moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٤٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه(...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) رقم بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها فيها ما نصه: بالاطلاع علي محضر اثبات واقعه المعد من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (...) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ ه، المتضمن انه بناء علي الشكوي المقدمه من الوكيل الشرعي / (...) بموجب رقم هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ضد مؤسسه(...) التجاريه الواقعه في مدينه (...) حي (...) ومالك المؤسسه / (...) بانها تستخدم العلامه لتجاريه (...) عليه جري فحص الموقع الالكتروني (...) يوم الثلاثاء ١١/١٠/١٤٤٤ ه، المواق ٢/٥/٢٠٢٣ م، من قبل مامور الضبط القضايي وبتصفح الموقع تبين وجود المتجر محل الشكوي علي منصه (...) يقوم بعرض وبيع بهارات، والتوابل- محل شكوي-، كما تبين وجود المعرف (...) علي موقع التواصل الاجتماعي (...) يعرض ذات المنتجات - محل شكوي- وبالاطلاع علي شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٤ه، تبين ان علامه (...) مسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ومالك العلامه / (...) حتي تاريخ ٢٥/١١/١٤٥٢ه، وبالاطلاع علي محضر تقرير القضيه الجنايي المعد من مامور الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن ثبوت مخالفه المدعي عليه /(...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، للفقره (ب/١) من الماده (٤٣) لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبسماع اقوال مالك المؤسسه: اقر بان الموقع الالكتروني المذكور في محضر الضبط يعود له، وذكر بانه لم يقم بتقليد العلامه التجاريه محل الضبط حيث يشتري منتجاته من شركه (...) مالك العلامه التجاريه (...) بمملكه (...) وان مصدر المنتجات الوارده في محضر الضبط من مالك العلامه التجاريه في مملكه (...) كذلك، وانه يتم بيع المنتج منذ سنه تقريبا وانه لا يملك شهاده تسجيل علامه تجاريه او ترخيص باستخدام العلامه التجاريه محل لضبط التهمه الموجهه للمذكور، وقد انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام ل/مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ومالكها / (...) بمخالفه نظام العلامات التجاريه وذلك بعرض سلع عليها علامه تجاريه مقلده مع علمه بذلك المجرم وقف الفقره (ب/١) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه، وحيث ان ما اقدمت عليه المؤسسه المذكوره ومالكها فعل مجرم نظاما لذا اطلب اثبات ادانتهما وفق الماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليهما بعقوبه السجن علي مالك الكيان والغرامه عليهما المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده رقم (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه (علما بان الحق الخاص لمالك العلامه التجاريه /(...) (يقيم في مدينه (...)) لازال قايما)، وما جاء في اقوال مالك الكيان الاعتباري باقراره بصحه محضر الضبط وان المنتجات المقلده معروضه في الموقع الالكتروني التابع للمؤسسه المثبت للجريمه ونسبتها للمدعي عليه والكيان الاعتباري المرفق لفه رقم (٢٦/٢٧/٢٨/٢٩). محاضر الضبط المرفقه للمنتجات المقلده معروضه للبيع في الموقع الالكتروني الكيان الاعتباري المثبته لوقوع الجريمه ونسبتها للكيان الاعتباري المرفق لفه رقم (٢٢و٢٣) صور المنتجات المقلده المرفقه في القضيه المثبته لوقوع الجريمه ونسبتها للكيان الاعتباري المرفقه لفه رقم (١ حتي ١٠) تقرير القضيه ومحضر الاجتماع المعد من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن ثبوت مخالفه المؤسسه ومالكها لنظام العلامات التجاريه المرفق لفه رقم (٤٠ حتي ٤٦) وارفق ما راه سندا لدعواه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٢١/٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليه بعاليه، وتشير الدايره الي ان ممثل النيابه العامه قد اودع لايحه الاتهام عن طريق النظام وبعرضها علي المدعي عليه اصاله استمهل للاجابه، وفي تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٥ه اودع المدعي عليه اصاله مذكره جاء فيها عدم اعتدايه علي العلامه التجاريه محل الدعوي، وان البضاعه المعروضه لديه اصليه، وانه يشتري منتجاته من شركه (...) مالك العلامه التجاريه(...) بمملكه (...) والتي سجلت العلامه بتاريخ ١٢/٥/١٩٨٧م، وان مصدر المنتجات الوارده في محضر الضبط من مالك العلامه التجاريه في مملكه (...) كذلك، والعلامه المسجله من المشتكي تمت في تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٢م، وارفق شهاده تسجيل العلامه (...)، وشهاده من صاحب العلامه بانه اشتري البضاعه منه، وختم لايحته بطلبه رفض الدعوي، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، وبسؤال المدعي العام عن رده علي ما قدم المدعي عليه قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي الاوراق والتحقيقات، وحيث ان جهه الادعاء تهدف من دعواها الي اثبات قيام المتهم، ببيع منتجات علامه (...) والعايده ملكيتها (...) حتي تاريخ ٢٥/١١/١٤٥٢ه وذلك بسوء نيه، وكذلك ببيعه للسلع التي عليها العلامه الموضوعه وحيازتها بقصد البيع المجرم، ومعاقبته علي ذلك طبقا لما يقضي به النص النظامي الذي اورد في لايحه الدعوي العامه، واما ما يتعلق بالمتهم، وحيث انكر ما نسب اليه، وباطلاع الدايره علي ادله الاتهام التي ساقتها النيابه لم تجد فيها ما يدينه، حيث ذكرت النيابه في دليلها الاول اقراره المدون في سماع اقواله لدي جهه الضبط، وبتاملها تبين ان المتهم/ ذكر عدم اعتدايه علي العلامه التجاريه محل الدعوي، وان البضاعه المعروضه لديه اصليه، وانه يشتري منتجاته من شركه (...) مالك العلامه التجاريه (...) بمملكه (...) والتي سجلت العلامه بتاريخ ١٢/٥/١٩٨٧م، وان مصدر المنتجات الوارده في محضر الضبط من مالك العلامه التجاريه في مملكه (...) كذلك ؛ وعليه فليس فيما ذكره المتهم اقرار بمسؤوليه عن ذلك وانما بيانه بمحضر رسمي من الشركه (...) المسجله للعلامه بانه اشتري منها، والشركه (...) قد قامت بتسجيل العلامه قبل الشركه السعوديه المشتكيه، واما الادله الاخري فهي منصبه علي واقعه وجود العلامه لدي المتهم، والتي ثبت للدايره عدم وجود بيع مجرم ذلك ان مصدر البضاعه نظامي، وبالتالي يثبت للدايره بان ما قام به المتهم لا يعد فعلا مجرما، وتمضي معه الدايره بعدم ادانته، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم ادانه المدعي عليه بما نسب اليه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٤٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم المدعي العام بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي مطالبته اثبات قيام المتهم، ببيع منتجات علامه (...) والعايده ملكيتها (...) حتي تاريخ ٢٥/١١/١٤٥٢ه وذلك بسوء نيه، وكذلك ببيعه للسلع التي عليها العلامه الموضوعه وحيازتها بقصد البيع المجرم، ومعاقبته علي ذلك طبقا لما يقضي به النص النظامي الذي اورد في لايحه الدعوي العامه. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب عدم ادانه المدعي عليه بما نسب اليه ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي العام، فتقدم ممثل المدعي العام /(...)، باعتراضه علي الحكم المرافق ملف القضيه، وحاصله انه لم يحكم بما تم طلبه في لايحه الدعوي العامه، وما دفع به المدعي عليه بانه اشتري السلعه من (...) محل نظر، وعليه فمجرد تقديم فاتوره شراء غير متصور لبضاعه بهذه الكميه تعرض الكترونيا وفي المحل التجاري، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم بما جاء في طلبات لايحه الدعوي العامه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه، وبموجب احكام الماده (٨٤/١) من نظام المحاكم التجاريه مضت دايره الاستيناف في نظر النزاع، وبعد الامعان في اوراق القضيه رات مناسبه الحكم وصلاحيتها للفصل فيها، ورفعت القضيه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ولم يتضمن الاعتراض ما يفند تلكم الحيثيات، ذلكم ان المتبين من الواقعات ان المدعي عليه استورد بضاعته من مملكه (...) لعلامه مسجله هناك، ومن ثم فلا تنطوي مخالفه انتهاك تقليد العلامه في هذا الشان، وان البضاعه المعروضه لديه اصليه، وانه يشتري منتجاته من شركه (...) مالك العلامه التجاريه (...) بمملكه (...) والتي سجلت العلامه بتاريخ ١٢/٥/١٩٨٧م، وان مصدر المنتجات الوارده في محضر الضبط من مالك العلامه التجاريه في مملكه (...)، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٥٣٠٢٤٨٧٦١)، والقاضي ب عدم ادانه المدعي عليه لما نسب اليه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.