moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٣٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢ /٠١/ ١٤٤٠ه ومصدرها كتابه عدل عرقه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن اجهزه انذار واطفاء للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٨) ريال، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٨) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ولعدم حضور المدعي عليها وعدم تقديمها اجابه علي الدعوي رغم امهالها واتاحه تبادل المذكرات، عليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا مبلغا وقدره (٧٦,٩٢٨) ريال؛ قيمه توريد اجهزه انذار واطفاء، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها عقد مبرم بين الطرفين مصادق عليه من الغرفه التجاريه، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وحضرت الجلسه الاولي وسمعت الدعوي وطلبت امهالها للاجابه وتم امهالها واتاحه تبادل المذكرات الا انه لم يتم تقديم اي مذكره كما لم تحضر جلسه هذا اليوم، ولما كانت المدعي عليها فوتت علي نفسها حق تقديم مذكره دفاع اولي قبل موعد الجلسه الاولي، كما ان الدايره امهلتها ولم تجب وتم اتاحه تبادل المذكرات ولم تقدم المدعي عليها اي اجابه، ولما كان الامر كذلك وكان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، فتري الدايره ثبوت حق المدعيه مما تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به للمدعيه. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فلم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه، لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا، وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٧٦.٩٢٨ سته وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.