tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

67549 2021 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-67549 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-67549-2)

من / المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

في الدعوي المقامه

المستانف المستانف
ضده

المستانف / المستانف
ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين 2023/06/05م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
الدكتور/
الدكتور / ...
الاستاذ/

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/08/29م، من / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته
وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم
(2021-624-IZD) الصادر في الدعوي رقم ( 2019-8582-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2013م
الي 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي
قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
-1- قبول اعتراض المدعيه علي بند مخصص نهايه الخدمه المكون لعام 2013م.

9/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

* رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص تذاكر مكون للاعوام من 2013م الي 2016م.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف الترفيه للاعوام من 2013م الي 2016م.
* تعديل اجراء المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه علي بند غرامات المطار لعام 2013م، وقبول اعتراض المدعيه علي بند غرامات المطار لعام 2014م.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند عماله خارجيه للاعوام من 2013م الي 2016م.
* قبول اعتراض المدعيه علي بند احتياطي نظامي لعام 2013م.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند فروق الرواتب للاعوام من 2014م الي 2016م.
* قبول اعتراض المدعيه علي بند مخصصات مدوره لعام 2013م.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص تذاكر سفر مدور للاعوام من 2013م الي 2016م.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند داينون تجاريون وداينون قطع غيار للاعوام من 2013م الي 2016م.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند مستحقات حوافز وتسويق لعام 2013م.
* رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم الارباح الموزعه من الارباح المبقاه لعام 2016م.
* قبول اعتراض المدعيه علي بند اصول ثابته وقطع غيار لعام 2013م.
* قبول اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات لعام 2013م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (مخصص تذاكر مكون للاعوام من 2013م الي 2016م) فيدعي المكلف ان الشركه لديها كافه المستندات المؤيده لدفع التذاكر، وفيما يخص بند (مصاريف ترفيه للاعوام من 2013م الي 2016م) فيدعي المكلف ان الشركه لديها كافه المستندات المؤيده لهذه المصروفات، وفيما يخص بند (غرامات المطار لعام 2013م) فيدعي المكلف ان القرار لم يتضمن ردا علي الهييه وذلك لاستنادها علي مواد تتعلق بالمخصصات حيث ان غرامات المطار لا تعتبر من المخصصات بالتالي فان الخلاف مع الهييه لم خلافا مستنديا بل فنيا، وعلي من الرغم من ذلك فان الشركه تملك كافه المستندات المؤيده لهذه الغرامات، وفيما يخص بند (عماله خارجيه للاعوام من 2013م الي 2016م) فيدعي المكلف ان هذه المبالغ عباره عن مبالغ لشركات استقدام متخصصه في تاجير العماله وشركات تشغيل وصيانه وتقديم الخدمات العماليه وذلك بموجب عقود مبرمه مع تلك الشركات، وفيما يخص بند (فرق رواتب عن التامينات للاعوام من 2014م الي 2016م) فيدعي المكلف ان جميع الرواتب المحمله علي المصروفات تخص الموظفين، واما فيما يتعلق بعدم مطابقتها لشهاده التامينات فيفيد ان ذلك يعود لعده اسباب كالزياده التي تحصل في رواتب الموظفين حيث لا يتم ادراجها في التامينات في نفس التوقيت، بالاضافه الي تعيين الموظفين تحت التجربه حيث لا يتم اضافتهم في التامينات الاجتماعيه الا بعد تعيينهم بشكل رسمي، كما اشار الي وجود المستندات

9/2

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

المؤيده لدي الشركه، وفيما يخص بند (مخصص تذاكر سفر مدوره للاعوام من 2013م الي 2016م) فيدعي المكلف ان الشركه لديها كافه المستندات المؤيده لدفع التذاكر، وفيما يخص بند (مستحقات حوافر وتسويق لعام 2013م) فيدعي المكلف ان هذه المستحقات عباره عن مستحقات علي الشركه وتمثل التزاما عليها، ومن شروط وجوب الزكاه ان يكون الوعاء الزكوي هو الفايض عن حاجه المكلف، وفيما يخص بند (عدم حسم الارباح الموزعه من الارباح المبقاه لعام 2016م) فيدعي المكلف ان الشركه قامت بتوزيع ارباح بمبلغ (11,000,000) ريال حسب ما هو موضح في القوايم الماليه المدققه للشركه، كما ان الشركه تملك المستندات المؤيده، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ويكمن استينافها فيما يخص رفض الدعوي شكلا ) فتدعي الهييه بان المكلف لم يقدم اعتراضه امامها بالشكل الصحيح لعدم بيان البنود المعترض عليها امام الهييه، وفيما يخص بند (فرق مخصص نهايه الخدمه المكون لعام 2013م) تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره علي اساس ان الهييه تري بان الاحتساب الصحيح هو وفق الوارد في مذكرتها الجوابيه المقدمه امام الدايره والتي تضمنت المبلغ (2,862,921) ريال، وتشير الي انه سيتم تعديل الربط بهذا المبلغ، وفيما يخص بند احتياطي نظامي لعام 2013م) تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره حيث تفيد بان المبلغ الواجب اضافته للوعاء هو رصيد اول المده البالغ (13,135,743) ريال وذلك بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه امام الدايره حيث افادت بان رصيد اخر المده البالغ (15,000,000) ريال يتضمن الزياده في الاحتياطي من ارباح العام المحوله البالغه (1,864,266) ريال وعليه سيتم تعديل الربط بمبلغ (13,135,743) ريال، وفيما يخص بند (مخصصات مدوره لعام 2013م) تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره حيث تفيد بان الاحتساب الصحيح هو وفق الوارد في مذكرتها الجوابيه المقدمه امام اللجنه مصدره القرار والتي تضمنت المبلغ الصحيح وهو (22,756,335) ريال والذي يتضمن (16,382,330) ريال مخصص مكافاه ترك الخدمه المدور، (286,716) ريال مخصص ديون مشكوك في تحصيلها المدور، (6,087,289) ريال مخصص سيارات مسروقه المدور، وعليه سيتم تعديل الربط بهذا المبلغ، وفيما يخص بند الاستثمارات لعام 2013م) تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره وتفيد بان قيمه الاستثمارات اكبر من حقوق الملكيه وبالتالي تم حسمها في حدود حقوق الملكيه حتي لا يكون الوعاء الزكوي اقل من صافي الربح المعدل، وعليه يكون صافي الربح المعدل هو وعاء الزكاه، وفيما يخص بند اصول ثابته وقطع غيار لعام 2013م) تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره وتفيد بان قيمه الاصول الثابته وقطع الغيار اكبر من حقوق الملكيه وبالتالي تم حسمها في حدود حقوق الملكيه حتي لا يكون الوعاء الزكوي اقل من صافي الربح المعدل، وعليه يكون صافي الربح المعدل هو وعاء الزكاه.

9/3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

ففي يوم الاثنين بتاريخ 2023/06/05م الموافق : 1444/11/16ه، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم:(2) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي طلبي الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه،
وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها
بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان فرق مخصص نهايه الخدمه المكون لعام
2013م) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي
ان الاحتساب الصحيح هو وفق الوارد في مذكرتها الجوابيه المقدمه امام الدايره والتي تضمنت المبلغ
(2,862,921) ريال. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره
بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا
لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." وبناء علي ما
سبق، يتضح ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اجراء الهييه بتعديل صافي الربح الدفتري بمخصص نهايه
الخدمه بمبلغ يختلف عما اقر به المكلف، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه تبين اقرار الهييه
بوجود خطا مادي بالاحتساب وانها ستقوم بتعديل الربط بمبلغ (2,862,921) ريال بدلا من (4,050,440)
ريال، وبعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف امام الدايره مصدره القرار تبين انه يفيد بان المبلغ الصحيح
هو (2,879,305) ريال وفقا للقوايم الماليه لكن لم يقدم القوايم الماليه التي تؤيد صحه ما يدعيه كما
انه لم يقم بالرد علي استيناف الهييه علي الرغم من مطالبته من خلال النظام، وعليه وحيث لم يثبت
لدي الدايره صحه قرار دايره الفصل بقبول اعتراض المكلف وتعديل المبلغ ليكون (2,879,305) ريال بدلا
(2,862,921) ريال، حيث تبين عدم تقديم المكلف لاي مستند يؤيد اعتراضه، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل.

9/4

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان احتياطي نظامي لعام 2013م وحيث نصت الماده (70) من
نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم
ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من
اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل
تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من
اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهاء الخلاف بشان البند اعلاه وفق ما ورد في الخطاب الصادر من
الهييه في المذكره الالحاقيه والمتضمن " فان الهييه تطلب من الدايره الموقره تعديل منطوق القرار
باثبات انتهاء الخلاف وفقا لما تم توضيحه اعلاه حيث قامت الهييه بقبول اعتراض المدعي وتعديل مبلغ
الاحتياطي النظامي المضاف للوعاء الزكوي وفقا لما جاء في اقرار المكلف باضافه الاحتياطي اول العام
بمبلغ 13,135,734 ريال بدال من 15 مليون ريال" الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان مخصصات مدوره لعام 2013م) وحيث نصت الماده (70) من
نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم
ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من
اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل
تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من
اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهاء الخلاف بشان البند اعلاه وفق ما ورد في الخطاب الصادر من
الهييه في المذكره الالحاقيه والمتضمن " فان الهييه تطلب من الدايره الموقره تعديل منطوق القرار
باثبات انتهاء الخلاف وفقا لما تم توضيحه اعلاه حيث قامت الهييه بقبول اعتراض المكلف باضافه
المخصصات المدوره بمبلغ 22,756,335 ريال بدال من 26,333,200 ريال بناء علي حركه المخصصات التي
المقدمه من قبل المكلف"، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان الاستثمارات لعام 2013م - اصول ثباته وقطع غير لعام
2013م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)

9/5

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين
ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما
نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو
كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين
المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد
في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره
بترك استينافها فيما يتعلق بالبندين اعاله تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا
البندين وذلك بغرض الزكاه علي الوعاء الزكوي بعد حسم كامل ارصده الاصول الثابته وقطع الغيار
والاستثمارات بعد تعديلها بحصه المكلف من الارباح التي تم تعديل الربح المعدل بها وذلك وفق ما
انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات تنازل المستانفه عن
حقها في طلب الاستيناف بشان البندين اعلاه.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند مخصص تذاكر للاعوام 2013م حتي 2016م) وحيث
يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الشركه
لديها كافه المستندات المؤيده لدفع التذاكر. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتلقه
بالمصاريف التي يجوز حسمها علي انه : "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء
كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه
فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه
بسنوات سابقه. وبناء علي ما تقدم، فان المبالغ محل الخلاف لا يصدق عليها التعريف المحاسبي
للمخصصات، وهو ان المخصص يمثل التزاما علي المنشاه غير مؤكد في قيمته او توقيت دفعه او
كليهما، اما المبالغ محل الخلاف فانها تمثل في حقيقتها مصروفات عاديه وضروريه للنشاط، يحق
للمكلف حسمها من الربح للوصول للربح الخاضع للزكاه وذلك استنادا علي ما ورد في الفقره (3) من
الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث ان الفرق بين مصروف التذاكر المحمل علي قايمه
الدخل المكون)، وبين المخصص الذي يظهر في قايمه المركز المالي ضمن الالتزامات (الرصيد المدور)
يتمثل في ان مصروف التذاكر يمثل حقا للعامل، ويتم اثباته مصروفا للمنشاه وفقا لاساس الاستحقاق،
ومن ثم فانه من المصروفات العاديه والضروريه لممارسه النشاط التي يجوز حسمها للوصول الي صافي
الربح الخاضع للزكاه او الضريبه علي حد سواء، في حين ان المخصص الظاهر في قايمه المركز المالي
يمثل مبالغ مستحقه علي المنشاه تجاه موظفيها، وحيث ان المال لا يزال بيد المكلف، فان المكلف يجب

9/6

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

عليه ان يزكي المال الذي بيده اذا حال عليه الحول. ومن ثم فان الرصيد الظاهر في قايمه المركز المالي
المعده في نهايه السنه الماليه يدخل ضمن وعاء الزكاه، وان للمكلف احقيه حسم مصروف تذاكر السفر
في قايمه الدخل للوصول الي الربح الخاضع للزكاه، واخضاع المبلغ الظاهر في قايمه المركز المالي ضمن
الالتزامات والممثل للمبالغ المستحقه علي المكلف التي لم تدفع مع نهايه العام للزكاه، باعتبار ان تلك
الاموال لا تزال في يد المكلف في نهايه العام الزكوي، وحيث ان الهييه لم تدفع بوجود مبالغ حال عليها
الحول عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الدايره.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مخصص تذاكر سفر مدوره للاعوام 2013م حتي 2016م)
وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان
الشركه لديها كافه المستندات المؤيده لدفع التذاكر. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه
بالمصاريف التي يجوز حسمها علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء
كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه
فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه
بسنوات سابقه. وبناء علي ما تقدم، فان المبالغ محل الخلاف لا يصدق عليها التعريف المحاسبي
للمخصصات، وهو ان المخصص يمثل التزاما علي المنشاه غير مؤكد في قيمته او توقيت دفعه او
كليهما، اما المبالغ محل الخلاف فانها تمثل في حقيقتها مصروفات عاديه وضروريه للنشاط، يحق
للمكلف حسمها من الربح للوصول للربح الخاضع للزكاه وذلك استنادا علي ما ورد في الفقره (3) من
الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث ان الفرق بين مصروف التذاكر المحمل علي قايمه
الدخل المكون)، وبين المخصص الذي يظهر في قايمه المركز المالي ضمن الالتزامات (الرصيد المدور)
يتمثل في ان مصروف التذاكر يمثل حقا للعامل، ويتم اثباته مصروفا للمنشاه وفقا لاساس الاستحقاق
ومن ثم فانه من المصروفات العاديه والضروريه لممارسه النشاط التي يجوز حسمها للوصول الي صافي
الربح الخاضع للزكاه او الضريبه علي حد سواء، في حين ان المخصص الظاهر في قايمه المركز المالي
يمثل مبالغ مستحقه علي المنشاه تجاه موظفيها، وحيث ان المال لا يزال بيد المكلف، فان المكلف يجب
عليه ان يزكي المال الذي بيده اذا حال عليه الحول. ومن ثم فان الرصيد الظاهر في قايمه المركز المالي
المعده في نهايه السنه الماليه يدخل ضمن وعاء الزكاه، وان للمكلف احقيه حسم مصروف تذاكر السفر
في قايمه الدخل للوصول الي الربح الخاضع للزكاه، واذضاع المبلغ الظاهر في قايمه المركز المالي ضمن
الالتزامات والممثل للمبالغ المستحقه علي المكلف التي لم تدفع مع نهايه العام للزكاه، باعتبار ان تلك
الاموال لا تزال في يد المكلف في نهايه العام الزكوي، وحيث ان الهييه لم تدفع بوجود مبالغ حال عليها
الحول عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الدايره.

الرقم المجاني : 8001220000
9/7
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره
بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن
ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه
التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف
المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي
محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في محافظه جده ذي الرقم (624-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2019-8582-2) المتعلقه بالربط
الزكوي للاعوام من 2013م الي 2016م.

ثانيا: وفي الموضوع:

-1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق مخصص نهايه الخدمه المكون
.)لعام 2013م
-2- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند احتياطي نظامي لعام 2013م).
-3- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مخصصات مدوره لعام 2013م).
-4- اثبات تنازل الهييه عن حقها في طلب الاستيناف فيما يتعلق ببند الاستثمارات لعام 2013م).
-5- اثبات تنازل الهييه عن حقها في طلب الاستيناف فيما يتعلق ببند اصول ثباته وقطع غير لعام
)2013م

الرقم المجاني : 8001220000
9/8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

6- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص تذاكر للاعوام 2013م حتي
.)2016م
7 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مصاريف ترفيه للاعوام 2013م
)حتي 2016م
8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه المطار لعام 2013م).
9 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( عماله خارجيه للاعوام 2013م حتي
.)2016م
10- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق رواتب عن التامينات للاعوام
.)2014م حتي 2016م
11- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مخصص تذاكر سفر مدوره للاعوام
)2013م حتي 2016م
12- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مستحقات حوافز وتسويق لعام
)2013م
13 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند عدم حسم الارباح الموزعه من الارباح
المبقاه لعام 2016م).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...
رييس الدايره
الدكتور/ ...
9/9
عضو
الدكتور / ...
عضو

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000