tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430460700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=document_number:4430134290 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٨٤٨٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك ومدير شركه (...) لاعمال الديكور وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠٠.٠٠٠) ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، لذا اطلب التفتيش علي الشركه عن الفتره من ٢/ ٤/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م الي ٧/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بسبب وجود تلاعب في حسابات الشركه من قبل المدير العام. ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبتا اعلاه. فعقب المدعي عليه بان هذه ثالث دعوي يقيمها المدعي وقد تنازل عن حصته ولا يحق له هذا الطلب، وهذه الدعوي كيديه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب التفتيش علي شركه ديكورات العصر الجديد(...) لاعمال الديكور وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وذلك عن الفتره من ٢/ ٤/ ١٤٣٨ه وحتي ٧/ ٦/ ١٤٤٤ه بصفته شريكا في الشركه بموجب عقد التاسيس بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٣٥ه ورقم (١٠٩٤١). ولما كان النظام قد حصر الاثار المترتبه علي مخالفات مدير الشركه في الماده (١٦٥) من نظام الشركات، وليس من هذه الاثار طلب التفتيش علي اعمال الشركه، كما ان المدعي لم يقدم اي موجب نظامي لطلبه، وبخاصه ان النظام كفل له ولمن يفوضه حق طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وبناء علي السابقه القضاييه الصادره من دايره الاستيناف التاسعه بالصك رقم (٤٤٣٠١٣٤٢٩٠) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٩٠١٩٨٩٨) المتضمن في اسبابه: ان طلب المدعيين هو الامر بالتفتيش علي شركه...، وقبل الدخول في نظر مبررات طلب الامر بالتفتيش فان المطالبه بالامر بالتفتيش علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده غير قايم علي نص نظامي وفق نظام الشركات المبين والمحدد للصلاحيات والحقوق والالتزامات المنظمه للعلاقه بين الشركاء والمدير والشركه، حيث جعل المنظم طلب الامر بالتفتيش للمساهمين علي الشركه المساهمه الذين يمثلون (٥ %) من راس مال الشركه المساهمه وفق ما ورد في الماده (١٠٠) من نظام الشركات، والشركه - محل الدعوي - ليست شركه مساهمه الامر الذي تنتهي معه الدايره الغاء حكم الدايره الابتداييه وعدم قبول الدعوي ، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.