tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-07-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:8a9c3ef5-f63f-460a-aca9-9d07bb6b7f33 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5192 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/03/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فيصل بن صالح بن نايف الايداء رييسا
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
 وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/08/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي يمتلك مؤسسه باسم (...) للخياطه، وقام ببيعها بكامل موجوداتها وعمالتها علي المدعي عليه في 22/1/1438ه؛ وتم نقل السجل التجاري في 9/2/1438ه بمبلغ اجمالي وقدره: (1.300.000)ريال، دفع منها المدعي عليه مبلغ: (50.000)ريال، يطلب الزامه باستكمال سداد المبلغ المتبقي، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ: (150.000) ريال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بالعقد، مع انكاره وجود اي محضر استلام، كما ان العقد يتضمن عدد20 عاملا واتضح خلاف ذلك، وانه قام بسداد عده دفعات وتوقف عقبها حين علم بوجود غبن في العقد، كما انه لم يستلم عدا محل واحد فقط، وهناك محل سلمه المدعي لمالك العقار بكامل موجوداته، وبذلك فان المدعي لم يوف بالتزاماته التعاقديه. وبعرض ذلك علي المدعي تمسك باقرار المدعي عليه، وقدم ما يثبت استلامه مبلغ 50.000ريال بموجب حواله بنكيه علي بنك سامبا، ومحضر اقرار باستلام مبلغ: 100.000ريال، موقع من قبل المدعي اصاله، وعقد ايجار المحل الكاين بحي (...) شارع (...)، والمسدد حتي تاريخ 1/7/1438ه، بموجب ما قدمه من سند قبض، كما قد ما يثبت سداده ايجار فرع مركز (...) وخطابا صادرا من مدير المركز يتضمن عدم مراجعه المدعي عليه لابرام عقد جديد معه، كما قدم عقد تنازل المدعي عليه عن الفرع الكاين في (...) موقع من الطرفين، وما يثبت نقل ملكيه السيارتين المذكورتين في العقد للمدعي عليه، كما قدم عددا من المستخرجات علي موقع وزاره العمل، يثبت من خلالها موافقته رسميا علي نقل ملكيه العمال. وبجلسه 9/7/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن مدي قيام موكله بتزويد المدعي عليه بخطاب تنازل عن العماله وعددهم 20 عاملا مع تقديم ما يثبت ذلك وذلك فيما يتعلق بمن كانوا داخل السعوديه او خارجها وفقا للبند الثاني من العقد مع ضروره تزويد الدايره بالكشف المرفق بالعقد والموضح فيه اسماء العمال. وبجلسه 18/10/1439ه؛ قدم بيانا مؤرخا في 24/6/1438ه؛ صادر عن المدعي يتضمن استلام العمال من قبل المدعي عليه بتاريخ 22/1/1438ه وكشف باسمايهم وذلك بحضور عدد من الشهود وامام مسجد (...). وارفق مستخرج بعدد العماله من وزاره العمل يبين نقل الخدمات والكفاله. وبجلسه 8/1/1440ه؛ انكر ما قدمه المدعي وانها بينه تعد من صنعه، الي غير ما تم ذكره بالمذكره المرفقه بطي الدعوي. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي، واكتفيا بما سبق وان قدما؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تعاقديه بين الطرفين، كما ثبت صحه بيع المدعي مؤسسته للمدعي عليه، كما اثبت المدعي بما لا يدع مجالا للشك قيامه بالالتزام التام ببنود العقد، وذلك من خلال ما قدمه للدايره من استلامه مبلغ 50.000ريال بموجب حواله بنكيه علي بنك سامبا، ومحضر اقرار باستلام مبلغ: 100.000ريال، موقع من قبل المدعي اصاله، وعقد ايجار المحل الكاين بحي (...) شارع (...) والمسدد حتي تاريخ 1/7/1438ه، بموجب ما قدمه من سند قبض، كما قدم ما يثبت سداده ايجار فرع مركز (...) وخطابا صادرا من مدير المركز يتضمن عدم مراجعه المدعي عليه لابرام عقد جديد معه، كما قدم عقد تنازل المدعي عليه عن الفرع الكاين في (...) موقع من الطرفين، وما يثبت نقل ملكيه السيارتين المذكورتين في العقد للمدعي عليه، كما قدم عددا من المستخرجات علي موقع وزاره العمل، يثبت من خلالها موافقته رسميا علي نقل ملكيه العمال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من قيام المدعي بالابلاغ عن بعض العماله بالهروب، علي اعتبار ان ذلك دفع غير مقابل للدعوي، وان له الحق بالمطالبه باي تعويضات بدعوي مستلقه، علي اعتبار ان الدعوي لا تقابل بدعوي بل تقابل باجابه، كما ان اقرار المدعي عليه بالعقد وانكاره وجود محاضر استلام يعد دفعا ساقطا من خلال نقل ملكيه المؤسسه للمدعي عليه رسميا لدي وزاره التجاره؛ ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)، وحيث ان الاصل امضاء العقود قدر المستطاع، كما ان الاصل اتمام البيع ولزومه. وحيث ان قيمه البيع وفق العقد هو مبلغ: 1.300.000ريال، ثبت للدايره وفق ما اشير اليه اعلاه دفع المدعي عليه منها مبلغ: 150.000ريال، ويكون المتبقي للمدعي مبلغ:1.150.000ريال، وبه تحكم الدايره. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليه ماطل في سداد حق المدعي الثابت، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (100.000) ميه الف ريال وبه تقضي.
(لذلك)
 حكمت الدايره: بالزام (...) هويه ووطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: 1.150.000 مليون وميه وخمسون الف ريال . ثانيا: مبلغا وقدره: 100.000 مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد
 عضو
عبدﷲ بن سمير الفيفي
 عضو
سعود بن محمد المدرع
 رييس الدايره
فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 753 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/04 ه ،وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...) والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 4/11/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها انه وقع غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم يتمثل بان المعرض خرج من يده وان المعرض تحت يد الخصم. 
(الاسباب)
وحيث ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 753 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك) 
حكمت الدايره:عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5192 لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 753 لعام 1440ه.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع