moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٤٦٦٢ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات عنايه عدد (١٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه، بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، بمبلغ قدره (٤٨,٩٦٧) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٤٨,٩٦٧) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ قدره (٤٨,٩٦٧) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها ، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، و حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، والتحقق من شروط قبولها، والنظر فيما قدمه وكيل المدعيه، فيما تبين عدم تقديم المدعي عليها مذكره دفاعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٤٨,٩٦٧) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ (٤٨,٩٦٧) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، لاسيما والمدعي عليها لم تقدم مذكره دفاعيه، وبما انها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)، ولما كانت المدعيه تطالب ايضا بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ فقد ظهر للدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام فرع شركه(...)سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٨,٩٦٧) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال. ثانيا : الزام فرع شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ٧,٣٣٠ ) سبعه الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا تمثل اتعاب التقاضي .