tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / digital_government

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 18 chunks

date_gregorian=2026-01-16 date_hijri=1447-07-27 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:233 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:17/2 entity=legal_basis:royal_order:19 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=digital_government validity_confidence=0.0
احكام عامه

التعريفات

1- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكه: المملكه العربيه السعوديه.

الهييه: هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

التنظيم: تنظيم الهييه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (ا/19) وتاريخ 1431/3/10ه، واي تعديلات تطرا عليه.

اللايحه: اللايحه التنظيميه للمنطقه الاقتصاديه الخاصه بالحوسبه السحابيه والمعلوماتيه.

الجهه المعنيه: هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه، بالتنسيق مع الهييه الملكيه لمدينه الرياض.

الجهات المختصه: الجهه الحكوميه ذات الاختصاص، وذلك وفقا لاحكام اللايحه.

المنطقه: المنطقه الاقتصاديه الخاصه بالحوسبه السحابيه والمعلوماتيه، والمنشاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29ه.

المنشاه المرخصه: اي منشاه يرخص لها بممارسه الانشطه في المنطقه بموجب اللايحه وما ينبثق عنها من قواعد وقرارات.

الاعفاءات والحوافز: الاعفاءات والحوافز الممنوحه للمنطقه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29ه، واي تعديلات تطرا عليه او ما يحل محله.

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه المنشاه المرخصه في المنطقه، وتحت ادارتها واشرافها مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارتها.

النظام الضريبي: جميع التشريعات الضريبيه المعمول بها في المملكه، بما في ذلك الانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الضريبيه الدوليه واي تعديلات تطرا عليها.

النظام الجمركي: جميع التشريعات الجمركيه المعمول بها في المملكه، بما في ذلك الانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الدوليه، واي تعديلات تطرا عليها.

نظام جبايه الزكاه: نظام جبايه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2/ 28/ 8634) وتاريخ 1370/6/29ه، ولايحته التنفيذيه واي تعديلات تطرا عليهما.

مناطق المملكه الاخري: جميع مناطق المملكه عدا المناطق الاقتصاديه الخاصه.

الانشطه: الانشطه المؤهله للحصول علي الاعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمده للمنطقه.

2- فيما لم يرد فيه نص خاص تسري ذات المعاني الموضحه في التنظيم للالفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللايحه.

هدف اللايحه

تهدف اللايحه الي تنظيم اعمال المنطقه والانشطه فيها بما يساهم في تحقيق اهدافها، وذلك وفقا للموقع الجغرافي والخرايط المعتمده بموجب القرارات ذات العلاقه.

صلاحيات الجهه المعنيه

تمارس الجهه المعنيه الصلاحيات الممنوحه لها بموجب التنظيم واللايحه.

اصدار التراخيص

1- تصدر الجهه المعنيه -دون غيرها- التراخيص او التصاريح او الموافقات اللازمه لممارسه الانشطه في المنطقه.

2- علي الجهه المعنيه اعداد دليل يتضمن الشروط والاجراءات والمتطلبات اللازمه للترخيص او التصريح او الموافقه علي ممارسه الانشطه في المنطقه وفقا لاحكام التنظيم واللايحه والضوابط التي تضعها الهييه، ومعايير الاهليه الخاصه بالمنطقه.

الزكاه والضرايب

الزكاه والضرايب

مع مراعاه الاعفاءات والحوافز، تعامل المنشاه المرخصه من حيث الزكاه والضرايب وفقا للاتي:

1- تخضع المنشاه المرخصه لضريبه الدخل، وفقا للاحكام المنظمه لذلك في النظام الضريبي.

2- لا تطبق علي المنشاه المرخصه احكام نظام جبايه الزكاه.

اللغه

1- يجوز للجهات المختصه استخدام اللغه الانجليزيه بالاضافه الي اللغه العربيه في المراسلات والاشعارات والمستندات والقرارات الوارده من المنشاه المرخصه، وفي حال وجود اي تعارض بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه تكون الحجيه للغه العربيه.

2- للمنشاه المرخصه استخدام اللغه الانجليزيه في مسك سجلاتها المحاسبيه، ووثايقها ومستنداتها وتقاريرها الماليه ومستندات تعزيزها، علي ان يقدم ترجمه عربيه لها في حال طلبت الجهات المختصه ذلك.

الرقابه والفحص

1- تمارس هييه الزكاه والضريبه والجمارك واجباتها وصلاحياتها المنصوص عليها في النظام الضريبي والنظام الجمركي واللايحه.

2- لهييه الزكاه والضريبه والجمارك القيام باجراء الزيارات الميدانيه، بالتنسيق مع الهييه والجهه المعنيه؛ لاغراض الرقابه والتفتيش.

الدليل الاجرايي للعمليات الضريبيه والجمركيه

تصدر هييه الزكاه والضريبه والجمارك دليلا اجراييا تفصيليا للاجراءات الضريبيه والاجراءات الجمركيه في المنطقه في ضوء احكام اللايحه والنظام الضريبي والنظام الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الهييه.

تنظيم العمل والعمال في المنطقه

نسب التوطين

تضع الجهه المعنيه -بعد الحصول علي موافقه الهييه- متطلبات التوطين بما يراعي ما يستجد من نمو وتطور للاعمال في المنطقه وتوفر الكوادر الوطنيه المؤهله، والاعفاءات والحوافز الممنوحه لها، وذلك بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

تنظيم حركه الايدي العامله

تحدد الهييه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه الاتي:

1- شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنه في المنطقه وضوابط ذلك واجراءاته.

2- الشروط والاجراءات المنظمه لحركه انتقال الايدي العامله من منشاه مرخصه الي اخري.

3- الحالات التي يسمح فيها بعمل غير السعودي خارج المنطقه وشروطها واجراءاتها، علي الا تكون مقيده لحريه وانسيابيه اداء العمل.

لايحه تنظيم العمل

1- تلتزم كل منشاه مرخصه باعداد لايحه داخليه لتنظيم العمل وفق النموذج المعد من قبل الهييه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، علي ان تتضمن اللايحه الداخليه ما تقره الجهه المعنيه من شروط اضافيه تتماشي مع طبيعه المنطقه.

2- يجوز للمنشاه المرخصه تضمين اللايحه الداخليه شروطا واحكاما اضافيه، بما لا يتعارض مع احكام اللايحه.

3- علي المنشاه المرخصه ان تعلن اللايحه الداخليه في مكان ظاهر بالمنشاه باي وسيله تكفل معرفه العاملين بها.

4- تصبح اللايحه الداخليه ملزمه للمنشاه المرخصه والعاملين فيها من تاريخ الموافقه عليها، وتعد مكمله لهذه الاحكام الوارده بموجب هذا الفصل.

سياسه المساواه

تطبق في المنطقه سياسه المساواه بين العاملين، دون اي تمييز علي اساس الجنس، او الاعاقه، او السن، واي شكل من اشكال التمييز الاخري، سواء اثناء تاديتهم العمل، او عند التوظيف، او الاعلان عنه، وذلك من خلال وضع سياسات تضمن المساواه، واجراءات تكفل امتثال المنشاه المرخصه، واجراء اعمال الرقابه الدوريه، ونشر الثقافه، ووضع البرامج التوعويه.

الاجور

للجهه المعنيه -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- وضع حد ادني للاجور، علي الا يقل عن الحد الادني للاجور المقرره في مناطق المملكه الاخري، مع مراعاه طبيعه المنطقه واهدافها.

صلاحيه الاشراف علي تنفيذ الاحكام المتعلقه بالعمل والعمال

تتولي الهييه -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- الاشراف علي تنفيذ الاحكام المتعلقه بالعمل والعمال، واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها وفقا لاحكام التنظيم واللايحه.

الشركات العامله في المنطقه

سجل الشركات

تنشي الهييه سجل شركات لتسجيل الشركات التي تمارس الانشطه في المنطقه، وتقيد فيه البيانات التي تحددها اللايحه والقواعد التي تصدرها الهييه -بالاتفاق مع وزاره التجاره- بهذا الشان.

شكل الشركه

تاخذ الشركه التي تؤسس في المنطقه شكل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، سواء كانت مملوكه من شخص واحد او عده اشخاص. وتصدر الهييه القواعد المنظمه لذلك بالاتفاق مع وزاره التجاره.

جنسيه الشركه

تعد الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام اللايحه سعوديه الجنسيه، ويجب ان يكون مركزها الرييس في المنطقه.

طلب تاسيس شركه

يجب ان يتضمن طلب تاسيس شركه في المنطقه -بحد ادني- ما يلي:

1- اسم الشركه، علي ان يكون وفقا لاحكام اللايحه والقواعد التي تصدرها الهييه بهذا الشان.

2- مقدار راس المال.

3- اسم المؤسس (او المؤسسين) والمستندات ذات العلاقه، سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا.

4- اسم وعنوان وجنسيه مدير الشركه (او اعضاء مجلس مديريها او مجلس ادارتها).

5- عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس.

6- ما يفيد بدفع المقابل المالي المحدد وفقا لما يحدده المجلس.

7- بيان الانشطه التي ستقوم بها الشركه في المنطقه.

8- اي اشتراطات اخري تحددها الهييه.

اكتساب الشخصيه الاعتباريه

1- تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي سجل الشركات، ومع ذلك تكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس.

2- يترتب علي قيد الشركه لدي سجل الشركات انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها، وتحمل الشركه جميع المصروفات التي انفقوها في سبيل تاسيس الشركه.

3- اذا لم تستوف اجراءات تاسيس الشركه علي النحو المبين في اللايحه والقواعد المنبثقه عنها، يكون الاشخاص الذين تعاملوا او تصرفوا باسم الشركه او لحسابها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن في مواجهه الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مده التاسيس.

الاسم التجاري

علي الشركات التي تمارس الانشطه في المنطقه مراعاه الاحكام التاليه لتسجيل الاسماء التجاريه المقترحه من قبلها:

1- يكون لكل شركه اسم تجاري باللغه العربيه او باي لغه اخري، ويجوز ان يكون الاسم مشتقا من غرضها، او اسما مميزا، او اسم واحد او اكثر من الشركاء فيها الحاليين او السابقين، او منها معا.

2- يجوز حجز الاسم التجاري -قبل قيد الشركه لدي سجل الشركات- لمده محدده قابله للتمديد. وتحدد القواعد التي تصدرها الهييه اجراءات الحجز ومدته.

3- يضاف الي اسم الشركه عباره تفيد بانه تم تاسيسها في المنطقه علي النحو الذي تحدده القواعد التي تصدرها الهييه.

4- يراعي في تحديد الاسم التجاري ما يلي:

ا- الا يكون مخالفا للنظام العام، او الاداب العامه.

ب- ان يكون لايقا، والا يتضمن بيانات مضلله.

ج- الا يكون مطابقا او مشابها لاسم تجاري في مناطق المملكه الاخري، او اسم تجاري مقيد لدي الهييه او محجوز من قبل الغير في المنطقه او غيرها من المناطق.

د- الا يكون مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامه تجاريه مشهوره، سواء للنوع نفسه من التجاره او لاي نوع اخر.

ه- الا يرتبط الاسم التجاري باي من مناطق المملكه الاخري، او باشخاص ذوي صفه اعتباريه عامه.

و- الا يخالف اي قواعد صادره عن الهييه.

5- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركه وفقا للاجراءات المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، ولا يترتب علي التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظاميه التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

اتفاقيات الشركاء والميثاق العايلي

يحق للشركاء ابرام اتفاق او اكثر، بما في ذلك ميثاق عايلي لتنظيم العلاقه فيما بينهم او مع الشركه. ويكون هذا الاتفاق او الميثاق العايلي ملزما للاطراف ويسمو علي عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس.

قيد فروع الشركات

يتم قيد فروع الشركات في سجل الشركات التابع للهييه، وفقا للاجراءات التي تضعها لهذا الغرض.

التفتيش والمخالفات والغرامات

صلاحيه الرقابه

تجري عمليات الرقابه علي المنشاه المرخصه في المنطقه وفقا للتالي:

1- يتولي الرقابه علي مقرات العمل مراقبون تعينهم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع الهييه.

2- يختص المراقبون الذين يتم تعيينهم وفقا لما هو وارد في الفقره (1) من هذه الماده بضبط المخالفات ورفعها الي الاداره المعنيه في الهييه.

3- عند وجود مخالفه او اكثر يصدر صاحب الصلاحيه في الهييه -وفق اليه واجراءات يتم الاتفاق عليها بين الهييه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- قرارا بايقاع العقوبه علي مرتكب المخالفه.

4- تشكل بقرار من المجلس لجنه -او اكثر- من (ثلاثه) من المختصين الشرعيين او النظاميين، تتولي النظر في التظلمات من قرارات ايقاع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده، وتعتمد قراراتها بقرار من المجلس.

ويصدر المجلس قرارا يحدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضايها.

5- يجوز لمن صدر ضده قرار بايقاع العقوبات -المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده- التظلم امام اللجنه -المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده- خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، علي ان تبت اللجنه في التظلم خلال مده لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرار اللجنه في هذا الشان قابلا للطعن امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه.

التفتيش وضبط المخالفات العماليه

يتولي المجلس تحديد المخالفات، والاجراءات المتعلقه بضبطها، ووضع اليات الرقابه والتفتيش بعد التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وذلك وفقا لاحكام اللايحه.

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات

يتولي المجلس -بالاتفاق مع الجهات المختصه- تصنيف المخالفات المتعلقه باحكام التنظيم واللايحه، وتحديد الغرامات والعقوبات لكل منها، وفق جدول يصدر -بقرار منه- لهذا الغرض؛ يراعي فيه الاتي:

1- تعريف المخالفه الجسيمه، وتحديدها.

2- تطبيق مبدا الانذار علي المخالفات غير الجسيمه ومنح المنشاه المرخصه مهله تصحيحيه لمعالجه المخالفه التي صدر بشانها انذار اولي قبل فرض الغرامه او العقوبه عليها.

3- بناء رقم تعريفي في قاعده البيانات الداخليه للهييه لكل مخالفه من المخالفات المدرجه في الجدول.

4- وضع حد ادني وحد اعلي لكل غرامه او عقوبه، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمه علي المنشاه المرخصه بناء علي عدد مرات تكرار المخالفه من المنشاه نفسها.

5- تصنيف المخالفات والعقوبات وقيمه الغرامات بناء علي: (حجم المنشاه المرخصه، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقه)، والاسترشاد بتعريف الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه لتحديد حجم المنشاه المرخصه.

6- الا يكون ايقاف المنشاه المرخصه خلال مده الاعتراض والتظلم، الا اذا كان سبب الايقاف يرتبط بحالات الغش او التحايل او التاثير في الصحه العامه. وذلك وفقا لما تحدده القواعد والقرارات ذات العلاقه.

7- وجود اليه واضحه لدي الهييه لاجراءات فرض المخالفات علي المنشاه المرخصه والاعتراض عليها واقفالها.

احكام ختاميه

دور الجهات المختصه

علي الجهات المختصه تقديم الدعم اللازم للهييه والجهه المعنيه لاغراض تنفيذ ما ورد في الماده (الرابعه) من اللايحه، ومشاركه البيانات ذات العلاقه مع الهييه لتمكينها من ممارسه ادوارها.

تصحيح الاوضاع

علي المنشات المرخصه في المنطقه تصحيح اوضاعها وفقا لاحكام اللايحه خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ نفاذ اللايحه.

التشريعات المطبقه في المنطقه

فيما لم يرد فيه نص خاص في اللايحه، او ما تصدره الهييه او الجهه المعنيه وفقا للصلاحيات النظاميه الممنوحه لهما، تخضع المنطقه للانظمه المعمول بها في المملكه.

الاعفاءات والحوافز

تصدر الهييه دليلا يشمل الضوابط والشروط المتعلقه بالاعفاءات والحوافز الممنوحه في المنطقه.

القواعد والقرارات التنفيذيه

يصدر المجلس القواعد والقرارات اللازمه لتنفيذ اللايحه، بالاتفاق مع الجهات المختصه.

النشر والنفاذ

تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها.