moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9800 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (…) للتجاره، سجل تجاري (…) ضد/ (…)، هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 14/09/1441ه تقدم المدعي وكاله (…) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها (مؤسسه (…) لخدمات الاعاشه لصاحبها (…)) ذكر فيها: "قامت موكلتي شركه (…) للتجاره ببيع عدد (2) سيارتان ماركه (…)،موديل (…) للمدعي عليها وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 20/10/1421ه الموافق 15/01/2001م وبقيمه اجماليه وقدرها (65.760) خمسه وستون الف وسبعمايه وستون ريالا يتم دفعها علي النحو التالي: دفعه اولي مقدمه وقدرها (8000) ثمانيه الاف ريال تدفع مباشره عند توقيع العقد. باقي قيمه السيارات المبيعه وقدره (57.760) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وستون ريالا يتم دفعها علي اقساط شهريه لمده (13) شهرا علي ان يكون قيمه كل قسط (4.000) اربعه الاف ريال ثانيا: قامت المدعي عليها بدفع مبلغ الدفعه الاولي وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، اضافه الي قيامها بدفع مبلغ وقدره (22.500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال من قيمه الاقساط ليكون اجمالي ما قامت المدعي عليها بدفعه من قيمه المبيع مبلغ وقدره (30.500) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (35.260) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا والمتمثل بقيمه بقيه الاقساط المستحق اخرها بتاريخ 24/02/2002م. ثالثا: لم تقم المدعي عليها بدفع بقيه الاقساط المستحقه عليها والتي كان اخرها بتاريخ 24/02/2002م،بمبلغ اجمالي وقدره (35.260) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا، علي الرغم من تحريرها سندات لامر بالمبالغ المستحقه والتي لم تتمكن الشركه المدعيه من تقديمها لمحكمه التنفيذ مباشره لتقادمها وتحولها من اوراق تجاريه الي سندات دين عاديه". وبقيد الصحيفه قضيه رقم 9800لعام 1441ه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 21/11/1441ه وعبر الاتصال المريي وتبين عدم حضور طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انه تم تحويل الاطراف الي الترافع الكتابي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 18/01/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم استرداد السيارتين من المدعي عليه فاجاب بان السيارتين لا زالت بحوزه المدعي عليه ولم تستردها موكلتي، ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 24/02/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وسالته الدايره عن كيفيه اثبات تسليم السيارات للمدعي عليه فطلب مهله للرجوع لموكلته وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت سداد المدعي عليه للدفعات فطلب مهله للتاكد من ذلك والرجوع لموكلته وافهمته الدايره بايداع المستندات المطلوبه في النظام خلال خمسه عشر يوما من تاريخ 25/2/1442ه. وفي جلسه 22/03/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه وبسؤال الوكيل عن عدم ارفاقه للمستندات المطلوبه التي استعد بتقديمها في الجلسه الماضيه فذكر بان المستشار القانوني للشركه غير متواجد حاليا وذكر انه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي. وفي جلسه اليوم 18/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (…) بالوكاله رقم (…) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا اجمالي وقدره (35.260) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا، وذلك مقابل بيع المدعيه عدد (2) سيارتان (…)، موديل (…) للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد بيع سيارتين نوع (…) موديل (…) بقيمه اجماليه قدرها 65.760ريال وقد قام المدعي بسداد مبلغ 8000 ريال دفعه اولي عند توقيع العقد، وباقي المبلغ وقدره 57.760 ريال علي اقساط شهريه (13 قسط) كل قسط بمبلغ 4000 ريال والدفعه الاخيره بمبلغ 9760 ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره عدد ثمانيه سندات لامر تمثل الدفعات المتبقي علي المدعي عليها، والتي لم يتم دفعها، وهذه السندات لامر هي كالتالي: 1-سند لامر رقم (...) بمبلغ 4000 ريال. 2-سند لامر رقم (...) بمبلغ 4000 ريال. 3-سند لامر رقم (...) بمبلغ 4000 ريال. 4-سند لامر رقم (...) بمبلغ 4000 ريال. 5-سند لامر رقم (...) بمبلغ 4000 ريال. 6-سند لامر رقم (...) بمبلغ 4000 ريال. 7-سند لامر رقم (...) بمبلغ 4000 ريال. 8-سند لامر رقم (...) بمبلغ 9760 ريال. ومجموعها مبلغ قدره 37.760 ريال؛ وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليه قام بدفع مبلغ وقدره (22.500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال من قيمه الاقساط ليكون اجمالي ما قام المدعي عليه بدفعه من قيمه المبيع مبلغ وقدره (30.500) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وتبقي في ذمته مبلغا وقدره (35.260) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنا، ولم ينازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المستندات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (…) هويه وطنيه رقم: (…) صاحب مؤسسه (…) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم:(…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) للتجاره سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره 35.260 خمسه وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.