moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439558828 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت ممثله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان موكلتها قامت ببيع بضاعه عباره عن (مواد نظافه) علي المدعي عليها بمبلغ قدره (138,845) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، بموجب (الفواتير المرفقه) من تاريخ 10\08\2018 م، ولكن لم تلتزم المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلته. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (138,845) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 04\08\1443 ه مبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (61) علي مطبوعات المدعيه. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (ان العقد نص علي ان الاستلام يكون من ثلاثه اطراف، واحال علي ما ورد بالعقد ذاكرا بان ما قدمته المدعيه من صنع يدها منكرا ما ورد في هذه الدعوي) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في2/2/1444ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه مدير الشركه (...) هويه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه مدير الشركه طلب مهله للاجابه، وافهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات عبر الطلبات علي القضيه، وفي تاريخ 9/3/1444ه اودع المدعيه وكاله مذكره ونصها (اولا- جاء في رد المدعي عليه علي لايحه الدعوي انكاره لصحه الفواتير المرفقه وقد تم تسديد مبالغ من قبلهم علي 4 دفعات (ابريل 2018 / نوفمبر 2018 / يناير 2019 / هذه الحوالات كانت من شركه (...) والحواله الاخيره كانت من حساب السيد (...) في يوليو 2019) جميع هذه الفواتير موقعه من قبل موظفهم وبنفس نمط الفواتير التي يرفضها الان ويشكك بصحتها، فكيف يقبلها سابقا ويرفضها الان. ولدي ما يثبت ذلك. ثانيا- اما ما يخص التبليغ فموكلي علي تواصل مستمر مع السيد (...) وبشكل دايم يذكره ويطالبه بتسديد الفواتير التي تراكمت دون تسليم موكلي حقوقه وهذا من العرف التجاري واحسان موكلي وحسن ظنه بمن يتعامل معه. ويوجد محادثات كتابيه بتواريخها ومضمونها تذكير المدعي عليه ان الوقت قد طال وتضرر موكلي ولحق الضرر مصالحه من مماطله المدعي عليه وفي كل مره يوعده بالتسديد حتي ابلغه انه سيلجا للقضاء فكان رد المدعي عليه (تبغي تشتكي علي راحتك والله). واستنادا علي الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه اقدم تسجيلات بصوت المدعي عليه ومحادثه كتابيه تثبت صحه كلامنا متي ما طلبت الدايره الموقره ذلك (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) موكلي صبر وتعامل بالحسني وراعي الظروف وتم تاجيل السداد مرات عديده بل وجعل لهم عقد تسهيلات للسداد (يوجد نسخه مترجمه للغه العربيه من مكتب ترجمه معتمد)، ومع ذلك كله يرد علي دعوانا بالانكار بدلا من عرض الصلح والاعتراف بانهم مدينين لموكلي. ردود المدعي عليه ماهي الا مماطله اكثر. نلتمس من فضيلتكم الفصل في هذه القضيه ورد الحقوق الي اهلها فقد طالت مده مطالبه موكلي بحقوقه بسبب هذه المماطلات. واختم بدعاء جميل سبق وان ختم المدعي عليه به جوابه وقد امنت عليه كثيرا (سايلا المولي عز وجل ان يوفقكم لاحقاق الحق والعدل ويسدد خطاكم)، وفي جلسه 15\04\1444 ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه (ان العقد نص علي ان الاستلام يكون من ثلاثه اطراف، واحال علي ما ورد بالعقد ذاكرا بان ما قدمته المدعيه من صنع يدها منكرا ما ورد في هذه الدعوي)، وبسؤاله عن وجود مستحقات للمدعيه؟ فاجاب بانه لا يوجد مستحقات، وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه؟ احالت علي مذكرتها السابقه، ثم طلبت ممثل المدعيه ايداع ملاحظات صوتيه عبر بريد الدايره الالكتروني كونها لم تتمكن من ايداعها في الطلبات. واحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات، وفي تاريخ 26/4/1444ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره ونصها (ان ما جاء في دعوي المدعي من تعاقد بين الشركه المدعيه وشركه (...) صحيح، واما ما ذكره المدعي وارفقه في صحيفه الدعوي من فواتير فهي غير صحيحه، حيث ان جميع الفواتير المرفقه من قبل المدعي لا تحتوي علي ختم الشركه المعتمد بالسجل التجاري ولا حتي توقيع من احد المفوضين من قبل اداره الشركه بالتوقيع علي الفواتير وهذا يفقد الفاتوره صحتها وقوتها بموجب النظام. حيث انه في العقد المبرم بين الطرفين تم الاتفاق مسبقا بوجود اشخاص مذكورين في العقد هم فقط من يحق لهم التوقيع وختم الفواتير والمستندات وهذه الفواتير قد خلت من تواقيعهم وانها لا تحمل ختم رسمي من الشركه المدعي عليها. وان مرفقات ومستندات الشركه المدعيه قد خلت من وجود محضر تسلم مختوم من قبل الشركه المدعي عليها وجرت العاده في التعاملات التجاريه بالزاميه وجود محاضر التسلم والتسليم والختم عليها بالختم الرسمي للشركه والتوقيع من قبل من له صلاحيه التوقيع. عن ان المدعي قد خالف الفقره (ا) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت الفقره علي: ا-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسهعشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. يتضح لكم فقر وخلو دعوي المدعي من المستندات اللازمه لاقامه الدعوي والمخالف الشكليه الصريحه حيث لم تقم بابلاغنا واشعارنا وفق ما نصت عليه الماده المذكوره اعلاه ومخالفات وعيوب موضوعيه وجوهريه تكمن في عدم ارفاق ما يثبت صحه دعواها حيث ان جميع ما قدم من فواتير لم تتضمن الختم الرسمي للشركه مع العلم ان جميع تعامالاتنا مع جميع الشركات تكون مزوده بختم الشركه الرسمي وهذا ما جرت عليه العاده في تعاملنا في الشركات. وكما ذكرنا مسبقا انه تمت كتابه اسماء المفوضين بالتوقيع والختم االرسمي وان الفواتير المقدمه لم تتضمن شيء منها بتاتا. لذا نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي للاسباب المذكوره لفضيلتكم في المذكره الجوابيه من عيوب شكليه وموضوعيه والزامه بتحمل اتعاب المحاماه.) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20\05\1444 ه وملخصها: وتشير الدايره الي انها افهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسه السابقه، ولم يرد للدايره سوي مذكره واحده صادره عن ممثل المدعي عليها، فذكرت ممثله المدعيه بانها ارفقت مذكرتها عبر بريد الدايره الالكتروني بتاريخ 16\04\1444 ه تم ضمها لملف القضيه ولم تخرج عما وبعرضها علي ممثل المدعي عليها ابرز جوابه ونصه: (اولا/ عدم مراعاه شرط الاخطار الوارد بالماده (19) من نظام المحاكم التجاريه. المتعين علي المدعيه اخطار المدعي عليه قبل (15) يوما من تاريخ قيد الدعوي تطبيقا لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، ويستبين لفضيلتكم من اوراق القضيه ان المدعيه لم تراعي نص الماده النظاميه الواجبه الاتباع وهي ماده امره والتي جاء نصها كالاتي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) يستبين مما سبق ان الدعوي غير مستوفيه لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه عليه نود من الدايره عدم قبول دعوي المدعي لحين استيفاء اجراءتها المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه. (ا) الفواتير المرفقه من قبل المدعيه كما ذكرنا سابقا من صنع المدعيه، ولا ترتقي الي درجه المحررات العاديه التي نص عليها نظام الاثبات في الماده التاسعه والعشرون(يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه)، اي ان المحرر العادي حتي يكون حجه لا بد ان يكون موقع من الشخص الذي قام بتحريره وبما ان المحرر المقدم من قبل المدعيه غير موقع من المدعي عليها ولا من شخص مفوض من قبلها ولا مختوم بالتالي لا يمكن الاستناد عليه لعدم استيفاء الشروط التي نص عليها النظام، ولا ينال من ذلك ان قام المدعي عليه بقبول بعض الفواتير. (ب) ذكر وكيل المدعيه ان الاشخاص المذكورين في العقد هم الاشخاص المفوضين وهذا اقرار صريح منه بذلك، اما زعمه بانهم لم يفوضوا بالاستلام فهذا زعم باطل، وبما ان العقد حدد اشخاص بعينهم ولم يجعل الامر علي الاطلاق بالتالي اي تصرف بخصوص هذا العقد يدور وجود وعدم مع الاشخاص المحددين، نخلص من ذلك ان الاشخاص المحددين في العقد هم المعنين بتنفيذ العقد بكل مراحله وبجميع تفاصيله. ج) اما بشان رسايل (الواتس) النصيه والصوتيه التي استند عليها المدعي والتي لا تحمل رقم الهاتف الجوال الخاص بالمدعي عليه، وبما ان وزن وتقدير البينه المقدمه من الاطراف تختص به محكمه الموضوع بشرط سلامه النتايج المتوصل اليها وان تكون الاسباب سايغه، وتؤدي الي النتيجه، وبما ان الرسايل خلت من رقم جوال المدعي عليه، وحملت اسما فقط فهذا لا يعد دليل وذلك لسهوله تسجيل وكتابه الاسماء علي اي رقم موجود بالهاتف الجوال عليه نلتمس من المحكمه طرح هذه المحادثات لعدم توفر شروطها. ولجميع ما سبق طلب الحكم ب: 1/ رفض دعوي المدعي لعدم توفر الشروط المنصوص عليها نظاما. 2/ رفض دعوي المدعي لخلو الدعوي من البينات) وبعرضها علي المدعيه وكاله قررت ان لا جديد فيها مشيره الي ان رقم الجوال الذي انكره المدعي عليه وكاله هو ذات الرقم الذي تعاملت معه موكلتها، وقررت اكتفاءها بما سبق ذكره وتقديمه، واحالت عليه كما قرر ممثل المدعي عليها اكتفاءه. وفي جلسه 25/6/1444ه حضر الطرفان وكاله: وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعيه وكاله باحضار الفواتير السابقه والسداد الذي تم عليها كما افهمت المدعي عليه وكاله بمثول مالك الشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 30\08\1444 ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره تضمنت الفواتير محل استمهال ممثله المدعيه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؟ انكر ما ورد فيها ثم رات الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومقارنه الفواتير واستخراج الصحيح منها، والسدادات الوارده عليها واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض الدايره ذلك علي ممثله المدعيه؟ لم تبدي ممانعه من ذلك، كما لم يبد ممثل المدعي عليها ممانعته من ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25\11\1444 ه وملخصها: وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي في هذه الدعوي، دونما وجود ملاحظات من الاطراف، والذي خلص فيه لاستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (138,845) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال. وبما ان ممثله المدعيه طالبت الزام المدعي عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (138,845) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، وانكر المدعي عليه وكاله استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره بحسب ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (138,467.05) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وخمس هللات، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، ولم يقدم الطرفان اي ملاحظات علي التقرير الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن اتعاب الخبره استنادا للماده (122) من ذات النظام ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه، فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (138,467.05) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وخمس هللات. 2- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14,950) اربع عشره الف وتسعمايه وخمسون ريالا كاتعاب للخبره والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٨٨٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (١٣٨,٨٤٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه والقاضي بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٤٦٧.٠٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وخمس هللات. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٩٥٠) اربع عشره الف وتسعمايه وخمسون ريالا كاتعاب للخبره . ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اخطات الدايره مصدره الحكم حيث ان التعامل مع المدعيه لا يحمل توقيع ممثلي الشركه المدعي عليها ولا ختمها ولم تستلمها الشركه بموجب محضر التسليم، وان الدايره مصدره الحكم استندت في تسبيبها بناء علي تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمه وحيث ان المدعي عليها لم توقع علي فواتير المدعي بها ولم تحمل ختمها بذلك تكون المستندات معيبه من حيث الشكل وقرار ندب الخبراء يكون بارسال اصل الفواتير الي الادله الجناييه لمعرفه هل اذا التوقيع يخص منسوبين الشركه المدعي عليها ام لا وفيما ما يخص الخبره المحاسبيه التي اسست الدايره مصدره الحكم قرارها فان ما تدعيه المدعيه ليس من اعمال المحاسبه او المراجعه وانما هي فواتير لم تسلم للمدعي وانما اصدرتها لتنسب تسليمها الي المدعي عليها، وان الدايره مصدره الحكم اخطات في حكمها وجانبها الصواب بحيث اعطي النظام والشرع سلطه وزن وتقيم البيانات للمحكمه ولم تقدم المدعيه اي بينه علي تسليم المدعي عليه البضاعه ولم تثبت صحه الفواتير المدعي بها، وان المحكمه مصدره الحكم اسست حكمها علي تقرير الخبره الذي لم يكن فنيا في نقاط النزاع المختلف عليها، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه، وبتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه، وتشبث كل طرف بما قدم، وحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ه، انعقدت دايره الاستيناف، واذ حجزتها للدراسه في الجلسه الماضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثير من استيناف المدعي عليها علي الحكم في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ ابتناء علي تقرير الخبير في ضميمه القضيه، وانتفاء مؤيدات هذا النعي، ولين استصحبت دايره الاستيناف هذا الاساس، فان من شان لك ان تنبذ هذا الدفع، وتصرف النظر عنه، يؤيد ما قضت به هذه الدايره في ذلك ان الخبير المنتدب في هذه المنازعه ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي اسبغت عليه الدايره الابتداييه ثوب القبول، سيما ما امضته من اجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوي القضاييه من تكليف الخبره وفق مقتضيات الماده (١١٠) من نظام الاثبات، وبحث مفاصل النزاع علي النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولين لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الاثبات، وبما حوته تقارير الخبره بحسبان ما بينته الماده (١١٧) من ذات النظام في مناقشه الجوانب الفنيه التي يضطلع بها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستانف من تقصير الخبير المنتدب في القضيه من خلال عدم وقوفه علي الموقع وعدم طلب المستندات اللازمه؛ ذلك ان المقرر ان تحديد الاليه اللازمه لابداء الراي الفني في محل النزاع امر متروك للخبير من حيث الاصل؛ اعتبارا بان ذلك داخل في مشمول مجال خبرته، اذ الخبير هو من يقدر الطريقه اللازمه لاصدار تقريره والكافيه لذلك، وذلك ما اشارت اليه الماده (١١٥) من نظام الاثبات، فهي صريحه في ان ذلك امر متروك للخبير، الامر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فان دايره الاستيناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم علي ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) في هذه القضيه، والقاضي ب ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٤٦٧.٠٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وخمس هللات. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٩٥٠) اربع عشره الف وتسعمايه وخمسون ريالا كاتعاب للخبره ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.