tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1439-04-24 document_type=ruling entity=document_number:4d4660f3-1bda-4c92-959b-606369ac3be0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3316 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه بابار للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
 القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ ولاء بنت يحي الصبحي ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ونصها : "بانه تم توقيع عقد مع المدعي عليه في تاريخ 24/ 04/ 1439ه _ 11/ 01/ 2018م علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد (ميتان وخمسون) عامل لصالح مشروع الحرس الوطني بالرياض الا ان المدعي عليها لم تلتزم تزريد العماله المتفق عليها بالعقد وعليه تم اقامه دعوي امام المحكمه التجاريه وصدر حكم في القضيه رقم 2419 لعام 1439ه ضد المدعي عليه بان بدفع مبلغ وقدره خمسمايه وعشرون الف ريال وعليه واستنادا للبند العاشر من العقد الموقع مع المدعي عليه قامت وزاره الحرس الوطني صاحبه المشروع بحسم غرامات تاخير وغرامات غياب حسب المستخلص (36)مرفق (2) باجمالي (اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون) ريال والمستخلص (37)مرفق (3) باجمالي (ثلاثمايه وخمسه وثلاثون وسبعمايه واربعه وستون) ريال،علما ان نشوء الحق كان في 21/12/2017م - 21/01/2018 مما اضر بموكلتي اشد الضرر قال صلي ﷲ عليه وسلم (لاضرر ولاضرار)" وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها قيمه غرامات التاخير والغياب وقدرها سبعميه وثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا (773,890)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر مدير المدعيه/ نواف بن سليمان البحيري، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي اواق القضيه؛ ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم 
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدمت به موكلتها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره سبعميه وثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا (773,890) قيمه غرامات التاخير وغياب العماله، ولما كان الثابت لدي الدايره ان الطلب المقدم في هذه الدعوي قد تم بحثه في الدعوي السابقه برقم (2419 لعام 1439) والتي نصت في حكمها علي رفض طلب المدعيه التعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه للعقد، ولما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: ".... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولا ينال من ذلك اختلاف الفاظ التعويض المطالب به، حيث ان الضرر العايد عليها هو بسبب غرامات التاخير وعدم التزام المدعي عليه بالعقد فهما طلب واحد، وحيث انه لا يمكن نظر طلب واحد في قضيتين مختلفتين، وقد يصدر بشانها حكمان متناقضان، والا لكان في ذلك هدر لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، وقد رتب المنظم الطرق النظاميه للطعن علي الاحكام النهاييه عند التحصل علي مستندات جديده، ولذلك
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (3316 لعام 1442) المقامه من المدعيه شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ بدر بن علي بالحارثي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه بابار للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق .
عضو 
 محمد بن تركي السعدوني المطيري
 عضو 
 عاصم بن ابراهيم الجريوي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي