gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-234954:قرار رقم (Z-234954-2024) الصادر في الاستثناف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستالف المستالف ضده من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك ضد/المكلف الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثاني ب تاريخ 09/2024م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المستكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وثلايرج 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييس الدكتور / .... عضو الدكتور / .... عضو الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2024/04/16 من / هييه الزکاه والضريبه الجمارك، علي ITR-2024 (2024-2026) المطلبات في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محينه الرياض ذي الرقم (2014-2026) المطلبات في الدعوي رقم (2023) المطلبات بالربط الزكوي لعام 2017 من الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه / .... سجل تجاري رقم (....) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك من الناحيه الشكيله. ثانيا: ومن الناحيه الموضوعيه: 1- تعديل اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بها البند في ضوء ما انتهي اليه هذا القرار. 2- قبول اعتراض المدعيه في بند ارباح اسهم في شركات محليه لعام 2017 م بمبلغ 485,22 ريال. 3- ا ثبات انتهاه الخلاف في بند اطراف ذات علاقه لعام 2017 م. 4- قبول اعتراض المدعيه في بند دهم شركه مدينه - تحت التسويه لعام 2017 م بمبلغ 1400,154,000 ريال. ePublic www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم الجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-234954:رقم (Z-234954-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فتقدمت بالغه استثنافيه اطلعت عليها الداره وتضنت ما حاصله انه وفيما يخش بند (استرداد الزكاه المدفوعه بالزياده لعام 2017م) فتطلاب الاغاء قرار الداره بشان هذا البند حيث تطلب الصرف النظر عن مطالبه المكلف بالاسترداد وذلك استثادا علي الفقره (3) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) لعام 1438 ه كما توضح الهينه بان المكلف عند تقدم اقراره افرز عن زكه مسدقه بقيمه 8,436,287 ريال وقام بسدادها، وعند الفحص طالب بتعديل اقراره لتكون الزكاه المستحقه بقيمه 2,854,200 ريال واسترداد الفرق المسدد بالزياده عند تقدم الاقرار، وحيث ان هذا البند مرتبط بالبنود محل الخلاء حيث لم يمكن الفصل فيه استنادا الي الماده (29) فقره (3) من للايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ ١٤/٦٦٥ وكون ان الهييه قدمت استينافها مما يجعل القرار معيا والحال ما ذكر بل يعد تجاوز من قبل الداره فيما قرته ومخالف للمقتضي النظامي، وفيما يخش بند (ارباح اسهم في شركات محليه لعام 2017م) فتطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند لان الهييه قامت باعتماد اقرار المكلف دون اجراء اي تعديل، واتضح من خلال القوايم الماليه ان البند مدرج كاستثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع ضمن الاصول غير المتداوله ويحسب السياسات في القوايم الماليه فانه تتم المحاسبه عنه بطريقه حقوق المكيفه، ومن خلال ايضح (8) الخاص به هذه الاستثمارات تبين انها تمثل شركات مدرجه وذلك وفق ما هو موضح بالمرفق رقم (1) ، كما تعرض الهينه تفصيل القرارات هذه الشركات والموضحه ارقامها المميزه وكما هو موضح اعلاه فان التوزيعات التي قامت بها تلك الشركات المستثمر بها تم حسمها من اقراراتها الزكويه وبالتالي لم تؤكي لديها، وبالتالي لا صحه لدفاع المكلف بوجود ثني في الزكاه، وعليه فان هذه المبالغ يجب زكاتها لدي الشركه المستثمره "المكلف". ووفقا لاسباب والدياث اعلاه تم رفض اعتراض المكلف، وتؤكد الهييه علي عدم صحه ما يطلب به المكلف في لايحته. واما ما اشار له المكلف في لايحته من تعميم وحكم صادر من ديوان المظالم فهو استناد (٢٨٢) في غير محله لم يكون ما يطبق علي هذه الاجعه المبادره القارز ال囚ويه الصادره بالقرار الواروي رقم (٢٨٢) وفق ما اشير اليه اعلاه، كما ان القرار الاستينافي الذي اشار اليه المكلف لا ينطبق علي هذا البند لاختلاف الوقايع والمسبيات كما قامت الداره مصرده القرار محل الاستيناف بقبول ذلك البند مسبيه ذلك بان ارباح الاستثمارات داخل المملكه لا ت خضع للزكاه في الشركه المستثمره وذلك لخصوصها في الشركه المستثمر فيها وذلك تجنبا الثاني بالزكاه قامت بالاستناد علي القرار الاستثنافي رقم 2021-20 (R)-و-tجيب الهييه علي ان ما انتهت اليه الداره غير صحيح ومجانب للصواب اذ ان الشركات المستثمر فيها عند تقدم اقراراتها الزكوي ه تقوم باستبعاد الارباح الموزعه باعتبارها خرجت من دمتها الي ذمه المستلم (الشركه المستثمره) بالاتالي فان هذه الارباح لم تزكي لدي الشركه المستثمره فيها وقع عاتق زكاتها علي المكلف، اما فيما يتعلق بالقرار الاستثنايي المستند عليه فتوضح الهييه بانه لا ينطبق علي الحاله محل الاستثناف اذ انه انتتهي باسباب قبوله الي ثبوت تزكيه هذه التوزيعات لدي الشركات Publie الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم الجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-234954: رقم (Z-234954-2024) الصادر في الاستياف المقيد برقم (2024) المستثمر فيها، اما فيما يتعلق بالحاله محل النظر فقد اوضحت الهييه في مدخرتها الجوابيه وكذلك بالفقره (1) اعلاه بالتفصيل كل شركه مستثمر فيها ورقمها المميز وتزكيتها لهذه التوزيعات من عمده، والتي خلصت الي ان هذه التوزيعات غير مزخه لدي الشركات المستثمر حيث تم التوزيع من الارباح المبقاه فيها، كما ان المكلف لم يقدم ما يثبت تزكيتها لدي الشركات المستثمر فيها، بالتالي تجب زكاتها علي مستلمها وهو المكلف ومما سبق يتحج جليا عدم صحه ما انتهت اليه القرار دايره الفصل في ذلك الشان، وفيما يخش بند (ذمم شركه مدينه - تحت التسويه لعام 2017م) فتطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند لان الهييه قامت باعتماد اقرار المكلف دون اجراء اي تعديل. وتهيد انه من خلال القوايم الماليه اتضح ان البند مدرج كاصول متداوله ويحسب ايضاح (2/6) لذمم شركه مدينه تحت التسويه تبين انها متعلق بغضايا مفروعه تخص اغطاء مجلس الاداره وذلك وفق ما هو موضح بالمرفق رقم (2) وتؤكد الهييه ان الاس ساس في معالجه الدين لغرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي الداين اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه كما ان هذا البند ليس من البنود المنصوص عليها في البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التغذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقوارير رقم (2002) وتاريخ 1438/46 ه- ووفق للاسابب والحييات اعلاه تم رفض طلب المكلف بتعديل اقراره علي البند، وتؤكد الهييه علي صحه وسلامه اجراها وفق المقتضي النظامي الصحيح، وعليه فان ما اشار له المكلف في لايحته من فتاوي فهم استناد في غير محله لكون ما يطبق علي هذه العوي احكام اللازحه الزكويه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وفق ما اشير اليه اعلاه، كما ان القرارات الاستينافيه التي اشار اليها المكلف لا تنطبق علي هذا البند لاختلاف المواقع والمسايات كما قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بقبول البند مسبيه ذلك من ان المكلف اثبت عدم مقدره علي ت豚ليل المبالغ بسبب خارج عن ارادته وليس نتيجه تقصيره وذلك بناء علي المستندات المقدمه المتثمله في الحكم القضايي و昼طاب المحاسب - الممل بالفضيه - للمدير التنفيذي، وبناء علي ذلك قامت الهييه بالطلاع علي الحكم القضايي والذي اتضح منه بانه منتهي الي عدم قبول العوي لرفعها من غير ذي صفه وذلك وفق ما هو ضح بالمرفق رقم (3) و لم يتم التطرف الي الناحيه المWOPSعيه بالتالي لا يعتبر الحكم القضايي المقدم دليل علي صحه حجه المكلف عليه تثموسك الهييه بطبيعه البند بانه ذمم مدينه لا يجوز دسمها، كما تود الهييه ان توضح ان هذا التم مدهمه عند اجراء المقاصه للارصده المدييه للشركه في البند رقم (ثالثا) من المذكره الجوابيه للهييه رقم (2) والتي قالت النتيجه في البند بقبول اعتراض المكلف، و توضح الهييه بالمرفق رقم (4) المقاصه التي قامت بها الهييه يجب تثمخ ان اجمالي الارصد المهديه المبديه 372,586,813 ريال وخدم شركه مدينه مديه 200,000,000 وخدم شركه مدينه 143,154,000 التسويه توكد علي صحه استند الداره صدره القرار باعتبار الحكم Publie الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-234954: رقم (Z-234954-2024) الصادر في الاستثناف المقييد برقم القضايي مبرزا لقبول البند، كما انه تم حسم البند عند اجراء المقاصه لارصده الشراكه هموضح بالمرفق رقم (4) بالالتالي لا يمكن حسمه مرتين مما يجعل القرار معيا ويجب معه الغاثه لمخالفته للمقتضي النظامي، وعليه فان الهينه تطالب بقبول استثنافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الاثنين بتاريخ 12/09 م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التوصل المريي طبقا لاجراءات التفا في المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): و بعدد 1445/04/08 القضيه، وبعد المداوله نظاما، وحيث لم تجد الداره ما يستحي حضور اطراف الاستنافه، قررت الداره قفل باب المراقعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستناف المقدمه من الهييه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده الخاصه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (استرداد الزكاه المدفوعه بالزياده لعام 2017) وحيث نت الفقره (1) والفقره (3) من الماده (29) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (2216) وتاريخ 07/07 (1440/07/07) اه علي انه: "1- اذا تبين ان المكلف دفع للهييه مبلغا زايدا عن الزكاه المستحقه عليه بموجب اللازحه فيعد ذلك المبلغ تعجيلا منه لزكه لادقه، ويرح الي حساب المكلف للامواز oxكيه الالازحه في الميه استرداده خلال خمس سنوات تاتيغ ازيه الميه استرداده لم يطلب المكلف من لم يطلب المكلف من تاريخ دفعه لالازحه اذا كانت اقرارات لم تقدم لفهيه، و ذلك في حالات الاعتراض او الاستثناف الا بعد صدور حكم نهايي يؤكد استحقاق المكلف لدهه المبالغ، وترد المبالغ الزايده للمكلف بعد صدور الحكم النهايي لصالحه". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الهييه تستانف ما انتتهي اليه قرار الفصل بتعديل اجراء الهييه فيما يتعلق بالبند محل فالذ في ضوء ما انتتهي اليه هذا القرار، وبالالطلاع علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات يتبين ان المكلف (2,854,200.22) يطالب باسترداد المبالغ المدفوعه بالزياده للعام 2017 م وذلك لاحتساب الزكاه بمبلغ (2,858,087.10) ريال يدلا من المبعد السدد بالزياده بفره يبلغ (5,582,087.10) بان المكلف يحاب باسترداد المبالغ المدفوعه بالزياده بعد مقي خمس سنوات من تاريخ دفع للمبلغ حيث تقدم طلب الاسترداد من خلال البريد الالكتروني بتاريخ 12 يونيو 2023م، عليه يتبين عدم نظاميه Publie الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-234954:قرار رقم (Z-234954-2024) الصادر في الاستيناف المقيد برقم مطالبته ابتداء، كما انه لا يحق للمكلف استرداد المبلغ وفقا للفقره (3) من الماده (29) حيث لم تصبح المبالغ نهاييه، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (29) من لايحه جبايه الزكاه فان اي مبالغ مسدده بالزياده بموجب الربط النهايي الذي سوف يصدر بعد انتها اجراءات التقاضي يحق للمكلف استخدامها والاستفاده منها للاعوام الزكويه اللاحقه، مما يتعين معه احتساب مبلغ الزكاه المستحقه لعام 2017 م بموجب الربط النهايي الذي سوف يصدر بعد صدور القرار الاستثنافي، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه جزييا وتعديل قرار دار الفصل فيما يتعلق ببند (استرداد الزكاه المدفوعه بالزياده لعام 2017 م). وفيما يخش استثناف الهييه بشان بند (ارباح اسمهم في شركات محليه لعام 2017 م) وحيث نت الت الفقره (١/٤) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ ١٤/٤٥٦٥ (١٤٥٥) من الوعاء الزكي التي: ١- الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت لتلك الاستثمارات تضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع لجابيه الزكاه فلا يحسم من الوعاء" كما نقت الفقره (3) من الماده (20) من ذات الالله علي انه: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء; والظروف والحقف المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها." وبناء علي ما تقدم، وحيث ان محل الاستثناف يكمن في اعتراض الهينه علي ما انتتهي اليه قرار الداره بخصوص هذا البند وتاييدها الطلب المكلف في حسم تلك الارباح من وعايه الزكوي، وبالطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من ضوع ومستندات يتبين بان الهينه افرقت جدول تفصيلي في لانحتها بالشركات المستثمر فيها موضحه ارقامها المميزه والتزقيه عن التوزيعات والذي تبين من خلاله عدم تزكيه هذه التوزيعات في وعاء الشركات المستثمر فيها ولما ان المكلف لم يثبت تزكيه تلك الارباح المستلمه لدي الشركات المستثمر فيها، حيث انه يتقمر لقبول عدم اضافه هذه الارباح لوعاء الزكاه هو تقدم المستندات المفيده، فان الداره تتنهي الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح اسهم في شركات محليه لعام 2017م). وفيما يخش استثناف الهييه بشان بند (ذمم شركه محبه - تحت التسويه لعام 2017م). وحيث نست (الفرقه رقم (3) من الماده (20) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) و تاريخ 1/6/138/6/1. انه "يقع عبء ايثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود وايبيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ايثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم ايثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تفجيري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف ePublic www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرغم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم الجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-234954: رقم (Z-234954-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. " وبناء علي ما تقدم، وحيث ان محل الاستثناء في يمكن في اعتراض الهييه علي ما انتتهي اليه قرار الدايره بخصوص هذا البند وتاييدها لطلب المكلف بحسم الخدم المدينه من الوعاء الزكوي للعام 2017 م، في حين ان المكلف يفيد بان البند محل الخلاف يتصل في اموال مغلوله يد الشركه عليها وليست تحت سيطرتها مما يمنعها من الاستفاده منها حيث تملك الشركه السيطره والتحكم بها، وكما هو موضح بالقوايم الماليه من خلال ايضاح رقم (2/6) وجود قضيه مرفوعه تحص اعضاء مجلس الاداره، وبالطلاق علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين تقدم المكلف القوايم الماليه لعام 2017م وحكم قضايي، وبالطلاق علي الدكم القضايي تبين بالانه التي الي عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه بالتالي لا يعتبر الدكم القضايي المقدم دليل علي صحه دجله المكلف، كما ان المكلف لم يقدم شهاده محاسب قانوني تفيد بشطب هذه الديون، وعليه فلا يمكن اثبات عدم مقدره المكلف علي تحصيل هذه المبالغ حيث ان هذه الديون ليست علي معسر او مفلس، بالاضافه الي ان الهييه اشرات بانها قامت بحسم البند عند اجراء المقاله لارصده الشراكه كما هو موضح بالمرفق رقم (4) بالتالي لا يمكن حسمه مرتين، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم شركاء مدينه - تحت التسويه لعام 2017م). وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجمع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-2024-204269) الدعوي رقم (Z-204269-2023) المتعلقه بالربط الزكي لعام 2017 م. ثانيا: في المWOUD: 1- قبول استثناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استرداد الزكاه المدفوعه بالزياده لعام 2017 م). 2- قبول استثناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح اسهم في شركات محليه لعام 2017 م). 3- قبول استثناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم شركه مدينه - تحت التسويه لعام 2017 م). Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-234954: رقم (Z-234954-2024) الصادر في الاستيناف المقييد برقم (Z-234954-2024) عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدارقه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني