tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430809171 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:20ec8081-db8c-4f3b-b6bf-221f7c0addb2 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470857381 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...)
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ اعمال)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (24) من العقد المؤرخ في 1436/05/20ه الذي ينص علي انه: " اذا حدث اي نزاع حول تفسير او تطبيق اي من بنود هذا العقد او ملحقاته يتم حل النزاع بالطريق الودي وفي حاله عدم الوصول الي حل خلال خمسه عشر (15) يوما من حدوث النزاع يتم اللجوء الي (...) في مدينه الرياض. يجب ان يصدر قرار التحكيم مكتوبا ويسلم لكلا الطرفين علي ان يكون ملزما لهما ونهاييا. وفي جميع الاحوال يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذ الاعمال وعدم توقفها لحين صدور حكم بات"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 1444/07/01ه والقاضي ب: " اولا: رد طلب المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بالزام المحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (١,١٢١,٤٥٠) مليونا ومايه وواحدا وعشرون الفا واربعمايه وخمسون ريالا سعوديا، وذلك مقابل توريدها وتجهيزها الكميه(٥٠,٩٢٥م٢) من الحجر طبيعي وناتج كساره. ثانيا: رد طلب المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بالزام المحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (٤,٤٦٠٦٣٢) اربعه ملايين واربعمايه وستون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا. وذلك مقابل توريدها وتجهيزها لكميه (۲۰۲,٧٥٦) مايتان والفان وسبعمايه وسته وخمسون مترا مكعبا من ناتج الكساره. ثالثا: رد طلب المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) بالزام المحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ستون الفا ريالا سعوديا عن اتعاب المحاماه، والزام المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) بتحمل اتعاب ومصروفات التحكيم الموضحه من المركز، وتشير الهييه الي انقضاء هذا الحق في مواجهه المحتكمه لقيامها بسداد رسوم ومصروفات التحكيم عند قيد الدعوي، وتخلي سبيلها من ذلك. رابعا: الزام المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا سعوديا للمحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) تعويضا عن اتعاب المحاماه. خامسا: الزام المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريالا سعوديا للمحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) قيمه ما دفعته المحتكم ضدها من اتعاب امين السر. سادسا: رد ما عدا من ذلك الطلبات."، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: اولا: خالف حكم التحكيم ما نصت عليه الماده (50/د) من نظام التحكيم: " اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع" فالطرفان اتفقا علي نظام التحكيم الذي ينص علي اعمال العقد بين الطرفين، والمواد مورده ومستلمه من المحتكم ضدها، مما يعد مخالفه من حكم التحكيم لنص (ا/1/38) من نظام التحكيم علي:" علي هييه التحكيم اثناء نظر النزاع الاتي: ا- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم علي موضوع النزاع، ثانيا: خالف حكم التحكيم نص الماده (1/2/55) من نظام التحكيم علي:" لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا- انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب- انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه"، ولكن حكم التحكيم صدر معارضا ومخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام، وقد قررت الهييه الدايمه بالمجلس الاعلي للقضاء في قرارها رقم (3/282 في 1422/4/23ه) ان: " الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه"، وقضت المحكمه العليا في قرارها رقم (3/3/13 في (1432/3/2) ان: " العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها"، ونص مبدا المحكمه العليا رقم 4226684 وتاريخ 1442/10/12ه علي ان: " من مبادي القضاء التجاري انه اذا كانت عبارات الاتفاق صريحه وواضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي اراده المتعاقدين حيث ان المعتبر في تكييف العقد والتعرف علي حقيقه مرماه و تحديد حقوق الطرفين فيه يتحدد بما حواه من نصوص وبما قصده المتعاقدان، والطرفان اتفقا انه العقد محل الدعوي عقد ايجار بينما حكم التحكيم اعتبره عقد بيع، وطرفا الدعوي اشترطا في العقد ان سداد المقابل المالي للعقد يكون خصما من المستخلصات الدوريه بينما حكم التحكيم اهمل ذلك واعتبره خارج اختصاصه، وفي جلسه 1444/09/14ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب: 
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1444/07/01ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ 1444/07/01ه، كما قدم دعوي البطلان بتاريخ 1444/08/24ه ؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: "ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (50) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (50) من النظام نصت علي انه: ".... 4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: "اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1444/7/1ه القاضي ب (اولا: رد طلب المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بالزام المحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (١,١٢١,٤٥٠) مليونا ومايه وواحدا وعشرون الفا واربعمايه وخمسون ريالا سعوديا، وذلك مقابل توريدها وتجهيزها الكميه (٥٠,٩٢٥م٢) من الحجر طبيعي وناتج كساره. ثانيا: رد طلب المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بالزام المحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (٤,٤٦٠٦٣٢) اربعه ملايين واربعمايه وستون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا. وذلك مقابل توريدها وتجهيزها لكميه (۲۰۲,٧٥٦) مايتان والفان وسبعمايه وسته وخمسون مترا مكعبا من ناتج الكساره. ثالثا: رد طلب المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) بالزام المحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ستون الفا ريالا سعوديا عن اتعاب المحاماه، والزام المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) بتحمل اتعاب ومصروفات التحكيم الموضحه من المركز، وتشير الهييه الي انقضاء هذا الحق في مواجهه المحتكمه لقيامها بسداد رسوم ومصروفات التحكيم عند قيد الدعوي، وتخلي سبيلها من ذلك. رابعا: الزام المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا سعوديا للمحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) تعويضا عن اتعاب المحاماه. خامسا: الزام المحتكمه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريالا سعوديا للمحتكم ضدها شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) قيمه ما دفعته المحتكم ضدها من اتعاب امين السر. سادسا: رد ما عدا من ذلك الطلبات). ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.