tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / vessel_regulations

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=1986-01-10 date_hijri=1406-04-09 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:minister_decision:11 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ . entity=document_number:23 entity=keyword:موانئ entity=keyword:مرافئ entity=keyword:منائر entity=keyword:رصيف بحري entity=keyword:بضائع بحرية entity=keyword:مرشد بحري entity=keyword:وحدات بحرية entity=keyword:سفن entity=keyword:ملاحة entity=keyword:جواز بحري entity=keyword:مهن بحرية entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:minister_decision:181 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=vessel_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
قرار رقم ۲۳ تاريخ ۱۶۰۷/۶/۹
رقم التبليغ تاريخ
ان وزير المواصلات ،
بعد الاطلاع علي نظام الملوازيه والمرا في ولانار البجريه
الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم م ٢٧٧/٢٤/٢٩٤ ه
وقرار جنس الوزراء المؤقر رقم ٩٣٤ و تاريخ ١٩٩٤ ه
المشصل علي نظام المذكور.
وبعد الاطلاع علي قرار وزير المواصلات رقم ١٨١
وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٩
البحريه.
وبعد الاطلاع علي قرار وزير المواصلات رقم ١١ واتريخ
١٢/٢٦ ه بشان احلال نصوص جديده علي نصوص
المؤاد الوارده بالباب التاسع من لانحه نظام الموزاء والمراقبه والمنار
البحريه بفرار وزير المواصلات رقم (١٨١) و تاريخ
الوارده باللابب الحامس عشر من اللاتحه المشار اليها) ونصوص
المؤاد الوارده في قراري وزير المواصلات رقمي ٥٤ و تارخ
٢٠١٠٥/١/١٦ ب تاريخ ٧، ١٤٠٣/٣/٢٤

يقسر مايلي :
اولا : تستثني وسايل التزهمه الخافصه لاحكام تسجيل السفن
والمعروفه في الاصطلاح البحري باسم (البخوت) من
وزير المواصلات رقم ١١ وتاريخ ١٢٠٦٦ ه.
ثانيا : تطبيق علي وسايط النزمه المطار اليها في البند اولا من هذا
القرار كافه الاحكام الاخري الخاصه بالتسجيل
بها لا يتعارض مع الاستثناء المنصوص عليه في هذا البند
السابق.
ثالثا : تصدور لوسانط التزمه المنصوص عليها في هذا القرار
شهاده تسجيل دايمه وفقا لاحكام المواد ٧،٨،٩،
رقم ١١ وتاريخ ١٣٠٦/٢/١٣
رابما : يشتر هذا القرار في جريده ام القري ويعمل به من تاريخ
نشره.
خاصا : علي وكيل الوزاره لشيون النقل ابلاغ هذا القرار الي
اجبات المنيه واعخاذ مايلزم لتنفيذ مقتضاه.
وزير المواصلات