moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢١٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه (...) وكتب العقد باسم (...) سجل تجاري رقم (...) علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب عقد اتفاق رقم (٠٠٦٣٤)وتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م علي ان تكون قيمه السهم الواحد ٣٠٠٠٠ ريال والارباح الشهريه من ٧% الي١٠% يتم البدء في احتسابها بعد ٤٥ يوم من استلام المدعي عليه لراس المال وبالفعل قامت موكلتي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال كراس مال وبما ان موكلتي التزمت ببنود العقد وقامت بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل الارباح المتفق عليها ولم يعد لموكلتي راس المال واخذ يماطل الي تاريخه. نشوء الحق / ١٢ شهر ، موعد الاستحقاق ١٥/٠١/٢٠٢٠م. نوع الشراكه / مضاربه. الطرف الاول : (...) (موكلتي). الطرف الثاني : (...) (المدعي عليه)، طالبا اولا: الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال كراس مال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه حيث ان نصيب موكلي وحصته بالارباح المتفق عليها بنسبه من ٧% الي ١٠%. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه التي تكبدها وقام بدفعها جراء هذه الدعوي"، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢ه؛ تقدم بمذكره جوابيه؛ ونصها:" ١- ابرم المدعي مع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) عقدا تجاريا برقم (٦٣٤) في تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م بمبلغ (١٢٠٠٠٠). وذلك للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها. ٢- عقد المدعي مع المنشاه وليس معي شخصيا، وكذلك حوالته كانت اليها. ٣- استلم المدعي من المنشاه مبلغا وقدره (١٦٨٠٠) ريال من راس ماله، وقد تم تحويله الي حسابه البنكي. ٤- عقد المدعي مع المنشاه لازال ساريا، ولم يصلنا منه اي خطاب برغبته في فسخ العقد. ٥- ينتهي العقد في تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م وفقا لتاريخ الاستحقاق المتفق عليه. ولهذا فهي تطالب بمبالغ لم يحل اجلها. ٦- للمدعي الحق في فسخ العقد بناء علي الفقره الرابعه من البند الرابع من العقد، بعد خصم العموله الاداريه. نطلب رد دعوي المدعي حيث انه يطالب بمبالغ لم يحل اجلها. وﷲ الموفق"، فتقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه ضمن الترافع الكتابي في ٢٦/ ٧ /١٤٤٢ه؛ ونصها: "اولا: موكلتي اتفقت مع المدعي عليه بصفته الطبيعيه (مالك مؤسسه فرديه) واستلم المال قبل تحويل المؤسسه الفرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذمه المؤسسه الماليه مرتبطه بذمه مالكها. ولم تاذن موكلتي للمدعي عليه بنقل راس مالها لذمه ماليه اخري، وقد اقر المدعي عليه بانه نقل المال لشركه سهم البركه وهو مؤتمن علي راس المال. ثانيا: المدعي عليه اتفق مع موكلتي حسب البند الثالث من العقد علي ان يشعره باي امر يطرا علي راس مالها وهنا يقر المدعي عليه بانه تصرف بمحض ارادته ونقل الاموال دون ان يشعر موكلتي. ثالثا: بالفعل استلمت موكلتي مبلغ وقدره (١٦.٨٠٠ريال) افهمها المدعي عليه انها ارباح شهريه ناتجه عن تشغيل اموال موكلتي. رابعا: المدعي عليه ابلغ موكلتي بانه توقف عن تشغيل الاموال وطلب اصل العقد تمهيدا لاعاده راس المال وبالفعل قامت موكلتي بتسليم العقد وملاحقته للمدعي عليه. بالاضافه الي ان موكلتي قامت باخطار المدعي عليه بناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه باعاده راس المال، وتم ارفاق الاخطار ضمن مستندات الدعوي. وفق ﷲ الجميع لما يحب ويرضي". فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وتبين وجود حق انكار الخطوط والاختام والتواقيع بالوكاله التي لديه فقط ، والمدعي عليه اصاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المبذول له لغرض البيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها مبلغا وقدره: (١٢٠.٠٠٠) ريال، كما يطالب بالزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح، وعن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٥.٠٠٠)ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله ان موكلته تمانع من اتمام الصلح؛ وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر انه قام بتقديم الاجابه الكترونيا من خلال الترافع الكتابي، وباطلاع الدايره عليها تبين ان المنازعه بين الطرفين تنحصر في عدم اعاده راس مال المدعي ولا الارباح، وفي اعتبار مبلغ: (١٦.٨٠٠) ريال من ضمن راس المال لا الارباح، وبالاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي تبين ان نطاق الادله المقدمه تنحصر فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١ /١٠ /٢٠١٩م. - اقرار المدعي عليه بالعقد وبمبلغ راس المال. ٣- مستند حواله مبلغ: (١٦.٨٠٠) ريال الي المدعيه. ٣- اقرار المدعي وكاله باستلام موكلته المبلغ المذكور كارباح، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ونظرا لتحقق الاختصاص في الدعوي الماثله، وتحقق الصفه في مواجهه المدعي عليه بشخصه، باعتباره من باشر التعاقد واستلم الاموال لا علي الشركه التي انتقلت اليها مؤسسه المدعي عليه؛ كما انه لم يثبت للدايره اذن المدعيه بانتقال حقوقه للشركه وبذلك فتكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ وتكون مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعيه سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره: (١٢٠.٠٠٠)ريال، ولان المدعي عليه اقر باستلامه، ودفع بانه اعاد للمدعيه مبلغا وقدره: (١٦.٨٠٠)ريال، وحيث ان المدعيه صادقت علي صحه ذلك. وعليه فقد ثبت استعاده المدعيه من راس ماله المبلغ المذكور؛ وعليه فيكون المتبقي له من راس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من ان ما تم استلامه هو من جمله الارباح لا راس المال علي اعتبار ان مساهمه المدعيه مع المدعي عليه كان دون التحقق من ترخيص المدعي عليه بجمع الاموال والمساهمه بها، كما انه لم يثبت للدايره ترخيص المدعي عليه لممارسه ذلك نظاما، وحيث ان في اعتبار الدايره ذلك من قبيل الارباح، يعد تشريعا واقرارا بصحه وسلامه ممارسه المدعي عليه جمع الاموال والمساهمه بها دونما ترخيص من الجهات المختصه، علاوه علي المتقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي المتبقي من راس المال. وعن مطالبه المدعي بالارباح او افصاح المدعي عليه بها، فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيت ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا – كما هو حل المدعي في هذه الدعوي من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها وقايعا، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر. وفيما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعيه بتحويلها الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا وقدره: (١٠٣.٢٠٠) ميه وثلاثه الاف وميتا ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال يمثل قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض البيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الجكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢١٦١ لعام ١٤٤٢ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...)ان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٠٣.٢٠٠) ميه وثلاثه الاف وميتا ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)