moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4870 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته مبينا فيها ان المؤسسه المدعي عليها قامت بشراء بضايع من موكلته وهي عباره عن ملابس جاهزه وترتب علي المدعي عليها ديون بمبلغ وقدره (785.347.20) ريال وذلك بموجب كشف حساب ولم تقم المدعي عليها بالسداد وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ميتا الف ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وبعد عده جلسات لتبليغ المدعي عليها حضر كلا الطرفين في الجلسه المنعقده بتاريخ 13/10/1437ه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المقدمه الي هذه المحكمه والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(785.347.20) يورو قيمه ملابس اشتراها المدعي عليه من المدعيه اضافه الي مبلغ (200.000) ريال كاتعاب محاماه واضاف بان البضاعه هي عباره ملابس متنوعه اطفال ونساييه وان المدعيه لا تطالب المدعي عليه بمبالغ اخري غير ما ورد في هذه الدعوي حسب البيانات المتوفره لديها حتي الان وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي ذكر انه يوجد تعامل بين المدعيه والمدعي عليها وطلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فوعد وكيل المدعيه بتزويده بنسخه من لايحه ومرفقاتها وعليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/01/1438ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انه تعرف علي المدعيه عندما كان يتعامل مع شركه (...) وانه عندما ذهب الي هذه الشركه من اجل شراء الملابس منها طلبت منه ان يذهب الي المدعيه لانها هي التي سوق تقوم بالتنسيق لتنفيذ الطلب، وانه ذهب الي الشركه المدعيه وسجل طلبيه من منتجات الشركه المذكوره، وقام المسؤول عند المدعيه بتسجيل الطلبه باسم (...) المدعيه فساله المدعي عليه عن سبب ذلك فقال الموظف انه سوف يقوم بتصدير البضاعه لانه مكتب استيراد وتصدير وسوف يقوم بوضع فواتير (...) داخل الكرتون وانهم ياخذون نسبه ميويه في ذلك واذا حصل اخلال مع الشركه البايعه فان الشركه البايعه هي الضامنه وليست المدعيه، كما ان شركه (...) قد طلبت من المدعي ان يدفع قيمه طلب الشراء منهم لشركه (...) وهي تصلهم اي تصل شركه (...)، ثم تضمن ختام مذكرته ان الخلاصه انه لم يقم بالشراء من المدعيه مطلقا وان المدعيه مجرد مكتب تصدير واستيراد فقط ويتضح هذا من صوره السجل المرفقه لكم، ثم تم تزويد وكيل المدعيه بصوره من هذه المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/03/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر المدعي عليه وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت انكار التعامل بين شركه (...) والمدعي عليها وان التعامل الحقيقي بين المدعيه والمدعي عليها في شراء البضايع، وان المدعي عليها يتعامل مع موكلته منذ 1/1/1995م وحتي تاريخ 12/10/2014م، وترتب عليه المبالغ محل الدعوي، ثم طلب وكيل المدعيه من الدايره مهله لتقديم كافه الفواتير وشهادات المنشا وبواليص الشحن التي تثبت استلام المدعي عليه للبضايع وان المدعيه بصدد ترجمتها للغه العربيه فاجابته الدايره لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/05/1438ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد ذكر وكيل المدعيه انه يطلب مهله لترجمه المستندات المؤيده لدعوي موكله ويطلب ابلاغ المدعي عليه عن طريق مركز الشرطه فافهمته الدايره بان عليه احضار كروكي لموقع المدعي عليها خلال اسبوع فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/08/1438ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعيه الذي عرف به وكيل المدعيه كما ذكر مدير المدعيه ووكيلها بان الشركه المدعيه شركه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه للمدعي عليه نسخه من المذكره المقدمه للدايره في جلسه 20/3/1438ه فطلب المدعي عليه مهله للرد عليها، ثم سالت الدايره مدير المدعيه ووكيلها عن دعواهما فاجابا بانها لاتخرج عما ورد بلايحه الدعوي المقدمه لهذه المحكمه وكذلك المذكره المقدمه في 20/3/1438ه والتي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (785.347) يورو اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ (200.000) ريالل وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله الذي استمهل لاحضار نسخه من سجل مؤسسته التجاري فاجاب المدعي عليه عن الدعوي بانه يشتري من شركات اوربيه والمدعي مجرد وسيط بين المدعي عليه والشركات الاوربيه وبعرض ذلك علي مدير المدعيه اجاب بان المدعيه عباره عن وكيل للشركات التي يتعامل معها المدعي عليه وكان يشتري من المدعيه بشكل مباشر فسالته الدايره عما يثبت وجود التعامل بينه وبين المدعي عليه وانه ليس مجرد وسيط فاجاب بان ما يثبت ذلك هو الفواتير وبوالص الشحن وشهادات المنشا الصادره جميعها من المدعيه وموجهه للمدعي عليها خلال التعامل اضافه الي ان المدعي عليها حولت عده حوالات للمدعيه عباره عن قيمه بضايع وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه صحيح بان المدعي عليه قام بعمل حوالات للمدعيه الا انها كانت بتوصيه من الشركات التي اشتري منها لان هذا نظام هذه الشركات تسهيلا في التعامل وبعرض ذلك علي مدير المدعيه اجاب بان جميع الطلبات المدعي عليها كانت توجه الي المدعيه وباسمها ولا يوجد اي علاقه لاطراف اخري في عمليه البيع والشراء التي تتم بين الطرفين بشكل مباشر وقد كان يرد اسماء بعض الشركات التي تنتج البضايع علي سبيل ان هذه اسماء الشركات ثم اضاف قايلا ان واقع التعامل ان المدعي عليه يقوم بعمل الطلبات لدي المدعيه ثم تقوم المدعيه بمخاطبه الشركات وباستلام البضايع من الشركات ثم تقوم المدعيه بارسالها الي المدعي عليه والمدعيه هي التي تقوم بدفع قيمه البضاعه الي الشركه المنتجه ثم تبيعها علي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره مدير المدعيه غير صحيح وان الواقع الصحيح هو ان المدعي عليها تطلب الطلبيه من الشركات الاخري المنتجه ثم تقوم الشركات الاخري بتسليم البضاعه الي مكتب المدعيه للتصدير وهو مكتب تنسيق وهو وسيط فقط ثم يقوم الوسيط بشحن البضاعه للمدعي عليها ثم تقوم المدعي عليها بتحويل المبالغ الي المدعيه والمدعيه تقوم بتحويل المبالغ الي الشركات المنتجه ثم سالت الدايره مدير المدعيه عن البضايع التي قامت المدعيه بتصديرها الي المدعي عليها فقدم كشفا من ثلاثه عشر صفحه ذكر بانه يتضمن كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه فقامت الدايره بتسليمه الي المدعي عليه اصاله وقد وعد مدير المدعيه بتزويد الدايره بنسخه منه وباطلاع المدعي عليه علي الكشف طلب مهله للرد عليه واكد انه لا يقر بما ورد في هذا الكشف ثم طلب المدعي عليه اصاله اضافه تاكيده بانه سبق ان تعامل مع المدعيه ولكن كان يسدد كل تعامل بعد الانتهاء منه مباشره وانه لم يتبق في ذمته اي مبالغ للمدعيه فسالته الدايره هل استلم البضايع الوارده في الكشف ولو من غير المدعيه فاستمهل للاجابه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/11/1438ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين جري ايداعها بملف الدعوي، وتضمنت ان ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته الاخيره غير صحيح والصحيح ان المدعيه هي شركه تصدير بضايع وليست متجرا للبيع، وليس لديها متجرا، وما ذكره المدعي وكاله من ان المدعي عليه يشتري منه البضاعه مباشره فليس بصحيح والصحيح ان المدعي عليه يشتري البضاعه من المصانع او الشركات (...) مباشره ويتم تسجيل طلب الشراء للملابس وبعد عده اشهر تقوم الشركه بتصنيعها ويتم ابلاغ المدعي عليه بان البضاعه جاهزه للتصدير كما يتم ابلاغه بالقيمه وتحويلها الي المدعيه لتسليمها لهم، ثم تقوم المدعيه بكتابه ورصد فواتير للشحن علي مطبوعات الشركه المدعيه وترسل البضاعه للسعوديه وهذا دور المدعيه وهي لا تبيع ولا تشتري ولو كان ما تدعيه المدعيه من ان المدعي عليها يشتري منها البضاعه كما ذكرت في دعواها لتوقفت الشركات والمصانع من التعامل معه لوجود مديونيات علي المدعي عليه، لكن المدعي عليه هو من توقف عن التعامل مع المدعيه بسبب عدم اخبار المدعيه له بالغاء شركه (...) لطلبه بشراء ملابس في عام 2014م، والتي اقام المدعي عليه دعوي في هذه المحكمه، كما تضمنت مذكرته ان ما جاء في الكشف الذي احضره وكيل المدعيه لا علاقه له بشرايه من المصانع او الشركات وانما هي فواتير تقوم بكتابتها علي مطبوعات شركته المدعيه عند تصدير تلك الملابس ويتم استخراج بوالص شحن وشهادات منشا بموجبها، كما تضمنت مذكرته انه ذكر وكيل المدعيه انه لا توجد علاقه تجاريه بين المدعي عليها وشركه (...) وهذا ليس بصحيح فالتواصل يكون مع الشركه المذكوره فيما لو حصلت مشكله في تصنيع الملابس او عيوب او مخالفات، والشركه المدعيه ليست ضامنه للمبيع سواء من شركه (...) او غيرها من الشركات التي تقوم المدعيه بشحنها للمدعي عليها، وخلص في مذكرته الي طلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيله منها، ثم تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها فطلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/02/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من خمس ورقات ومرفق بها بعض المستندات التي ذكر وكيل المدعيه بان ما قدمه من مستندات في هذه الجلسه تثبت دعوي موكلته وطلب الحكم لموكلته بمبلغ (785.347) يورو، وقد تضمنت هذه المذكره ثبوت التعامل التجاري بين المدعيه والمدعي عليها وفق اتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ 10/03/2008م والموقعه من المدعي عليه اصاله (مرفق) ومما يثبت العلاقه التجاريه بين الطرفين هو قيام المدعي عليه بسداد جزء من قيمه الفواتير المستحقه بذمته من ثمن البضايع لصالح المدعيه عن طريق التحويل البنكي، وقد ذكر المدعي عليه بان بانه هو من يقوم بشراء البضاعه مباشره من الشركات المصنعه وان المدعيه مجرد وسيط بينه وبين الشركات، وهذا ليس بصحيح حيث ان التعامل التجاري كان بين طرفي الدعوي مباشره ومرفق افادات الشركات التي ذكر المدعي عليه انه يقوم بشراء البضايع منها، وجميعها تنفي وجود العلاقه بينها وبين المدعي عليه، كما ارفق وكيل المدعيه في مذكره بيان بفواتير البضاعه المرسله من قبل المدعيه للمدعي عليها بالتواريخ وقيمتها، كما خلص في ختام مذكره الي التاكيد علي طلبات موكلته، هذا وبعد قفل المحضر حضر المدعي عليه وتم تسليمه نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعيه مع المستندات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 2/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين وارفق بها عدد من المستندات ضمت لملف القضيه، وتضمنت الاحاله الي ما جاء في مذكراته السابقه، كما تضمنت ان المدعي وكاله يريد خلق ادله تخالف الحقيقه، ويقول المدعيه انه لا توجد علاقه تجاريه بين المدعي عليه والشركات المصنعه، بل العلاقه موجوده وانه يضع بين يدي الدايره فواتير شراء للمدعي عليه من هذه الشركات وهذا علي عدم صحه دعوي المدعيه، كما تضمنت مذكرته ان احدي الشركات المصنعه قد اقام عليها دعوي في هذه المحكمه وهي شركه (...) ويطالبها بالتعويض عن الغاء الطلبيه وعلي اشهار علامتها التجاريه في المملكه، ولا زالت منظوره في الاستيناف، وما ذكره المدعي وكاله من التحويلات لشركه (...) فهذا صحيح وقد ذكره المدعي عليه جوابه عليه في مذكراته السابقه، وانه بناء علي طلب الشركات ، واما مذكره التفاهم التي ابرزها وكيل المدعيه فما ذكره المدعي عليه في هذه المذكره يجيب عليها، اضافه الي ان هذه الورقه قديمه ولها قرابه عشر سنوات ولا يتذكرها المدعي عليه ولا يتذكر سبب كتابتها ومضمونها، كما ذكر المدعي وكاله في لايحه دعواه في الجلسه الاولي ما يدل علي عدم صحتها وانها مكتوبه علي اوراق المدعيه الرسميه ولم توثق بشهود وخلص الي طلب رد هذه الدعوي، ثم جري تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وبطلب الاجابه منه طلب تزويده بنسخه من المستندات المقدمه بهذه الجلسه المرفقه بالمذكره وامهاله للرد عليها فاستعد وكيل المدعي عليها بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/06/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان صاحب المؤسسه المدعي عليها لم يقم بتزويده بالمستندات المقدمه حتي يتم الرد ثم استعد صاحب المؤسسه المدعي عليها بتزويده بالمستندات وطلب وكيل المدعيه مهله للجواب عليها عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/08/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه لم يقم بتزويد موكلته بالمستندات التي استعد بتقديمها بموجب محضر الجلسه الماضيه ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه قد قام بتسليم المستندات لوكيلهم الاخر ثم طلبت منه الدايره تقديم المستندات في الجلسه فذكر بان جميع المستندات تم ارفاقها بملف القضيه ولا يوجد غيرها ثم استعد وكيل المدعيه باخذ صوره منها للجواب عليها عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/11/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان صاحب المؤسسه المدعي عليها لم يقم بترجمه المستندات حتي تتمكن موكلته من الرد ثم قدم صاحب المؤسسه المدعي عليها ترجمه المستندات تم ارفاقها بملف الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/02/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات، وتضمنت التاكيد علي عدم وجود التعامل بين المدعي عليها والشركات المصنعه، وان التعامل مع موكلته باعتبارها الوكيل الحصري للشركات المصنعه المذكوره، وانه لا يمكن لاي عميل الشراء مباشره من هذه الشركات، ومرفق افادات الشركات ومصدقه من الجهات المختصه، كما تضمنت مذكرته بان المدعي عليه سبق ان قدم مستندات زاعما انها فواتير تؤكد وجود علاقه بينه وبين تلك الشركات وهذا غير صحيح حيث ان هذه المستندات ليست فواتير وانما بيانات تعبيه وهذه المستندات تخص موكلته المدعيه ومرسله لها من قبل الشركات المذكوره ومدون بها عملاء موكلته (المدعي عليه) كما انه لا يخفي ان الفواتير الخاصه بالبضايع التي يتم استيرادها من الخارج تتضمن فاتوره اصليه وشهاده منشا وبوليصه شحن ويامل وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باحضار الفواتير الخاصه بهذه البضايع شامله شهاده المنشا وبواليص الشحن، واما بشان ما ذكره المدعي عليه من ان التحويلات لموكلته المدعيه بناء علي طلب الشركات المصنعه فهذا غير صحيح وهل من المعقول ان يقوم بالشراء من قبل الشركات ال(...) ويدفع للمدعيه ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت ان الشركات طلبت منه سداد قيمه البضايع لموكته المدعيه، واما بشان ما ذكره المدعي عليه من وجود قضيه بينه وبين الشركه (...) التي ذكرها وان القضيه لدي الاستيناف فان القضيه قد حكم فيها بعدم الاختصاص واكتسب الحكم القطعيه ، واما بشان مذكره التفاهم والتي سبق تقديمها من المدعيه فلا ينال منها ما ذكره المدعي عليه من انها قديمه ولا يتذكرها، ثم ختم وكيل المدعيه مذكرته بطلباته السابقه، ثم جري تسليم المدعي عليه نسخه منها فطلب مهله للرد خلال شهر من تاريخه للدايره ونسخه للمدعي وكاله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 3/4/1440ه وبحضور طرفي الدعوي ذكر المدعي عليه اصاله ان المدعيه مجرد مكتب ترجمه وليست وسيطا ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي استحقاقه لمبلغ المطالبه فذكر ان لديه كشوفات حساب وفواتير ويطلب مهله لتقديمها، كما ورد جواب المدعي عليه علي المذكره السابقه المقدمه من المدعي وكاله مكونه من ورقه واحده وتضمنت ان ما ذكره المدعي في اولا وثانيا وثالثا سبق الجواب عليه وما ذكره في رابعا فان وكيل المدعيه في هذه القضيه وكيل عن شركه (...) التي اشار اليها سابقا وتم الحكم فيها بعدم اختصاص محاكم المملكه بنظرها، وقد تقدم المدعي في هذه القضيه باعتراضها لدي محكمه الاستيناف وارفق صوره من الحكم، كما تضمنت المذكره ان ما ذكره المدعي وكاله في خامسا في مذكرته فقد اجيب عليه سابقا بالاضافه الي ما ذكر في الورقه القديمه جدا قبل عشر سنوات حسب تاريخها لا دليل فيها علي بيع ولا شراء كما يذكر المدعي وكاله وخلص الي طلب رد الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه فواتير ذكر انها تثبت استلام المدعي عليه للبضاعه وباطلاع المدعي عليه ذكر انها غير صحيحه وانها علي مطبوعات المدعي وغير مختومه فعقب وكيل المدعيه بان لديه ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/06/1440ه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعيه مرفقات ذكر انها بواليص الشحن من الجمارك السعوديه والتي تثبت استلام المدعي عليها للبضاعه وانه يطلب من الدايره مخاطبه الجمارك السعوديه للتاكد منها، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله للاجابه عن هذه البوالص فذكر ان المدعيه مجرد وسيط ومكتب تصدير وسبق ان ذكر ذلك في مذكراته، فسالته الدايره هل تم استلام البضاعه من المدعيه الي مؤسسته حسب ما هو موجود في بواليص الشحن فذكر انه قام باستلامها، الا ان المدعيه مجرد مكتب تصدير لشركات اخري، وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه وبعد سماع الدايره للدعوي والاجابه والمرافعه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه قررت: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب قيمه البضاعه التي وردتها المدعي عليها لها بقيمه (785.347.20) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ميتا الف ريال.. وبما ان صاحب المؤسسه المدعي عليها ينكر التعامل مع المدعيه في بيع وشراء البضايع محل الدعوي وغيرها، ويدفع بكون المدعيه مجرد وسيط للشركات وعملها تصدير وتوريد البضايع، وبما ان وكيل المدعيه قد انكر ذلك واكد علي كون العلاقه فقط بين موكلته والمدعي عليها ولا يحق للمدعي عليها الشراء مباشره من الشركات وان المدعيه هي الوكيل الحصري لذلك، وارفق كشوفات حساب للتعاملات السابقه بين الطرفين.. وبما انه علي فرض التسليم بوساطه المدعيه، فان المدعي عليه قد اقر في مذكراته بانه كان يدفع قيمه طلب الشراء للمدعيه وهي تحوله للشركات البايعه، وحيث ان هذا اقرار بكون المبالغ التي تمثل قيمه هذه البضايع تحول من قبل المدعي عليه للمدعيه، علاوه علي ذلك فانه لم يثبت كذلك مطالبه الشركات المصنعه للمدعي عليه بقيمه البضاعه في حال التسليم بكون التعامل بينها وبين المدعي عليه، وهو الامر الذي يؤكد كون استلام المثمن وتسليم الثمن يكون بين طرفي الدعوي وحيث ثبت حينيذ ان تسليم الثمن يكون للمدعيه.. وبما ان المدعي عليه قد اقر بعد جلسات طويله باستلامه للبضاعه، ولم يدفع حيال ذلك بسداد بعض قيمتها للمدعيه او بسداد كامل المبلغ للشركات المصنعه مباشره او بعيب فيها او نقص في كميتها، وبما ان الاقرار بدفع الثمن للمدعي عليها لتدفعه للشركات المصنعه والاقرار باستلام البضاعه اقراران في مجلس الحكم وهما حجه علي صاحبهما وهو المدعي عليه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق فان الدايره تري الحكم بالزام المدعي عليه بدفع قيمه البضاعه، واما بالنسبه لاتعاب المحاماه فان المدعي عليه هو من الجا المدعيه للمطالبه وقد طال امد القضيه ولم تشطب في اي جلسه من جلساتها، وحيث ان تقديرها يكون بحسب العرف والعاده وبحسب القضيه وطولها فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره ميه وخمسون الف ريال مقارنه بعمله المبلغ المطالب به.. (منطوق الحكم) اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (…) ان تدفع ل شركه (...) ( شركه اجنبيه ) مبلغا قدره (785.347 يورو) سبعميه وخمسه وثمانون الفا و ثلاثميه وسبعه واربعون يورو . ثانيا : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (…) ان تدفع ل شركه (...) ( شركه اجنبيه ) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5470 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه التي وردتها المدعيه للمدعي عليها بقيمه 785.347.20 يورو اضافه الي اتعاب محاماه قدرها 200000ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) ( شركه اجنبيه ) مبلغا قدره (785.347 يورو) سبعميه وخمسه وثمانون الفا و ثلاثميه وسبعه واربعون يورو . ثانيا : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) ( شركه اجنبيه ) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه) ثم تقدم المدعي عليه باعتراض علي الحكم امام الدايره الابتداييه وباطلاع الدايره علي الاعتراض رات ندب خبير محاسبي في القضيه الا ان المدعي عليه لم يدفع اتعاب الخبير ولم يتواصل مع الدايره فاكدت الدايره الابتداييه حكمها ورفعت القضيه الي الاستيناف، وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراق القضيه وتبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13 / 08 / 1440ه الصادر في القضيه رقم 4870 لعام 1437ه القاضي اولا : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) (شركه اجنبيه ) مبلغا قدره (785.347 يورو ) سبعميه وخمسه وثمانون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون يورو . ثانيا : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) ( شركه اجنبيه ) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.