tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530905055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-04-05 date_hijri=1445-08-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a384d825-6dbb-4b78-b847-7522b946e9f8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٣٧٤٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للطباعه
المدعي عليه :
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للطباعه بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي شركه (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي في الدايره الثانيه عشر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله/ - هويه وطنيه رقم:(...) -بموجب الوكاله رقم:(...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٨٧٣٧٩٨٠)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تركيب وتنفيذ) عدد (١) (تركيب حديد مع صبغ وحروف زنكور مع اكريليك واناره واجره كرين) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢,١٦٠.٠٠) اثنا عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتمام العمل وبعدها يتم الدفع)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله مما ادي الي (توكيل محامي للترافع بالدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٢٤.٠٠) الف وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,١٦٠.٠٠) اثنا عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٢٤.٠٠) الف وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه، كما قدم صوره لرسايل المتبادله عن طريق الواتساب وقد تضمنت اقرار ممثل المدعي عليها بالمبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه، وقد افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار ما يثبت سداد جزء من اجمالي المبلغ المتفق علي سداده ففهم ذلك ورفعت الجلسه وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٠٣٩٠٢٩٦) ، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قدم كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه ، كما قدم الحواله البنكيه الصادره علي مطبوعات مصرف (...) وبسؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد بينه فاجاب قايلا نعم رسايل واتساب المرسله في الجلسه الماضيه وعقد الاتعاب ، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه، وصوره لرسايل المتبادله عن طريق الواتساب والتي تضمنت اقرار ممثل المدعي عليها بالمبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه وبموجب كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه ، والحواله البنكيه الصادره علي مطبوعات مصرف (...) ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا وقدره ١٨٢٤.٠٠ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع المدعيه شركه (...) للطباعه سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا مبلغ وقدره (١٢.١٦٠) ريال ، ثانيا / مبلغ وقدره (١.٢١٦) الف وميتان وسته عشر ريال مقابل اتعاب المحاماه ، وصرفت الدايره النظر عما زاد علي ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه ، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبيننا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .