tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5351 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e5921958-e4c3-4181-8a6d-a7b23a83f86e entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5351 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبتها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 27/12/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا
القاضي عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضوا
 وبحضور عبد ﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 5/8/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، حاصلها: انه اتفق مع مؤسسه المدعي عليها عن طريق وكيلها الشرعي (...) بشراء خمسه الاف طن حديد بالاجل، وتم تحرير العقد وتوقيع سندات لامر بمبلغ الشراء، الا انه لم يتم تنفيذ العقد من قبل المدعي عليها، وانتفت الفايده المرجوه منه، فاطلب فسخ العقد بين الطرفين واسترداد حيازه السندات لامر، فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 18/08/1440ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وفي جلسه 24/08/1440ه قررت الدايره ايقاف خدمات المدعي عليها لضروره حضورها وجوابها علي الدعوي، وفي جلسه 16/09/1440ه حضر وكيل المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم (...) واستلم لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه 27/12/1440ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن الدعوي قدم مذكره طلب فيها الحكم بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم في الفقره السابعه من البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين حيث تضمن: "في حاله حدوث خلاف بين طرفي العقد فانه يكون مبدا التحكيم التجاري حلا لمثل هذه المنازعات علي الا تزيد فتره التحكيم عن شهرين..."، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
فانه لما كانت الفقره السابعه من البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين تضمنت: "في حاله حدوث خلاف بين طرفي العقد فانه يكون مبدا التحكيم التجاري حلا لمثل هذه المنازعات علي الا تزيد فتره التحكيم عن شهرين..."، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
 حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد ﷲ بن احمد الشهري 
عضو
عبد العزيز بن عيظه المالكي
 عضو
مازن بن عبد العزيز المزمومي
 رييس الدايره
نايف بن عبد الرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 287 المقامه من/ (…) سجل تجاري (…)
ضد/ مؤسسه (…) للتجاره لصاحبتها (…) سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 14/4/1441ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 7/3/1441ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي فسخ العقد بين الطرفين واسترداد حيازه السندات لامر.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5351 لعام 1440 ه القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني