tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 439

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

| )VSR-2021-439( القرار رقم
| الصادر في الدعوي رقم (0000-32976-V) |

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عبء تقديم مستندات تثبت
وصول المدعي لحد التسجيل الالزامي يقع علي الهييه - قبول الدعوي شكلا - حد
التسجيل الالزامي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الاعتراض علي
فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبيه القيمه المضافه - اسست المدعيه
اعتراضها علي ان دخل المؤسسه لا يتجاوز الحد الالزامي للتسجيل - اجابت الهييه بان
المدعيه وصلت للحد الالزامي للتسجيل - ثبت للدايره ان الهييه لم تقدم المستندات
المؤيده والتي تثبت وصول المدعيه لحد التسجيل الالزامي - مؤدي ذلك : قبول
الدعوي شكلا، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من
(...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه
للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت
الاعتراض علي فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبيه القيمه المضافه،
بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطالب بالغاء الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت «

ا. الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢. نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون علي انه: «يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي».
كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه
عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من
شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه
٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م.
.. نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي
كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر
بحساب قيمه توريداته خلال الثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص
عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص
عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما
من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه».
٤. نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: «في
حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا
لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل
حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه"، كما ان الماده
(٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول
علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ
بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدعي تبين تجاوز المدعي لحد التسجيل
الالزامي. وبناء علي ما تقدم، تتمسك الهييه بصحه التسجيل وفرض غرامه التاخر
في التسجيل بالاستناد للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه
بغرامه مقداره ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الف ريال»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب
رفض الدعوي.
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
في تمام الساعه ٢:٠٠م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم تحضر المدعيه او من
يمثلها نظاما رغم ثبوت تبلغها نظاما وحضر ممثل المدعي عليها / ... ذو هويه
وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثل للمدعي عليها «لهييه الزكاه
والضريبه والجمارك « بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث ورد للدايره افاده شفهيه
من احد العاملين لدي المدعيه بعدم قدره المدعيه للحضور للجلسه نظرا لتعرضها
لعارض صحي وتطلب تاجيل الجلسه لموعد لاحق. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل
موعد الجلسه الي يوم الاحد ٢٠٢١/٦/٢٠م.

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / هويه وطنيه رقم (...)
(سعودي الجنسيه بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي،
وحضر ممثل المدعي عليها / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه) بصفته
ممثل للمدعي عليها « لهييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه.
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي
ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في
المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيها، وقد سالت الدايره ممثل المدعي عليها
عن رده علي ما ذكره وكيل المدعيه بان توريداته لا تتجاوز الحد الالزامي فاجاب بانه
يحتاج مهله لتزويد الدايره بكشف حساب المدعيه لدي (ساما). وبدراسه الطلب
قررت الدايره عدم قبول طلب الامهال لعدم وجاهته، والنظر في الدعوي وفقا
للمستندات المرفقه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق
تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

**من حيث الشكل**، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبيه القيمه المضافه، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه ، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

**من حيث الموضوع**، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها فرضت
غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)
ريال علي المدعيه، حيث ان المدعي عليها قامت بتسجيل المدعيه في ضريبيه
القيمه المضافه، بسبب وصول المدعيه للحد الالزامي للتسجيل، الا ان المدعيه
انكرت ذلك ودفعت بان دخل المؤسسه لا يتجاوز الحد الالزامي للتسجيل، وحيث لم
تقدم المدعي عليها المستندات المؤيده والتي تثبت وصول المدعيه لحد التسجيل
الالزامي، مما تري معه الدايره قبول دعوي المدعيه.

**القرار:**

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام
الماده (٤٢) من قواعد عمل اللجان، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.