لاتعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف:1- العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع"، ولكون العلامه لا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات ولان الحكم محل الاستيناف قضي بخلاف ذلك، ولان القرار الصادر من اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض قد وافق صحيح النظام وعليه انتفت عنه العيوب الموجبه للالغاء فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا بالغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه القاضي ب(بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم 138 /43 وتاريخ 15 /02 /1443ه) ثانيا رفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.