moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570821848 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (160,008.05) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات وخمس هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/10/11ه الموافق 2023/05/01م بمبلغ قدره(160,008.05) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات وخمس هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/11ه الموافق 2023/05/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه وقد حضر عن المدعي وكيله/(...) الموضحه هويته وبياناته في المحضر كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (107474197) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 26 / 6 /2024م ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم ما يلي نصه تحريرا لدعواه :(نتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي توريد مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه بمبلغ وقدره 345005.50 ريال سداد منها مبلغ وقدره 185000 وتبقي بدمتها مبلغ وقدره 160.008.05 ريال . وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير - كشف حساب تعذر صلح - مطابق الرصيد) ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوي . وايضا لم تستجب المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها (مرفق). ثم الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها امام دايرتكم الموقره وبناء علي ما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بسداد 160.008.05 ريال سعودي)) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله: كشف الحساب والفواتير ومطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليها تبين ان مطابقه الرصيد بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها علي ان الرصيد مطابق كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب المدون علي مطبوعات المدعيه مكون من صفحتين وهو بنفس مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (160.008.05) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات وخمس هللات، وبما ان المدعي عليه تبلغ مرتان ، بقيد الدعوي وفي هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب ومطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول به واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه فاكهه جهينه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (160.008.05) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات وخمس هللات؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.