tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433277067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-30 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=document_number:124942fd-afa9-4b2d-a94b-bb94a2dd75b1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439260278 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(شركه شخص واحد) شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وذكر فيها انه بتاريخ 05/06/2021م ابرمت موكلته عقد اتفاق مع المدعي عليها وذلك بشان توريد وتركيب (1) مصعد كهربايي (جيرليس بانوراما (...) الصنع)، وقد تم الانتهاء من جميع اعمال المصعد المتفق عليها كامله وحسب المواصفات المذكوره بالعقد المبرم بين الطرفين، وعليه تم التشغيل التجريبي للمصعد لمده اكثر من شهر، وامتنعت المدعي عليها عن استلام المصعد ولم يتم استلام المصعد من قبل المدعي عليها بالرغم من اخطارها مرارا وتكرارا، فضلا عن عدم التزامها ببنود العقد المبرم وسدادها الدفعه الاخيره المتبقيه محل العقد وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال، مضافا اليها قيمه الاعمال الاضافيه حسب طلب الشركه المدعي عليها، والمقدره بقيمه (7,200) سبعه الاف وميتان ريال، وحيث لم تجد موكلته اي تجاوب حيال المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها، وهذا ما حدا بموكلته البدء باجراءات التقاضي، والمطالبه بالزام الشركه المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه والمستقره في ذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الدفعه الاخيره مضافا اليه قيمه الاعمال الاضافيه باجمالي (12,200) اثنا عشره الف وميتان ريال، ايضا الزامها بسداد اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي باجمالي (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه اشعار انهاء اعمال ومطالبه ماليه بتاريخ 22/09/2021م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/10/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وبتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المتعلقه بقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب ذلك فاجاب: بان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره والتي لا يجب فيها الصلح ومع ذلك تقدمنا الي الصلح فطلبت الدايره منه ما يثبت ذلك فافاد بانه ليس بحوزته الان عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاقها ما يفيد لجويها للمصالحه والوساطه، مخالفا بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ يكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، اما ما ذكره المدعي وكاله من ان هذه الدعوي احيلت من مركز المصالحه مباشره للمحكمه فانه لا يوجد ما يدل عليه ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبته، كما ان النظام نص علي ان تقديمها يكون من المدعي وفقا لما نصت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام...) وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه. مما تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق.