moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471158953 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تبلغت بمهمه التبليغ رقم: 78664741. ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (91,951.50) واحد وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,251.00) تسعه الاف وميتان وواحد وخمسون ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي فواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وجري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن اختلاف الاسم في الخاتم -الممهوره به الفواتير المرفقه- عن اسم المدعي عليها واجاب قايلا: ان المؤوسسه مسماه بالسجل التجاري (...) وبينما علي ارض الواقع في اللوحه والدعايات الاعلانيه (...) وموكلتي تعلم بذلك حيث ان جميع الفواتير تصدرها موكلتي باسم (...) كما بالسجل التجاري والمدعي عليها تعلم وتصادق علي ذلك بالاضافه الي المنشاه تضع السجل حسب بمكان بارز كما نص النظام كما ان موكلتي تتعامل من فتره طويله مع نفس المؤسسه كما ان التوقيع علي الفواتير المرفقه هي تواقيع مالك وممثلي المنشاه المدعي عليها . هكذا اجاب. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للحكم فيها الاسباب: فبناء علي ما مضي من الدعوي والواقعات، ولما كانت غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (91,951.50) واحد وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله. 2- 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,251.00) تسعه الاف وميتان وواحد وخمسون ريال، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدم من الفواتير، ولما كانت البينات المقدمه المذيله بتوقيع من المدعي عليها حجه عليها؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: والماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها الزام المدعي عليها ب: 1- (61,035.63) واحد وستون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثه الاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هلله.، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، عليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي.... وقال البهوتي في كشاف القناع (3/419): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق انتهي. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه اسواق (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه: مخابز وحلويات (...)اليدويه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (91,951.50) واحد وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي: (4597.57) اربعه الاف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله. ويحق لاطراف الدعوي الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لاستلام صك الحكم، وبالله التوفيق.