tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

uqn_gov_sa · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-07-03 date_hijri=1448-01-18 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports validity_confidence=0.0
احكام عامه يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه:الهييه العامه للترفيه. النظام:نظام الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده لها. اللايحه:اللايحه التنفيذيه للنظام. المجلس:مجلس اداره الهييه. الانشطه الترفيهيه:تشغيل المدن والمراكز الترفيهيه، واقامه الفعاليات والعروض الترفيهيه، واقامه العروض الحيه. الانشطه المسانده:تنظيم واداره الحشود للانشطه الترفيهيه، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للانشطه الترفيهيه. المرخص له:الحاصل علي ترخيص او تصريح او شهاده اعتماد من الهييه لممارسه اي من الانشطه الترفيهيه او الانشطه المسانده. الترخيص:وثيقه تصدرها الهييه تخول المرخص له بممارسه الانشطه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه) من النظام. التصنيف:عمليه تقييم وفرز المرخص لهم الي فيات وفقا لمؤهلاتهم الفنيه وكفاءتهم التشغيليه، وتقييم جوده الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، بهدف قياس الاداء وتعزيز جوده الخدمات المقدمه في تلك الانشطه. التصريح:اذن مؤقت تصدره الهييه يسمح للمرخص له بممارسه الانشطه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الخامسه) من النظام. شهاده الاعتماد:موافقه تصدرها الهييه باعتماد المتقدم لممارسه الانشطه المسانده. اللجنه:لجنه النظر في المخالفات. يهدف النظام الي تنظيم الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، وتطويرها، ورفع جودتها. 1- دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه، لا يجوز ممارسه اي من الانشطه الترفيهيه او الانشطه المسانده الا بعد الحصول علي ترخيص او تصريح او شهاده اعتماد من الهييه وفقا للماده (الخامسه) من النظام. 2- دون اخلال بمتطلبات الجهات الاخري ذات الصله، للمجلس الاعفاء من متطلب الحصول علي التصريح. 1- دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه، للمجلس -بعد موافقه مجلس الوزراء- اضافه انشطه تدخل في حكم الانشطه الترفيهيه والمسانده المنصوص عليها في النظام. 2- لا يعد في حكم الانشطه الترفيهيه والمسانده المشموله باحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهيه الخاصه التي لا يدعي لها العموم. تراخيص وتصاريح وشهادات الاعتماد للانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده 1- دون اخلال بالتراخيص الاخري، يشترط الحصول علي الترخيص قبل ممارسه اي من الانشطه الترفيهيه الاتيه: ا- تشغيل المدن الترفيهيه. ب- تشغيل مراكز الترفيه. 2- دون اخلال بالتراخيص الاخري، يشترط الحصول علي التصريح قبل ممارسه اي من الانشطه الترفيهيه الاتيه: ا- اقامه الفعاليات الترفيهيه. ب- اقامه العروض الترفيهيه. ج- اقامه العروض الحيه. 3- يشترط الحصول علي شهاده اعتماد من الهييه قبل ممارسه اي من الانشطه المسانده. 4- تحدد اللايحه الاحكام والشروط والضوابط والاجراءات اللازمه للحصول علي الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد، وتجديده وتعديله، والمده الزمنيه لكل من الترخيص وشهاده الاعتماد. 5- دون اخلال بالتراخيص الاخري، تحدد اللايحه المده الزمنيه اللازمه لاصدار قرار الهييه بشان طلب الحصول علي الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد، وكذلك تجديد اي منها. 6- تضع الهييه معايير واشتراطات لممارسه الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وتحدثها دوريا. 7- للهييه تصنيف المرخص لهم، والانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، ولها اصدار شهادات تصنيف لكل منها. 1- للهييه -بقرار مسبب- رفض طلب تجديد الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد. 2- للهييه ايقاف اي من الانشطه الترفيهيه او الانشطه المسانده -بشكل كلي او جزيي، او بشكل دايم او مؤقت- في اي من الحالات الاتيه: ا- وجود خطر او تهديد علي سلامه او صحه حاضري الانشطه او المشاركين فيها. ب- وجود مخالفه لاحكام النظام او اللايحه. ج- مقتضيات المصلحه العامه. 3- للمرخص له التقدم الي الهييه بطلب الغاء او تعديل او تعليق الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد الصادر له. 4- تحدد اللايحه الاحكام المترتبه علي الغاء الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد او تعليقه او تعديله. 1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه) من النظام، يحدد المجلس المقابل المالي لاصدار الترخيص والتصريح وشهاده الاعتماد، وتجديدها وطلب تعليقها او تعديلها. 2- للهييه الحصول علي مقابل مالي من بيع تذاكر الانشطه الترفيهيه بما لا يتجاوز (10%) من قيمه كل تذكره، وفقا لما تحدده اللايحه. يصنف المجلس الترخيص والتصريح وشهاده الاعتماد الي فيات، ويضع الاحكام والشروط والضوابط الخاصه بكل فيه. التزامات المرخص له علي المرخص له الالتزام بما يلي: 1- احكام النظام واللايحه والقرارات الصادره من الهييه والانظمه والتعليمات ذات العلاقه. 2- مراعاه واحترام النظام العام والاداب العامه. 3- الاعلان عن النشاط الترفيهي او المساند وفقا للضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهييه، دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله. 4- احكام وشروط وضوابط الترخيص والتصريح وشهاده الاعتماد الصادره له. الرقابه والتفتيش علي الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده 1- تتولي الهييه الرقابه علي الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات احكام النظام واللايحه. 2- يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من رييس المجلس- ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسه الانشطه الترفيهيه والمسانده الصادره بناء علي احكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسميه- دخول وتفتيش مواقع ومرافق الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، والاطلاع علي السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوي، والحصول علي المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانه -عند الحاجه- بالجهات الامنيه المختصه لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 3- تحيل الهييه المخالفات المضبوطه الي اللجنه، وللهييه منح المخالف -بناء علي اشعار- مهله محدده وكافيه لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الاشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفه الي اللجنه في حال عدم تصحيح الوضع. 4- يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده. وعلي اصحاب مواقع ومرافق الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. 5- يكون اثبات مخالفات احكام النظام بجميع طرق الاثبات المقرره نظاما. 6- تحدد اللايحه الاجراءات التي يتعين علي المفتشين التقيد بها في اداء مهماتهم وممارسه الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الماده. دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقه، تحدد اللايحه الاحكام والاجراءات التي يتعين علي الهييه الالتزام بها لحمايه الزوار المستفيدين من الانشطه الترفيهيه او الانشطه المسانده، ولمعالجه ما يتقدمون به من شكاوي. الجزاءات 1- دون اخلال باي جزاء نظامي اشد ينص عليه نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللايحه بجزاء او اكثر من الجزاءات الاتيه: ا- الانذار. ب- غرامه ماليه لا تتجاوز (مليون) ريال. ج- المنع من ممارسه اي نشاط ترفيهي او نشاط مساند لمده لا تتجاوز (خمس) سنوات. د- الغاء او تعليق الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد. 2- يصدر المجلس جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من الجزاءات -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- ومقدارها ومدتها، يراعي فيها التدرج في الجزاء، علي ان يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامه فيها (عشره الاف) ريال التي يتم اصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها، وللمفتش منح المخالف -بناء علي اشعار- مهله محدده وكافيه لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الاشعار التاريخ الذي ستوقع فيه الغرامه في حال عدم تصحيح الوضع. 3- للجنه مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه بما لا يتجاوز حدها الاقصي، وتعد المخالفه مكرره اذا وقعت خلال (سنه) من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه لها. لجنه النظر في المخالفات 1- تشكل -بقرار من المجلس- لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، علي ان يكون رييسها او احد اعضايها علي الاقل من ذوي التاهيل النظامي. ويحدد المجلس بقرار منه اجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها. 2- تتولي اللجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه، وايقاع الجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من النظام وفق احكامه، دون اخلال بحكم الفقره (2) من الماده (الثانيه عشره) منه. 3- تتولي الهييه ابلاغ المخالف بقرار اللجنه. 4- يكون التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. احكام ختاميه يجوز الاستعانه -عند الحاجه- بشركات او جهات فنيه متخصصه؛ للقيام ببعض المهمات الموكوله الي الهييه بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللايحه، وذلك دون اخلال بالمهمات الاساسيه المسنده اليها بموجب احكام النظام. يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام. يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.