tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530243581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1443-12-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cea43dcd-a8ad-405a-b90a-3a727d4ce2c4 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١١٢٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بدعواها التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كيان تجاري وهو ملحمه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...) والذي يتكون من ثلاثه ملاحم (...) و (...) و (...) ب(...) وحوش اغنام مجهز وبه ١٠ رؤوس من الابل وسياره مستاجره وسكن عمال الي مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣١٠٤٧٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٩٨٩٦١٤) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد ونقل الملكيه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٣-١١ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨٤٢٧٩٤٤٣)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره لقد باع موكلي للمدعي عليها مؤسسه (...) كيان تجاري وهو ملحمه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...) والذي يتكون من ثلاثه ملاحم (...) و (...) و (...) ب(...) وحوش اغنام مجهز وبه ١٠ رؤوس من الابل وسياره مستاجره وسكن عمال الي مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه بقيمه ٣٥٠.٠٠٠ (ثلاث مايه وخمسون الف ريال)، حسب ورقه العقد المؤرخه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه علي ان تكون الدفعه الاولي بقيمه ٢٠٠ الف ريال بتاريخ ١٤صفر ١٤٤٤ الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٢م والدفعه الثانيه بقيمه ١٥٠ الف ريال بتاريخ ٢٠ ربيع الاول ١٤٤٤ الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٢م ولم يسلمني اي مبلغ حتي حينه، لذا اطلب الزامه بتسليمي ثمن المبيع حالا. وبسؤاله عن البينات اجابت بيناتي هي: (عقدين الاول رغبه المدعي في تقبيل المؤسسه والثاني مشابه للاول ولكن يوجد به تعديل في الدفعات ومستند من صحيفه اعمالي لوزاره التجاره يفيد بنقل المؤسسه من المالك القديم الي المالك الجديد) وبسؤالها عن السجل التجاري القديم الذي يفيد بان المدعي هو المالك القديم ارفقته عبر التيمز وجري ارفاقها في القضيه. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيله المدعي حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣٥٠,٠٠٠,٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال يمثل قيمه بيع كيان تجاري (ملحمه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...)) وفق التفصيل الوارد اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعواها الخطابين الصادرين من مؤسسه المدعي عليه: الخطاب الاول رغبه المدعي عليه في تقبيل المؤسسه والخطاب الثاني مشابه للاول ولكن يوجد به تعديل في الدفعات، والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه، كما قدمت مستند من صحيفه اعمالي لوزاره التجاره يفيد بنقل المؤسسه من المالك القديم الي المالك الجديد، كما قدمت السجل التجاري القديم الذي يفيد بان المدعي هو المالك القديم لذات السجل المنقول، مما تنتهي الدايره الي اثبات البيع، وحيث ان الاصل عدم السداد وهذا ما لم يقم المدعي عليه باثبات خلافه،
ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل موكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته وكيله المدعي من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥٠.٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.