ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks
قرار رقم ۲۳ تاريخ ۱۶۰۷/۶/۹ رقم التبليغ تاريخ ان وزير المواصلات ، بعد الاطلاع علي نظام الملوازيه والمرا في ولانار البجريه الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم م ٢٧٧/٢٤/٢٩٤ ه وقرار جنس الوزراء المؤقر رقم ٩٣٤ و تاريخ ١٩٩٤ ه المشصل علي نظام المذكور. وبعد الاطلاع علي قرار وزير المواصلات رقم ١٨١ وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٩ البحريه. وبعد الاطلاع علي قرار وزير المواصلات رقم ١١ واتريخ ١٢/٢٦ ه بشان احلال نصوص جديده علي نصوص المؤاد الوارده بالباب التاسع من لانحه نظام الموزاء والمراقبه والمنار البحريه بفرار وزير المواصلات رقم (١٨١) و تاريخ الوارده باللابب الحامس عشر من اللاتحه المشار اليها) ونصوص المؤاد الوارده في قراري وزير المواصلات رقمي ٥٤ و تارخ ٢٠١٠٥/١/١٦ ب تاريخ ٧، ١٤٠٣/٣/٢٤ يقسر مايلي : اولا : تستثني وسايل التزهمه الخافصه لاحكام تسجيل السفن والمعروفه في الاصطلاح البحري باسم (البخوت) من وزير المواصلات رقم ١١ وتاريخ ١٢٠٦٦ ه. ثانيا : تطبيق علي وسايط النزمه المطار اليها في البند اولا من هذا القرار كافه الاحكام الاخري الخاصه بالتسجيل بها لا يتعارض مع الاستثناء المنصوص عليه في هذا البند السابق. ثالثا : تصدور لوسانط التزمه المنصوص عليها في هذا القرار شهاده تسجيل دايمه وفقا لاحكام المواد ٧،٨،٩، رقم ١١ وتاريخ ١٣٠٦/٢/١٣ رابما : يشتر هذا القرار في جريده ام القري ويعمل به من تاريخ نشره. خاصا : علي وكيل الوزاره لشيون النقل ابلاغ هذا القرار الي اجبات المنيه واعخاذ مايلزم لتنفيذ مقتضاه. وزير المواصلات