moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470606287 لعام 1444 ه المدعي: شركه وايس دوت المدعي عليه: شركه اتحاد اتصالات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه علي ان تقوم الاخيره بتقديم طلبات مع شركه الانترنت للاسماء والارقام المخصصه، ويطلق عليها (ICCANIN) وهي شركه مختصه باداره وتسجيل النطاقات عالميا، وذكر بانه تم الاتفاق علي ان تستخرج المدعيه نطاقين للمدعي عليها الاول (موبايلي) والثاني (mobily) وذكر بان موكلته قامت بجميع الاعمال الجوهريه وقامت بسداد جميع الفواتير نيابه عن المدعي عليها، لكن المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات حتي الان، وتعرضت المدعيه لكثير من الخساير فهناك رسوم سنويه تدفعها المدعيه لشركه الانترنت والاسماء، وايضا هناك رسوم تسجيل وختم وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3.337.500) ريال تمثل المصاريف التي تكبدتها المدعيه للحصول علي التراخيص، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.876.925.500) ريال كتعويض عن الارباح المتوقعه وعن الاتعاب التي تكبدتها المدعيه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 9/7/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في المذكره المرفقه مع صحيفه الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن اليه التعاقد مع المدعي عليها ؟ فاجاب: بان المدعي عليه رغبت بحجز نطاقين وتقدمت الي موكلته بطلب حجز النطاقين وذكر بان موكلته وسيط بين المدعي عليها و شركه حجز النطاقات ثم سالته الدايره عن الرسوم المتعلقه بحجز النطاقات ؟ فاجاب: بانها رسوم سنويه ثم سالته عن قيمتها ؟ فاجاب: بانه لا يعلم وطلب الرجوع الي موكلته للتحقق من ذلك ثم سالته الدايره عن تاريخ استحقاق هذه الرسوم ؟ فاجاب: انه لا يعلم ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وفقا للبند (11) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والتي تنص ان:(اي نزاع او مطالبه او خلاف بين الاطراف ينشا عن او يتعلق ب او فيما يتصل بهذه الاتفاقيه يتم حلها نهاييا عن طريق التحكيم بموجب مركز دبي المالي العالمي، ويكون مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي، اماره دبي، الامارات العربيه المتحده)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/05/1433ه علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث يتضح للدايره الموقره ان المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. الطلبات: نامل من اصحاب الفضيله الفضلاء الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي.) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: بان ليس لديه جواب، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ؛ وبما ان الثابت ان طرفي النزاع في هذه الدعوي قد اتفقا في الماده (11) من العقد المرفق في ملف القضيه علي التحكيم ونص الحاجه من تلك الماده ما يلي: (اي نزاع او خلاف بين الاطراف ينشا عن او يتعلق او فيما يتصل بهذه الاتفاقيه بما في ذلك تلك المتعلقه بوجود او خرق....... في حاله عدم التسويه الوديه بحسن نيه يتم حلها نهاييا عن طريق التحكيم بموجب مركز دبي المالي العالي......)، وحيث اطلعت الدايره علي نص تلك الماده ووجدتها انها نص صريح في لجوء الاطراف الي التحكيم، وبما ان المدعي عليه وكاله قد تمسك بهذا الشرط واراد ان يحال موضوع النزاع الي التحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه:(اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، كما نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الحاديه عشر في الفقره الاولي منها علي انه:(يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وبناء عليه ولما كان المدعي عليه قد دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، وقد دفع به في اول دفاع له، ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.