moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2519 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه؛ وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه في 27/5/1441ه حضر فيها وكيل مقدم الطلب وافهمته الدايره بمراجعه امانه السر للحصول علي نموذج الافلاس وتعبيته واستكمال الوثايق والمعلومات وايداعها لدي الدايره قبل موعد الجلسه القادمه وابلاغ الداينين وفق نموذج التبليغ للحضور في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وفي جلسه 9/7/1441ه، وبالمناداه علي الداينين حضر الداين الاول/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ((...) )، وافاد بانه يعترض علي افتتاح اجراء التصفيه بسبب ان نشاط المدين مازال يزاوله بل انه افتتح معرضا جديدا للسيارات مؤخرا، وبعرض ذلك علي وكيل المدين افاد بان موكله شريك في المعرض وليس لديه معلومه عن ما ذكره الداين من افتتاح شيء جديد ، وبالمناداه علي وكيل الداين الثاني/ (...) وكيلا عن (...) وبسؤاله عن ما لديه افاد بانه يعترض علي افتتاح اجراء التصفيه ويطلب الاستفسار عن املاك مقدمه حيث انه يمتلك مجموعه من السيارات الفارهه، ولا يعقل بان يكون مفلسا ويمتلك هذه السيارات، وقدم مجموعه من لوحات السيارات افاد بانها تعود لمقدم الطلب اضافه الي ان اللوحات مميزه ، فطلب وكيل المدعي اثبات ذلك، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 16/7/1441ه، وبدراسه الداير للقضيه ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت الجلسه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه المقدمه من وكيل طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا), وحيث تقدم مقدم الطلب بطلب لافتتاح اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والتسعين من النظام علي ان: (يفتتح اجراء التصفيه بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) او الماده (التسعين) من النظام، او بموجب الفقره (2) من هذه الماده، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: ( تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء اذا: 1 كان المدين متعثرا او مفلسا. 2 ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه:1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- اذا ترجح لديها-بناء علي المعلومات المقدمه- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء، وحيث تبين للدايره عدم اكتمال المتطلبات النظاميه لمقدم الطلب حيث انه لم يقدم ما يثبت منشا الديون، كما ان موكله ذكر بانه لا يتوقع اي تدفقات نقديه بينما افاد في الجلسه الاخيره ان موكله شريك في معرض سيارات، وبناء علي ما سبق فقد (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ((...) )