tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531090706 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-28 date_hijri=1445-11-20 document_type=ruling entity=document_number:7327da64-f3d1-48f8-9fe1-8afc4b65aa4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٥٤٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته انه سبق التعاقد بين موكلته والمدعي عليها وكان محل التعاقد ان تورد المدعيه لمؤسسه المدعي عليها مواد غذاييه ، ثم وبعد قيام موكلته بتنفيذ العقد، انشغلت ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٧١,٩٢٠.٥٧) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وسبعه وخمسون هلله، بناء علي كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠. و لم تسدد المدعي عليها المبلغ الذي في ذمتها. ثم ان المدعي عليها اضرت بموكلته بان الجاتها للتعاقد مع محام للمطالبه بهذا الحق وغرمت في سبيل ذلك اتعاب المحامي. وانتهي الي طلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٧١,٩٢٠.٥٧ ريال سعودي) واحد وسبعون الف وتسعمايه وعشرون ريالا وسبعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي مبلغ وقدره (٧١٠٠ ريال سعودي) سبعه الاف وميه ريال. ثم تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام الامر الذي تكون معه الخصومه حضوريه؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي

الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧١,٩٢٠.٥٧) واحد وسبعون الف وتسعمايه وعشرون ريالا وسبعه وخمسون هلله ثمن المواد المورده لمؤسسه المدعي عليها التجاريه اضافه لاتعاب المحاماه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. ثم انه ولما كان دليل اثبات المدعيه لدعواها تمثل في مصادقه الرصيد المختوم بختم مؤسسه المدعي عليها وهو الذي يصدق عليه بكونه محررا عاديا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " ثم انه ولما كانت المدعي عليها لم تدفع باي صوره من صور انقضاء هذا الالتزام او انتقاله، ثم انه وعطفا علي ما سبق تستند الدايره للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما تضمنه المحرر العادي. وعن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها؛ عليه فان الدايره تحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٧١٠٠) سبعه الاف ومايه ريال.

نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١,٩٢٠.٥٧ ريال سعودي) واحد وسبعون الف وتسعمايه وعشرون ريالا وسبعه وخمسون هلله. ثانيا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١٠٠ ريال سعودي) سبعه الاف وميه ريال، لما هو موضح بالاسباب.