gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات | القرار رقم (VTR-2020-6) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2020-12128-V) | مدينه الرياض ## المفاتيح: ضرايب – ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الصفريه . غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خطا - غرامه التاخير في سداد الضريبه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وعلي غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد – اجابت الهييه بانه وبعد مراجعه اقرار المدعيه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، تبين للهييه عدم صحته، وعليه تم تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خطا، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يشترط لاحتساب النسبه الصفريه الضريبه القيمه المضافه : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ من مايو ٢٠١٧م. ب ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خطا المقرره نظاما - عدم سداد المدعي الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخطا، يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان مده العقد المختلف فيه هي (۳) سنوات، وفق ما ورد في العقد المبرم في ٢٠١٩/١٠/١٤م في البند الثاني منه، وان تنفيذ العقد بشروطه الفنيه والماليه الزامي علي طرفي العقد في السنه الاولي فقط، والتي من المفترض انتهاؤها في ٢٠١٧/٩/١٤م، وقيد استمرار مده العقد الي السنتين التاليتين بشرط طلب العميل تجديده وبشروط ماليه جديده، وهو ما تم بالفعل في تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٤م بطلب العميل تجديده بشروط ماليه جديده، بما يوضح انه بتجديد العقد ينقضي معه اخضاعه للنسبه الصفريه وتطبيق الاحكام الانتقاليه عليه، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي، وان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي | 1 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٢/٢)، (۱۰)، (۱/۲۷)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١/٥٩)، (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-12128-V) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...). وبصفته مالكا لمكتب (...)، سجل تجاري رقم (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وعلي غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب ما نصه: 1 - التحقيق في الملابسات غير الطبيعيه من الهييه، ومحاسبه من تجب محاسبته فيما يخص محورين: الاول: لماذا لم تذكر مخالفه التاخر في السداد في خطاب الهييه المرسل الينا؟ هل الامر كيدي ام عشوايي ؟ الثاني : لماذا تدعي الهييه اننا لم نقم بالاعتراض علي المبالغ ونحن اعترضنا بالفعل ؟ - الاعفاء من الغرامات المفروضه». انتهي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل دفعت بالاتي: «اولا: فيما يتعلق باعتراض المدعي علي قيمه الضريبه المحتسبه وغرامه التاخر في السداد المتعلقه بالفتره الضريبيه الربع الرابع ۲۰۱۸م)، نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما ياتي: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الاشعار بقرار اعاده التقييم صدر بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م، والاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م، ولم يقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي بالاعتراض عليه خلال المده النظاميه للاعتراض والمحدده بستين يوما، فان القرار الطعين يضحي محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا بالاقرار بالرقم المرجعي (٩٠٠٠٠٠٢١٦٨٠): الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. وفيما يتعلق بغرامه الخطا بالاقرار والمقدره بقيمه ( ٦,٢٥٠,٠٠) ريالا، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م. ونتيجه لما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفقا لاحكام الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول طلب المدعي في اولا، ورد طلب المدعي في ثانيا». انتهي ردها. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه، افتتحت الجلسه الاولي، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي. وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه؛ نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وعلي غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، وحيث نصت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك». كما نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضع لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ من ديسمبر ٢٠١٨م ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». وحيث تبين ان مطالبه المدعي باخضاع مبيعاته للنسبه الصفريه مستنده الي ان العقود مبرمه قبل ٢٠١٧/٠٥/٣٠م وفق احكام اللايحه، بينما رفضت المدعي عليها قبول الدعوي من الناحيه الشكليه؛ استنادا الي تقديم الدعوي في غير المواعيد النظاميه. وبالرجوع الي اعتراضات المدعي في عدم علمه بعدم انطباق الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه، ووجود شبهه قانونيه في العقد بالنسبه؛ لان مده العقد (۳) سنوات تبين عدم صحه ما ادعاه المدعي وفق ما ورد في العقد المبرم في ٢٠١٩/١٠/١٤م في البند الثاني منه، والذي اعتبر تنفيذ العقد بشروطه الفنيه والماليه الزاميا علي طرفي العقد في السنه الاولي فقط، والتي من المفترض انتهاؤها في ٢٠١٧/٠٩/١٤م، وقيد استمرار مده العقد الي السنتين التاليتين بشرط طلب العميل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تجديده وبشروط ماليه جديده، وهو ما تم بالفعل في تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٤م بطلب العميل تجديده بشروط ماليه جديده، بحساب سعر شهري لانتاج الكساره ( ٧٥,٠٠٠) ريال في السنه الثانيه، بدلا من ( ١٢٠,٠٠٠ ريال في السنه الاولي، وهو ما وافق عليه المدعي بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٥م ؛ نظرا لظروف السوق، بما يوضح انه بتجديد العقد في ٢٠١٧/١٠/١٤م ينقضي معه اخضاعه للنسبه الصفريه وتطبيق الاحكام الانتقاليه عليه، وفق صدر الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه، بما يتضح معه عدم صحه ما استند اليه المدعي من دفوع. وعليه، تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في اخضاع تلك المبيعات للنسبه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه، وفق احكام الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وحيث يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وحيث ان البند الاول قد افضي الي كون التعديل قد نتج من ان الاقرار تم عليه احتساب الضريبه المستحقه بضريبه اقل من المستحق نظاما، ووفقا لما تم بيانه وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك؛ فان ما يرتبط به ياخذ حكمه. كما لا يعد دفعا منتجا بالدعوي ما ذكره المدعي من وجود شبهه قانونيه عليه؛ اذ لا يعد عدم المام المدعي بالقانون عذرا، طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها بالغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند الثالث : بند غرامه التاخر في السداد، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، وحيث نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان غرامه التاخر في السداد ناتجه عن الفروقات الضريبيه بحسب التقييم، ولما افضي الاجراء في البند الاول والثاني، وحيث ان عدم سداد فرق الضريبه المستحقه نتج عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها يصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.