gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VSR-2021-142) القرار رقم I (V-29042-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه تاخر في تقدم الاقرار - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار ويطالب بالغايها - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) و (٢/٣) ، (٢/٣) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٧) ، (٢/٧) ، (٢/٧) ، (٢/٧) ، (٢/٧) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٦) ، (٢/٤) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، (٢/٥) ، ( قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (…) تقدم بلالحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقدم الاقرار ويطالب بالغاها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغير التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ...» وحيث ان الاشعارات بالغاء اقرار المدي صدرت بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٦ و تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٦ م و تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٦ م و تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٦ م و تاريخ المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠١/١١/٠٩ م (مرفق) ليكون فارق الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ اهداف ١٤٤١/٠٤/٢ م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢ ل. النظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاما، و煦ر / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ... ) سعوديه الحنسيه) بصفته متمل للمدعي عليها «للهييه العامه للزکاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ ه والصادر من وکیل المحافظ للشؤون القونيه، وحيث قدرت الدايره السير في الدعوي لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنايعات الضريبيه، فقد سالات الدايره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جا في مذكره الرد المودع صوره منها في ملف الدعوي، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا، لفوات المده النظاميه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥٦/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٣) وتاريخ ١١/١٣٥ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١١٢١ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤١١٠٦١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٢٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او محت مده (تسعين) يوما دون البت فيه. فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او محت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده. وصلي الله والسم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.