ncar · law · processed · 25 chunks
بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم: م / ۲۳۷ التاريخ: ١٤٤٧/١١/٣ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/۹۱) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٠٥) بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦ه . رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام التنفيذ، بالصيغه المرافقه ثانيا : تعد جميع الاحكام والاوامر والقرارات الصادره قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - صحيحه، وفقا للاحكام المعمول بها قبل نفاذه. ثالثا : لا تسري احكام نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - علي دعاوي منازعات التنفيذ التي صدرت في شانها احكام نهاييه قبل نفاذه. رابعا : تتولي محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات او اوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي وفقا لنظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. خامسا: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - تعد الكمبيالات والسندات لامر الصادره قبل نفاذه والمستوفيه للشروط النظاميه - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الالكترونيه الوطنيه - سندات تنفيذيه، وذلك لمده (سنه) بعد نفاذه. سادسا: يستمر العمل باحكام الحجز التحفظي الوارده في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه، الي حين استكمال اجراءات نقل الاحكام الوارده في تلك المواد الي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه . ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالحجز التحفظي - الوارده في هذا البند - في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. سابعا: يستمر العمل باحكام الاعسار الوارده في مواد الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه، الي حين استكمال اجراءات صدور التشريع المنظم للاعسار المدني وفق الاجراءات النظاميه والعمل به. وتتولي محاكم التنفيذ النظر في دعاوي الاعسار وتخضع احكامها الصادره بناء علي تلك الدعاوي للاستيناف، ويكون حكم الاستيناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالاعسار - الوارده في هذا البند - في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. ثامنا: تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه ، ليكون بالنص الاتي: "تتولي دواير التنفيذ - المشكله بناء علي احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات او اوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي المستثناه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها". تاسعا : لا يخل تطبيق احكام نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - باستمرار العمل بما ياتي: ١ - المرسوم الملكي رقم (م/١٥٨) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب او العمليات الحربيه من اجراء المنع من السفر والحبس. ٢ - البند (ثانيا) من الامر الملكي رقم (٦۹۳۷۷) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه . عاشرا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء قرار رقم : (٧٤٦) وتاريخ : ١٤٤٧/١٠/٢٦ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٨ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١٤٤٣/٣/١ه ، في شان مشروع نظام التنفيذ. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (٦۹۳۷۷) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه. وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه. وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١ه ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١ه ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٢ه ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢١ه ، ورقم (۲۳۳۸) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٧ه ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ه ، ورقم (۲۹۸۰) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢ه ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١ه ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٠ه ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٦ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-٤٧/٣ / ت) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧ه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١١ - ٤٧/٣٢/د) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٠ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٠٥) وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) و تاريخ ١٤٤٧/٩/٢٢ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التنفيذ، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعد جميع الاحكام والاوامر والقرارات الصادره قبل نفاذ نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار صحيحه، وفقا للاحكام المعمول بها قبل نفاذه. ثالثا: لا تسري احكام نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار علي دعاوي منازعات التنفيذ التي صدرت في شانها احكام نهاييه قبل نفاذه. رابعا: تتولي محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات او اوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي وفقا لنظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار تعد الكمبيالات والسندات لامر الصادره قبل نفاذه والمستوفيه للشروط النظاميه - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الالكترونيه الوطنيه - سندات تنفيذيه، وذلك لمده (سنه) بعد نفاذه. سادسا: يستمر العمل باحكام الحجز التحفظي الوارده في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه، الي حين استكمال اجراءات نقل الاحكام الوارده في تلك المواد الي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه . ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالحجز التحفظي الوارده في هذا البند في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) سابعا: يستمر العمل باحكام الاعسار الوارده في مواد الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه ، الي حين استكمال اجراءات صدور التشريع المنظم للاعسار المدني وفق الاجراءات النظاميه والعمل به وتتولي محاكم التنفيذ النظر في دعاوي الاعسار وتخضع احكامها الصادره بناء علي تلك الدعاوي للاستيناف، ويكون حكم الاستيناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالاعسار الوارده في هذا البند في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. ثامنا: تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه ، ليكون بالنص الاتي: "تتولي دواير التنفيذ المشكله بناء علي احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم تنفيذ قرارات او اوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي المستثناه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها". تاسعا: لا يخل تطبيق احكام نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار باستمرار العمل بما ياتي: ١- المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب او العمليات الحربيه من اجراء المنع من السفر والحبس. ٢ - البند (ثانيا) من الامر الملكي رقم (٦۹۳۷۷) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. عاشرا: تنسق وزاره العدل مع ديوان المظالم عند اعداد اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقا لما جاء في نظام التنفيذ امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . حادي عشر: (٤) 1- لا يحجز وينفذ علي مكافاه التبرع المنصوص عليها في الفقره (۳) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦ه. ٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقره (۱) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records