moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩١٤٠١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،الوكاله رقم:(...) وتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاحد ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان طرفي الدعوي اتفقا علي ان تقوم مؤسسه المدعي بتنفيذ اعمال مشروع (...) لصالح مؤسسه المدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (١٢٧٥٠٠٠) مليون ومايتان وخمسه وسبعون الف ريال، وقد قامت مؤسسه موكله بتنفيذ اعمال بمبلغ وقدره (٢١٥٤٧٥) مايتان وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد اقر المدعي عليه باستحقاق موكله لهذا المبلغ حسبما يتضح من المطابقه الماليه المرفقه مع صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (٢١٥٤٧٥) مايتان وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بانه سبق وان اقيمت هذه الدعوي ضده وصدر حكم بخصوصها، وقد قام بتحويل مبلغ (١١٨) الف ريال تقريبا للمدعي، ثم ذكر كلاما انشاييا، فامهلته الدايره؛ لتقديم جوابه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكاله بينات وادله موكله بالمستندات المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وحددت الدايره مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ومحل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي لم يرغبا به، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي؛ بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم اودع المدعي عليه عبر نظام ناجز مذكره جوابيه برقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: " تم الاتفاق كما هو مذكور من المدعي، ولكن المدعي احضر للموقع عمال ليسوا علي كفاله المؤسسه، وايضا اقاماتهم منتهي بما فيهم المهندس المدعو (...)، وكانوا كثيرا لا يحضرون للعمل بسبب خوفهم، وعند علمي ومطالبتي لهم بتصحيح هذا الامر تركوا الموقع لفتره طويله، وقد كان بيني وبين (...) رسايل بالواتس اطالبه بالتواجد بالموقع لان الشركه بعثوا الي بانذار بسحب الموقع؛ لعدم وجود عمال وتاخيرنا المستمر ويوجد لدي خطاب الانذار بالسحب، وايضا سحب الموقع بعدها والمهندس (...)فقط يوعدني بلا وفاء بكلامه، وقد صدرت علينا مخالفه ب(٤٧٠٠٠) سبعه واربعين الف بسبب اهمالهم، واخيرا قد قمت بحوالات قاربت ١١٨ تقريبا ولكني اكتشفت انهم لم يصرفوها علي الموقع كما هو الاتفاق بيننا، واما قولهم انهم بالموقع فهذا كلام عار من الصحه كما ذكرت، ولقد تكبدت خساير ماليه بسببهم، وقد اخذوا مواد من الشركه الزمتني الشركه بتحمل قيمتها ولا اعلم اين وضعوا هذه المواد رغم ان الاتفاق ينص علي تحملهم لكافه المصروفات بالموقع"، وفي جلسه يوم الاحد ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه، وقد ذكر وكيل المدعي بانه يكتفي بما تقدم، كما ذكر المدعي عليه بان لديه صور وخطابات تثبت تحويل المبلغ المشار اليه في مذكرته وتثبت سحب المشروع بسبب تاخر المدعيه وطلب مهله؛ لارفاقها بسبب ان النظام لم يسمح له بذلك؛ لوجود طلب سابق لم يتم قبوله من الدايره, وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن صحه ما جاء في اجابه المدعي عليه من سداده مبلغ (١١٨٠٠٠) ريال فذكر بانه يحتاج ان يرجع لموكله بشان ذلك فذكرت له الدايره بان عليه الاجابه بهذه الجلسه لاسيما وان ذلك ذكر بالجلسه الماضيه, فذكر بان موكله لم يستلم هذا المبلغ، عليه قررت الدايره امهال المدعي عليه ارفاق ما يثبت سداد المبلغ الذي يدعيه وكذا ارفاق جميع ما لديه من مستندات، وذكرت له الدايره بان هذه المهله الاخيره ولن تمهله مهله اخري، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي ذات اليوم اودع المدعي عليه عبر نظام ناجز صور الحوالات البنكيه، وصوره للدعوي السابقه، وصوره من خطاب الانذار، وصوره خطاب سحب الموقع، وفي جلسه يوم الاحد ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن مجموع قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكله في المشروع محل الدعوي فذكر بان مجموع قيمه الاعمال المنفذه هي مبلغ المطالبه، واضاف الي ان موكله استلم الحوالات البنكيه المرفقه من المدعي عليه، علي انها تمثل الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي وقدره (١٠%) وليست ضمن مبالغ المطابقه، وان الحوالات يوجد فيها تكرار، ثم ذكرت الدايره للمدعي عليه بانها لم تجد فيما قدمه بينه تثبت استلام المدعي لاي مبلغ سوي مبالغ الحوالات البنكيه المرفقه من قبله فهل يطلب يمين المدعي علي نفي استلامه للمبلغ المتبقي او تفويضه لاي شخص اخر لاستلامه؟ فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، فذكرت الدايره لوكيل المدعي بان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه؛ لاداء اليمين، والا عد ناكلا وقضت الدايره علي موكله بنكوله، وفي جلسه يوم الاحد ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر المدعي ووكيله والمدعي عليه المشار الي بياناتهم اعلاه، وقد ذكرت الدايره للمدعي ان المدعي عليه طلب يمينه علي نفي استلامه او تفويض لاي شخص اخر باستلام المبالغ التي يدعي تسليمه لها والزايد عما اقر به وكيله في الجلسه الماضيه، وان الدايره توجه له اليمين بالصيغه التالي: " والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده المطلع علي ما تخفي الصدور اني لم استلم من المدعي عليه (...) اي مبلغ زايد عن المايه وخمسه عشر الف ريال ولم افوض اي شخص باستلامه"، وبعد تحذيره من عظم اليمين وعاقبه الكذب فيها حلف قايلا: " والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده المطلع علي ما تخفي الصدور اني لم استلم من المدعي عليه (...) اي مبلغ زايد عن المايه وخمسه عشر الف ريال ولم افوض اي شخص باستلامه"، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه والتامل، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (٢١٥٤٧٥) مايتان وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا يمثل ثمن الاعمال المنفذه في عقد تنفيذ المشروع المبرم بينهما، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بدفع المدعي عليه بصدور حكم سابق في الدعوي، فالثابت ان المدعي اقام طلبا لاصدار امر اداء قيد برقم (...) وتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ه واحيل الي هذه الدايره، وقد قررت الدايره رفض اصدار امر الاداء، وقد نصت الماده السبعون من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (... فان رفضت الدايره الطلب فيعد قرارها بالرفض نهاييا، وذلك دون اخلال بحق الداين في رفع دعوي وفق القواعد المقرره)، اذا تقرر ذلك فانه يتبين ان رفض طلب المدعي اصدار امر الاداء لا يحول بينه وبين اقامه هذه الدعوي، ولا يكتسب امر الاداء حجيه الامر المقضي المانعه من اقامه دعوي في ذات الحق المطالب به. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفيها بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه انهما اتفقا علي ان تقوم مؤسسه المدعي بتنفيذ اعمال مشروع (...) لصالح مؤسسه المدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (١٢٧٥٠٠٠) مليون ومايتان وخمسه وسبعون الف ريال، والثابت من المطابقه الماليه الموقعه من طرفي الدعوي والمؤرخه في ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣ه ان مؤسسه المدعي عليه مدينه لمؤسسه المدعي بمبلغ وقدره (٢١٥٤٧٥) مايتان وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا عن ذلك المشروع، والثابت ان وكيل المدعي اكد ان المطابقه تشمل قيمه جميع الاعمال المنفذه في المشروع، وبما ان المدعي عليه لم ينكر صحه ما جاء في تلك المطابقه المذيله بتوقيع منسوب له وبختم منسوب لمؤسسته، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) لذا فان الدايره تنتهي الي انشغال ذمته بالمبلغ الوارد في تلك المطابقه واحقيه المدعي به، وبما انه دفع بانه سدد للمدعي مبلغا وقدره (١١٨٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال، وبما انه قدم بينه علي تسليمه مبلغ وقدره (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال للمدعي وهي الحوالات البنكيه - بعد حذف المكرر منها - والمرفقه في مذكرته المقدمه بالطلب المودع في نظام ناجز برقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٥ه والذي اقر وكيل المدعي باستلامه موكله لها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي تسليمه لاي مبلغ زايد عن المبلغ الوارد في الحوالات البنكيه المشار اليها انفا، وبما انه طلب يمين المدعي علي نفي استلامه لاي مبلغ زايد عما قدم بينه علي استلامه له او تفويضه لاي شخص اخر لاستلامه، وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات والتي جاء فيها: (١- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...) وبما ان المدعي ادي اليمين المطلوبه منه علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام نصت علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه...)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليه للمدعي هو مبلغ وقدره (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، وعليه فانه يتبقي للمدعي بعد حسم المبلغ المسدد من قبل المدعي عليه من المبلغ الوارد في المطابقه الماليه المشار اليها انفا مبلغ وقدره (١٠٠٤٧٥) مايه الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، اذا تقرر ذلك وكانت الماده السابعه من العقد محل الدعوي تنص علي ان الدفعات المستحقه للمدعي تسلم حسب سير العمل في الموقع والاعمال المنفذه علي الطبيعه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده التاسعه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه نصت علي انه: " اذا كان العمل مكونا من عده اجزاء، او كان الاجر محددا علي اساس الوحده؛ التزم صاحب العمل بان يفي للمقاول من الاجر بقدر ما انجز من العمل بعد معاينته وقبوله..."؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المتبقي له في ذمته، وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليه يمثل قيمه الدفعه الاولي وقدرها (١٠%) من قيمه العقد وليست من ضمن مبلغ المطابقه؛ ذلك ان قيمه الدفعه الاولي داخله ضمن قيمه الاعمال المنفذه طبقا لما نصت عليه الماده السابعه من العقد المبرم بينهما والذي جاء فيها: "اتفق الطرفان علي ان يكون سداد قيمه اعمال العقد علي النحو التالي: دفعه مقدمه وقدرها (١٠%) علي دفعات حسب سير العمل في الموقع...."، ومن ثم فلا اساس لما ذكره وكيل المدعي من ان قيمه الدفعه الاولي خارجه عن قيمه المطابقه لاسيما مع اقراره بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكله في المشروع محل الدعوي هو المبلغ الوارد في المطابقه المشار اليها في بدايه هذه الاسباب. نص الحكم: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه (السجل التجاري رقم:(...)مبلغا وقدره (١٠٠٤٧٥) مايه الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.