tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system / health_facilities_primary

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ

ncar · executive_regulation · processed · 115 chunks

date_gregorian=2003-07-04 date_hijri=1424-04-16 document_type=executive_regulation entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام عامة ، : تعريفات ، ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ، الشروط الواجب توفرها في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة ، شروط افتتاح المؤسسة الصحية الخاصة أو تشغيلها ، مدة الترخيص ، الرسم المقرر على طالب افتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده ، تصنيف المؤسسات الخاصة ، أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الطبية الخاصة ، الشروط اللازم توفرها في المستشفيات والعيادات والمجمعات الطبية ، العلاج الاسعافي ، التفتيش على المؤسسات ، انتهاء الترخيص ، العقوبات ، لجنة النظر . entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=document_number:45787/1/12 entity=keyword:مستشفى entity=keyword:مستوصف entity=keyword:عيادة entity=keyword:مجمع طبي entity=keyword:مركز طبي entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system taxonomy_l3=health_facilities_primary validity=no-valid validity_confidence=1.0
(48 من 1 من)
الرتم:
الترابي:
المثروعات:
الطره الملوسي
وزاره الصر
مكيلوزير
الله علي علي
وراره الصي
مكبالوزير
يقرر
1. الموعافه علي اللاتحه التغيديه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه بالصيغه
المرفه ببذا القراز.
٢. يشتر هذا القراز في الجريده: الرسميه ويعمل به بعد مضي سيين يوما من
تارزين تشزم
كورع الحصه
د. محمد بن سبحان الله ابانع

(48 من 2 صفحه)
اللاححه التشفيه
لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه
الفصل الاول
الاحكام العامه
الماده الاولي:
تدل الكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذا النظام، علي المعاني
المدوله امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المؤسسه الصحيه الخاصه: كل مؤسسه صحيه يملكها القطاع الخاص معده
العلاج او التشخيص او التمريض او اجراء التحاليل الطبيه او التاهيل او اقامه
الناقعين من المرضي وشمل ما ياتي:
المستشفي : كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم
وTTOYMEH
- ٢ - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم
وعلاجهم وتوجد فيه ثلايه تخصصات طبيه مختلفه علي الاقل : احدها
من التخصصات الاساسيه (الجراحه — Amarاض الباطنيه — النساء
والولاده - الاظفال - طب الاسره).
المجمع الطبي المتخصص : مجموع لعيادات في تخصص طبي واحد او
اكثر وفروعه الدقيقه.
العياده : كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم.
مركز الاشعه : المكان المعد لاجراء التصاوير التشخيصيه الطبيه او
العلاج بالاشعه.
المختبر الطبي : المكان المعد لاجراء الفحوصات المخربيه.

(48
-7 مركز جراحه اليوم الواحد : مؤسسه صحيه مرخص لها بادخال المرضي
لعمل اجراء طبي مثل : بعض العمليات الصغيره والمتوسطه علي ان
يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقا لما تحدده للاتحه التنفيذيه.
-8 مراكز الخدمه الصحيه المسايده : الاماكن التي تقدم الخدمات الصحيه او
الفنيه الميمه للعلاج والتهيل وتشمل ما ياتي :
(١) مراكز العلاج الطبيعي.
(ب) محلات النظارات الطبيه.
(ج) محلات الاجهزه والاطراف الصناعيه.
(د) المراكز المسايده التي يصدر قرار من وزير الصحه باعتمادها.
-9 مركز خدمات النقل الاسعاني : الوحده التي تقوم بالنقل الاسعاني وتقدم
الخدمات الاسعافيه للمريض او: المصاب قبل وصوله الي المستشفي وفقا
للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعيه الهلال الاحمر السعودي.
- الوزاره : وزاره الصحه.
- الوزير : وزير الصحه.
الماحه العاين:
- فيم اعداد المستشفي يشترط ان تكون ملكيه المؤسسه الصحيه الخاصه
ملكيه سعوديه.
- يشترط في مالك العياده ان يكون طبيبا متخصا في طبيعه عمل العياده
ومشرا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها.
- يشترط في مالك المجمع الطبي او مركز جراحه اليوم الواحد او احد
الشراكاء فيه علي الاقل ان يكون طبيبا في طبيعه عمل المجمع او المركز
ومشرا عليه ومتفرغا تفرغا كاملا له.
- يشترط في مالك المختر الطبي او مركز الاشعه او احد الشركاء فيه علي
الاقل ان يكون مهنيا متخصا في طبيعه العمل وان يكون العمل فيه
تحت اشرافه مباشره.
Y

(48 من 4 من)
-٥ يشترط ان يكون لكل مؤسسه صحيه خاصه في كل الاحوال مشرف فني
متخصص في طبعه عمل المؤسسه ومقترغ تفرغ كاملا لها.
يشترط ان يكون المدير الطبي في المستشفيات طبييا سعوديا مؤهلا وفقا
لما تحدده اللايحه التنفيذيه.
-٧ تقصر اداره المؤسسات الصحيه الخاصه. علي ذوي التاهيل المناسب من السعوديين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه.
-٨ يستثني مما ورد في الفقرات (١، ٣، ٥) من هذه الماده فيما يتعلق بجنسيه المالك والمشرف المناطق الناييه التي تحددها. اللايحه التنفيذيه.
: (1/2) ماده
يشترط ان يكون التفرغ الكامل لمالك المجمع الطبي او مركز جراحه اليوم
الواحد او المختبر او مركز الاشعه او احد المشاركين في ملكيه اي منها علي
الاقل تفرغا كاملا للعمل في القطاع الخاص والا يعمل في اي مرفق صحي تابع
للدوله سواء علي وظايف الخدمه المدنيه او وظايف التشغيل الذاتي او وظايف
الشركات المشغله لمستشفيات الدوله.
(٢/٢) ماده
يبدد الوزير الجهه المختصه بتحديد التاهيل المناسب للطبيب السعودي المرشح
ليكون مديرا طبيا للمؤسسه الصحيه الخاصه ويصدر الضوابط والشروط اللازمه
لذلك.
(٣/٢) ماده
يجوز للمؤسسه الصحيه الخاصه بناء علي موافقه الوزاره التعاقد مع شركه
متخصصه في التشغيل الطبي مسجله لدي الوزاره لاداره وتشغيل المؤسسه.
(٢/٤) ماده
يشترط لتملك غير السعودي مستشفي خاصا او مجموع عبادات طبيه او مركزا
لجراحه اليوم الواحد في المناطق الناييه ما يلي :

(48
(48 ص 5
(١) ان يحدد الوزير المنطقه الثانيه في ضوء الحاجه الشديده والنقص في
التخصات المطلوب الترخيص لها.
(ب) ان يحصل المهني المختص غير السعودي علي مواقفه هييه الاستثمار
الاجني
(ج) ان يحصل علي ترخيص لمؤسسه صحيه خاصه واحده فقط.
( د ) ان يكون المهني المختص غير السعودي المالك للمؤسسه الصحيه مشرفا
عليها ومقترغا تفرغا كاملا لادارتها.
(٢/٥) ماده
بسري علي فرع اي مؤسسه صحيه في: حاله الموافقه علي انشاء فروع لها ما
بسري علي المؤسسه الرييسيه من احكام.
الماده الثالث:
يجب ان تتوافن في مبني المؤسسه الصحيه الخاصه الشروط الصحيه
والمواصفات الهندسيه والتوزيع المناسب وان يكون مخtbوا علي الاثاث والمعدات
والاجهزه الطبيه وغير الطبيه اللازمه وان يكون لدي المؤسسه نظام للتخلص من
الNFIABIAT الطربيه ونظام مكافحه العدوي ونظام للمعلومات الصحيه وتحدد اللاتحه
التنفيذيه المعايير والشروط اللازمه لذلك.
(1/3) ماده
يجب ان يتوافر في مبني المؤسسه الصحيه الخاصه المعايير والشروط العامه
التاليه:
(ا) ان يكون الموقع مناسبا يسهل وصول المرضي اليه مع ضروره توفير
موقف للسيارات علي ان يراعي بالنسبه للمستشفيات ان يتناسب مع عدد
الاسره وعدد العيادات الخارجيه ومرافق الخدمات الاخري.
(ب) توافر متطلبات السلامه ومكافحه الحريق وتدريب العاملين علي طرق
المكافحه والتنسيق في ذلك مع مديريه الدفاع المدني بالمنطقه.

(48
(48 من
(ج) توفير مكان مناسب لملفات المرضي.
(د) توافر خط هاتفي او اكثر بحسب احتياجات وحجم المؤسسه الصحيه
الخاصه.
(ه) تخصيص اماكن مناسبه لانتظار الرجال واخري منفصله لانتظار النساء مع
توفير الاثاث المناسب والمراء البارد الصالح للشرب وكذلك دورات المياه
الكافيه والمناسبه.
(و) ان يكون المبني مكيف الهواء صيفا وشتاء والاضاءه والتهويه بها جيده وان
يكون المبني بصفه عامه نظيفا ومرتبا ولاتق المظهر.
(ز) يفضل ان يشتمل المبني علي مداخل ومخارج مخصصه للمعاقين.
(ح) وضع لوحه عند مدخل مبني المؤسسه توضح اسمها وتخصصها ومواعيد
العمل بها وكذلك لوحات استرشاديه داخل المؤسسه توضح امامك العيادات
والاقسام وغيرها من مرافق المؤسسه.
: (٢/٣/٤) ماده
يجب ان تتوافر في المؤسسه الصحيه الخاصه ما يلزم من الاثاث والمعدات
والاجهزه الطبيه وغير الطبيه كما هو وارد في الشروط والمتطلبات الخاصه
الوارده في الفصل الثاني من هذه اللاتحه.
: (٢/٣) ماده
تلترجم المؤسسه الصحيه الخاصه بالتطبيق النام لنظام مكافحه العدوي والتخلص
من النفايات الطبيه حسب المعايير والشروط التي تقررها الوزاره.
: (٤/٤) ماده
يججب ان يتوافر في المؤسسه الصحيه الخاصه نظام للمعلومات ياليم حجم
العمل بها وان توفر كحد ادني ما يلي :
(ا) لاتحه داخليه تشمل اجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم
وواجباتهم واجازاتهم ومواصفات الزي لكل فيه والاوراق والمطبوعات
الرسميه للمؤسسه.
(ب) نظاما حديدا لتسجيل المواعيد والاستعلام.
。
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100)
العمل بها وان توفر كحد ادني ما يلي : (ا) لاتحه داخليه تشمل اجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم
وواجباتهم واجازاتهم ومواصفات الزي لكل فيه والاوراق والمطبوعات
الرسميه للمؤسسه.
(ب) نظاما حديدا لتسجيل المواعيد والاستعلام.
O

(48
من 7
(ج) الممادج والسجلات الطبيه الملحه بهده اللايحه ويتم الاحتظاط بملفات
المرضي وفقا لما يلي : ١
١ - مفات الفوقات بالمستشفي طول مده عمل المستشفي.
٢ - مفات المرضي لمده خمس سنوات متضمنه اخري زياره للمريض
وعند اتلا فها بعد مضي هذه المده يحتفظ بملخص الحاله المرضيه
للرجوع اليه عند الحاجه.
(d) دفاتر للوصفات الطبيه وفق النموذج المرفق بهذه اللاتحه.
الماده الرابع:
- ١. يجوز افتتاح اي مؤسسه صحيه خاصه او تشغيلها الا بعد استكمال
جمنع الشروط والامتطلبات التي ينص عليها هذا النظام و لايحته التفذينه
بعد الحصول علي التراخيص اللازمه.
- ٢ يمنح الترخيص للمؤسسه الصحيه لمده خمس سنوات قابله للتجديد.
: (٤/٥) ماده
تشكل بقرار من الوزير لجان علي مستوي الوزاره وعلي مستوي المناطق
الصحيه تتولي دراسعه طلبات الترخيص للمؤسسات الصحيه الخاصه ومتابعه
اجسراءات تزخيصها والتاكد من استكمالها جميع الشروط والمتطلبات التي ينص
عليها هذا النظام والتحته التنفيذيه و حصولها علي التراخيص اللازمه قبل منحها
الترخيص ويحدد القرار مهام هذه اللجان وصلاحياتها.
: (٢/٤) ماده
بمنح التزخيص بافتتاح المستشفيات الخاصه بمواقفه الوزير ويمنح التزخيص
بافتتاح المؤسسات الصحيه الاخري بمواقفه مدير الشؤون الصحيه بالمنطقه او
المحافظه التي يقع في دايرتها مقر المؤسسه الصحيه الخاصه.

(48
(48)
: (٢/٤) ماده
يقدم طلب الترخيص بفتح مؤسسه صحيه خاصه الي مديريه الشؤون الصحيه
المختصه ويتم تحديد اجراءات ومواعيد ومراحل التخيص وفقا لما يلي :
(١) الممرحله الاولي : دراسه الطلب من قبل لجنه الترا خيص المختصه في
ضوء البيانات والمستندات المطلوبه حسب النموذج المرفق.
(ب) في حاله الموافقه يبلغ صاحب الطلب بالموافقه المبدنيه كتابه ويطلب منه
الابداء بتنفيذ مشروعه ويرفق مع التبليغ نسخه من الشروط والمتطلبات
الخاصه بالمبني والاثاث والتجهيزات وفقا للنماذج المزفقه وموعد تقدم
طلب الترخيص النهايي.
(ج) المرحله الثانيه: يتم تنفيذ المشروع حسب المتطلبات المشار اليها بما في
ذلك استيفاء التصاريح من الجهات ذات العلاقه.
عند اكتمال المشروع يقدم طلب استصدار الترخيص النهايي وتقوم لجنه
التراخيص بمعاينه المبني والتجهيزات وتصدر تقرير المعينه خلال
اسبوعين من تاريخ تقدم الطلب ويمنح صاحب الطلب خطاب تاييد
لاستقدام العماله.
(د) المرحله الثالثه : يمنح الترخيص النهايي بعد استخدام العدد المطلوب من
العماله و حصولهم علي تراخيص مزاوله المهنه.
(٤/٤) ماده
مده الترخيص لاي مؤسسه صحيه خاصه خمس سنوات فقط تبدا من تاريخ
منح الترخيص النهايي ويجوز تجديد الترخيص لمده اخري بعد التاكد من توافر
كافه الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولوايحه التنفيذيه والتي منح
الترخيص للمؤسسه بموجبها.
V

(48 من 9
يجب علي طالب الترخيص لافتناح مؤسسه صحيه خاصه او تجديده ان يدفع الرسم
المقرر وفقا لما ياتي :
<table><tr><td>الموصيه الصحيي الخاصه</td></tr><tr><td>المستشفي الذي يحوي خمسين سريا فقال</td></tr><tr><td>المستشفي الذي يحوي واحدا خمسين سريا الي مايه</td></tr><tr><td>سريز</td></tr><tr><td>المستشفي الذي يحوي اكثر من مايه سريز</td></tr><tr><td>المجمع الطبي العام</td></tr><tr><td>المجمع الطبي المتخصص</td></tr><tr><td>العباده</td></tr><tr><td>مركز الاشعه</td></tr><tr><td>المختبر الطبي</td></tr><tr><td>مركز جراحه اليوم الواحد</td></tr><tr><td>مركز الخدمه الصحيه المسانده</td></tr><tr><td>مركز خدمات النقل الاسعافي</td></tr></table>
: ماده (٥/٥)
يجب دفع الرس المقرر للترخيص بافتتح الموسسه الصحيه الخاصه او تجديده
قبل صدور الترخيص او تجديده.
: ماده (٥/٥)
يصدد الرس الي الجهه التي تحددها وزاره الصحه وعلي النموذج المعد لذلك.
A

(48 من 10 صحه)
الماده الساست:
تصنف المؤسسات الصحيه الخاصه - عند الترخيص او تجديده - وفقا
لمعاイسر وشروط ضعها لجنه متخصصه وتحدد للاتحه التNFIDيه هذه اللجنه
واجراءات التصنيف وطريقه تطبيقيه.
(1/1) ماده
تشكل بقرار من الوزير لجنه لوضع معاイير وشروط تصنيف المؤسسات
الصحيه الخاصه عند الترخيص او تجديده وتتكون اللجنه علي النحو الاتي :
- 1 متمل عن وزاره الصحه.
- ٢ متمل عن مجلس الضمان الصحي التEOANي.
- ٣ متمل عن الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه.
- ٤ متمل عن مجلس الغرف التجاريه الصناعيه.
- ٥ ثلايه اعضاء يختارهم وزير الصحه من ذوي الخبره.
(٢/٦) ماده
يتم تصنيف المؤسسه الصحيه الخاصه وفق اجراءات التصنيف وطريقه تطبيقيه
الثاليه :
(١) يتقدم صاحب المؤسسه بطلب التصنيف مشتملا علي البيانات والمعلومات
المحدده في نموذج طلب التصنيف.
(ب) تم تطبيق معايير التصنيف علي المستشفيات ومراكز جراحه اليوم الواحد
والمجمعات الطبيه المشتمله علي مركز جراحه اليوم الواحد من قبل لجنه
من المتخصصين تشكل بقرار من وكيل الوزاره المختص.
(ج) يتم تطبيق معايير التصنيف علي المؤسسات الصحيه الخاصه الاخري من
قبل لجنه من المختصين تشكل بقرار من مدير الشؤون الصحيه المختص

(48 من 11 صفه)
الماحه الساعن:
تقوم لجنه مكونه من مندوبين من كل من : الوزاره، ووزاره التعليم العالي، والقطاعات الصحيه العسكريه، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف النجاريه الصناعيه، وشركات التامين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحيه الخاصه ومدي هذا التراوح بناء علي معايير محدده ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
ويصدر بتكوين اللجنه قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنيه
ولا تعدد اجتماعاتها نظاميه الا بënضور ثلي اعضايها وتصدر توصياتها باغلبيه
اعضايها الجاضرين وتعبد توصياتها نافده بعد اعتمادها من الوزير وعلي
المؤسسات الصحيه الخاصه اعلان اسعار خدماتها للمراجعين والالالتزام بها بعد
اعتمادها من الوزاره.
\[
\text { ماده (٧/٧) } \text { ماده }
\]
\[
\text { تنقصد اللجنه اجتماعاتها بمقرها بالوزاره او في اي مكان اخري بحدده الوزير } \text { بناء علي الدعوه التي يوجهها رييس اللجنه. }
\]
\[
\text { ماده (٧/٧) } \text { ماده }
\]
\[
\text { تلتزم المؤسسات الصحيه الخاصه بمتوسط اسعار الخدمات الصحيه الذي } \text { 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. }
\]
\[
\text { الماده الامن: }
\]
\[
\text { لا يجوز للمؤسسه الصحيه الخاصه تشغيل الاطباء او غيرهم من الممارسين } \text { الصحيين والصياده الا بعد حصولهم علي ترخيص من الوزاره بمزاوله المهنه. }
\]
1.

(48 من 12 من
: (٨/٨) ماده
لا يجوز منح الترخيص بمزاوله المهنه الا بعد توفر المؤهلات المطلوبه لكل
تخصص بناء علي قواعد تصنيف العاملين في المؤسسات الصحيه الخاصه التي
يصدبر بها قرار من الوزير.
: (٢/٨) ماده (٢/٨)
تمنح مديريه الشؤون الصحيه بكل منطقه الترخيص بمزاوله المهنه بناء (١)
علي مستندات معتمده من الهينه السعوديه للخصيات الصحيه من ناحيه
المؤهل العلمي والخبره العمليه.
(ب) ينتهي الترخيص بعدم تجديد ترخيص المؤسسه او بعدم تجديد عقد العمل او
بانعدام اللياقه الصحيه.
(ج) يعتبر الحصول علي الترخيص بمزاوله المهنه التزاما شخصيا بالتقيد
باصول واداب المهنه حسب الانظمه المعمول بها في شان مزاوله المهن
الصحيه.
(٤/٨) ماده
يجوز الندب بين المؤسسات الصحيه وفق الضوابط التاليه :
-1 ان تكون كلا المؤسستين العلاجين تحملان ترخيصين ساريي المفعول.
-2 ان يكون الممارس المنتدب يحمل ترخيص مزاوله مهنه ساري المفعول.
-3 ان يكون الندب ضمن اتفاق تعاوني بين المؤسستين العلاجين.
-4 ان يعمل المنتدب في نفس مجال تخصصه.
(٤) ماده (٨) : الز арون
يجوز للمستشفيات الخاصه طلب استخدام الاطباء الزايرين والحصول علي
تاشيرات لهم عن طريق مديريات الشؤون الصحيه المختصه.

(48 من 13 صحه)
: (٥/٨) ماده
يتم استخدام الاطباء الزايرين وفق القواعد التي تحدها اللايحه التنفيذيه لنظام
مزاوله المهن الصحيه.
: (٥/٨) ماده
يلترم المستشفي عند صدور الموافقه علي استخدام الطبيب الزاير من مديريه
الشؤون الصحيه المختصه بما يلي :
(١) ان يتحمل المسؤوليه الكامله عن اي خطا قد يقع من الطبيب الزاير.
(ب) تقديدم جسمان بنكي من المستشفي بملغ مايه وخمسين الف ريال لصالح
الوزاره لكفاله الغرم والاداء تكون مدته عاما كاملا من تاريخ الموافقه.
(ج) عدم الاعلان عن الطبيب الزاير الا بعد الحصول علي موافقه مديريه
الشؤون الصحيه المختصه علي ذلك.
(د) ان يقو م بتكليف احد اطباء المستشفي الاستشاريين بمرا فقه الطبيب الزاير
علي ان يكون من نفس تخصصه وان يبلغ مديريه الشؤون الصحيه
المختصه باسم الطبيب الزاير قبل وصوله الي المملكه.

(48 من 14 من)
الفصل الثاني
الشروط والمتطلبات الخاصه
اولا: المستشفيات الخاصه
اباحه الناسعت:
يجب ان لا يقل عدد الاسره في المستشفي العام عن ثلاتين سريرا وفي
المستشفي ذي التخصصين عن عشرين سريرا وفي المستشفي ذي التخصص
الواحد عن عشره اسره.
: (٩/٩) ماده
يجب ان يtbاس عبد الاسره في كل مستشفي مع عدد التخصصات المرخص
له بها علي النحو التالي :
(١) يشترط الا يقل عدد الاسره عن ثالثين سريا في المستشفي المرخص له
باكثر من تخصصين.
(ب) يشترط الا يقل عدد الاسره عن عشرين سريا في المستشفي المرخص له
بënخصصين فقط.
(ج) يشترط الا يقل عدد الاسره عن عشره اسره في المستشفي المرخص له
ب-tخصص واحد فقط.
(ال) ماده (٩/٩) شروط مبني المستشفي ومرافقه
يجب ان يتوفر في مبني المستشفي اضافه الي ما ورد في المواد (٣/١)
الشروط الهندسيه والصحيه اللازمه والتي تشمل علي وجه الخصوص الاتي :
(ا) تطابق مبني المستشفي مع نظام ولوايح البناء في المنطقه ومواصفات
الوزاره.
(ب) توفر وسايل السلامه بالMBN (مخارج الطواري وطفايات الحريق واجهزه
الاندار مع ضروره توفر لوحات ارشاديه لمخارج الطواري).

(48 من 15 من
(ج) ترتيب الاقسام بصوره عمليه سهوله حركه المروز واتساع الممرات مع
ضروره وجود لوحات ارشاديه لمختلف الاقسام والخدمات.
(د) . توفر مصر صحي للمياء البارده والسخنه في دورات المياه واحواض
غسيل الايدي طوال الوقت.
( ه) توفي مصر كهرناء احتياطي صالح للعمل تلقاييا فور انقطاع التيار.
الكهربايي العام وبقوه كافيه لتشغيل الاقسام الرييسيه بالمستشفي وخاصه
العمليات والولاده وبنك الدم والاسعاف والعلاج المركز والطرقات
الرييسه بالمستشفي مع تجربه هذا المصدر باستمرار للتاكيد من
صلايته.
و (و) توفير كافه الشروط الصحيه والفنيه في التمديدات الصحيه بما يمنع
خدود تلوث او اختلاط وتكون توصيلات المستشفي علي المجاري
العوميه في حاله عدم توفرها تصرف علي خزانات التجليل: التي
يجري التخلص من مياها بالطرق الصحيه.
(ز) توفر العدد المناسب من المصاعد الصالحه للاستعمال طول الوقت اذا
كان المستشفي مكونا من دورين فاكثر وبما يتناسب وسعه المستشفي.
الماحه العاشره
يلترم المستشفي بتوفير العدد اللازم من الاطباء المقيمين والاخصاييين
والاستشرابين والصيادله والفنيين والمرضين والعماله الصحيه المسايده وغيرها
من الخدمات اللازمه بحسب سعه المستشفي ودرجه تصنيفه وذلك وفقا للمعابير
والضوابط التي تحددها اللاتحه التنفيذيه.
ماده (١/١) : العاملون بالمستثفي
(ا) يجب ان يكون المستشفي مدير سعودي مسؤول مؤهل تاهيلا جمعيا مع
خبره وتدريب ملاتم لاداره المستشفي وتكون له الصلاحيات الكامله
لممارسه مسؤولياته.

(48 من 16
(ب) يجب تكليف احد الاطباء ليكون رييسا للاطباء ومسؤولا عن العمل الفني
وكتلك تعين رييسه للتريض مؤهله ولديها خبره كافيه في مجال الاشراف
علي التمرض.
(ج) يجب ان يوفر المستشفي العدد الكافي من الاطباء الاستشاريين والاخصاييين
والمقيمين حسب التخصص حيث لا يشرف الاستشاري علي اكثر من
ثلاثين سريا والاخصايي علي اكثر من عشرين سريا وبحيث يوجد طبيب
مقيم واحد علي الاقل لكل خمسه وعشرين سريا في كل فتره.
(د) يجب توفر اطباء تخدير للاقصام او المستشفيات الجراحيه واطباء اطفال في
مستشفيات الولاده باعداد كافيه.
( ه—) يجب توفير العدد الكافي من الفنين بما يكفل تغطيه الخدمات الطبيه
المساعده كالمختبر والاشعه بشكل مستمر.
( و ) يجب توفير اعداد كافيه من «هينه التمريض بما يكفل تنطيه خدمات التوبيم
والعبادات الخارجيه والاسعاف والعلاج المركز والعمليات ويسمح بNTCTUYIA
الاجازات والمناوبات وبحيث لا تقل نسبه عدد هييه التمريض عن ٧٥%
من عدد الاسره المضغوله.
الملاءه الحادي عشريه: ١٠
يجب ان يجهر المستشفي بما يلي :
- ١ - الاجهزه والمعهدات الطبيه اللازمه ومختبر ووحده للاشعه بحسب
تخصصاته وغرف خاصه للعزل وسرر للعلنيه المركزه وجميع الخدمات
الاسعافيه اللازمه وفقا لما تحدده اللاتحه التنفيذيه.
- ٢ صيدله داخليه تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاوله مهنه
الصيدله واتحته التنفيذيه.
ماده (١١/١) : اقصام وخدمات المستثفي
ان يكون بكل مستشفي حسب التخصص الاقصام التاليه كحد ادني وان تكون
مجزه حسب القوايم الاسترشاديه التي تعدها الوزاره:

(48 من 17 صحه)
اولا : الخدمات الطبيه
1 - قسم الطواري : يقوم باستقال الحالات الاسعافيه ويلترم بمابلي :
(ا) استقبال اي حاله اسعافيه.
(ب) توفير طبيب اسعاف واحد علي الاقل والعدد الكافي من هييه
التريض بما يضمن تنظيم العمل علي مدار اليوم.
(ج) توفير ساره اسعاف مجهزه لنقل الحالات الاسعافيه.
(د) ان يكون القسم مستعد لتقدم الخدمات الطبيه الخارجيه عند.
الضروره.
1 - العيادات الخارجيه : تخصص لاستقبال المراجعين في اوقات الدوام
العادي ويجب ان يتوفر بها مكان خاص بصماد الرجال واخر منفصل
لصماد النساء.
٢ - المختبر : يجب ان تتوفر فيه كافه شروط واحكام المختبرات الوارده
في هذه Nالاتجه بما في ذلك تالجه لحفظ الدم.
4 - قسم الاشعه : يجب ان تتوفر فيه كافه الشروط الفنيه والاحكام الخاصه
بعديات الاشعه وتجهيزاتها ومتطلبات الوقايه من الاشعاع وذلك بحسب حجم
الخدمات التي يقدمها المستشفي.
- مسدليه يتولي ادارتها صيدلي مؤهل ومرخص له وتطبق بشانها
شروط واحكام الصيدليات الخاصه.
يشمل:
(١) مدخلا خاصا للعاملين ومكانا لتغيير الملابس.
مكانا منفصلا لتعقيم الايدي. (ب)
غرفه تخصير اجهزه العمليات ويوفر بها جهاز للتعقيم العاجل.
غرفه تخدير مجهزه للمستشفيات التي يوجد بها مايه سري
فاكثر.
غرفه افاقه مجهزه. (ه)
غرفه مخصصه لتعقيم الالات والادوات الجراحيه تتوفر بها
الاجهزه اللازمه ويراعي ان تكون هذه الغرفه بعيده عن مكان
العمليات وان يكون التعقيم مركزيا للمستشفي.

(48 من 18 من)
-٧ جناح التوليد :
وذلك في المستشفيات التي توجد بها اقصام توليد ويجب ان يشمل :
غرفتين او اكثر مجهزه للولاده الطبيعيه.
غرفه عمليات مجهزه للولاده.
غرفه تعقيم مجهزه.
غرفه خاصه بالاطفال الحديثي الولاده وحضانات كافيه
لالظفال الناقصي النمو بما لا يقل عن حاضنتين لاصغر
مستشفي.
- ١٠ اجنحه الاقامه : ويراعي فيها ما يلي :
ان تكون مساحه كل غرفه كافيه وفقا للمعابير المتعارف عليها
(١)
لاحتواء العدد المخص ص من الاسره وما يtbعها من اثار للقيام
بالعنايه الطبيه والتمريضيه علي مستوي جيد.
تكون الغرف مدفوده بطلاء سهل تنظيفه وبها اضاءه كافيه
عامه واضاءه مركزه متحركه.
تكون ابواب الغرف متسبه لmrور سير المريض خلالها بكل
سهوله ونوافذها كافيه اعلاء اضاءه طبيعيه وتهويه جيده
ومغطاه بالسلك والستاير المناسبه.
تخصص في كل دور بالمستشفي صاله جلوس واحده علي
الاقل يتوفر بها الاثاث المناسب والكتب والمجلات والنشرات
التوعويه
(١٠) تزود كل غرفه بدولاب واحد علي الاقل لحفظ ملابس
المرضي وادواتهم الشخصيه علي ان يؤمن المستشفي. غرفه او
خزانه للامنات مع حث المرضي علي ايداع ما لديهم بها.
وفي الغرف التي يزيد فيها عدد المرضي علي واحد يتعين
توفير ستاير فاصله بين الاسره تكفل الخصوصيه لكل مريض.
تكون اسره المرضي من: "الموع المتعارف عليه بالمستشفيات
وقابلا للتحريك يدويا ويخصص لكل سريز طاوله طعام
متحركه ودولاب بارتفاع السريز وكذا وسيله تكون في متناول
المريض بسهوله لاستداعه الممرضه.

(48 من 19 من
(ز) بالنسبه للمستشفيات التي يوجد بها مايه سيرين فاكثر يكون
عرض الممرات كافيا لمرو سيرين علي الاقل في وقت
واحد اما المستشفيات الاصغر فيجب ان ينسع كل ممر لسرير
واحد علي الاقل مع شخص بجانيه.
-9 قسم العنايه المركزه :
(١) يجب ان يوفر المستشفي عددا من اسره العنايه المركزه يتلاعم
مع حجم ونشاط المستشفي بنسبه ١٠١٠ من مجموع اسره
المستشفي
(ب) يخصص لكل مربض بالعنايه المركزه ممرضه في اي وقت من
الاوقات خلال ٢٤ ساعه.
(ج) تناظ مسؤوليه الاشراف علي القسم بطبيب مختص يتبع رييس
قسم التخدير او رييس قسم الباطنيه بالمستشفي.
(د) يتم تجهيز قسم العنايه المركزه بالاناث والتجهيزات اللازمه وفق
اللوايح التي تقررها الوزاره.
- 1. قسم العزل :
(١) يستقبل حالات الامراض المعديه غير المحجريه مع اtbاع
الاجراءات الوقاييه التي تقررها الواره.
(ب) تخصص غرفه للعزل في مكان مناسب بقسم التنويم وفقا لمالي:
1 - لا تقل ابعاد الغرفه عن (٢٥٠×٤) وبها دوره مياه.
٢ - ان يكون لها وحده تكيف منصله ويكون نظام التهويه بها
يسمح بدخول الهواء من الخارج وليس العكس.
٢- ضروره وجود منطقه فاصله بين غرفه العزل وباقي اقشام
المستشفي بها ابواب عازله ومغاسل واماكن لارتداء الملابس
الواقيه مثل (المريول - غطاء الراس - القناع - القناعات).
العربيه، في ١٩ من ١٩

(48 من 20 صحه)
ثانيا : خدمات اداريه
-1- الاداره:
يخصص بالمستشفي قسم مستقل للاداره تتوفر فيه غرف لمدير المستشفي
ومساعديه و لموظفي الاداره والمحاسبه:
-٢- مكتب الاستقبال :
يوقسر المستشفي. مكتبا للاستقبال في مدخل المستشفي يشرف عليه موظف
يتكلم باللغه العربيه وحاصل علي الشهاده الاعداديه. علي الاقل وقادر علي
توجيه الزوار وtzويدهم بال المعلومات اللازمه.
-٣ مكتب المواعيد :
يورفر المستشفي مكتبا لتحديد مواعيد المراجعه للمرضي.
-٤ قسم السجلات الطبيه :
مع مراعاه ما ورد في هذه اللاتحه بعد المستشفي ما يلي :
(١) ماف خاص لكل مريض يشمل مراجعاته لمختلف اقسام المستشفي
(العيادات الخارجيه او دخول المستشفي) وعند فتح الملف بعطي
المريض بطاقه المرجعه بها المعلومات الاساسيه عن المريض ورقم
الملف ويجب ان يشمل ملف المريض جميع النماذج المطلوبه.
(ب) توفير المكان المناسب والعماله اللازمه المؤهله للقيام بتنظيم وحفظ
الملفات الطبيه.
ثالثا : الخدمات المسايده
- - التغذيه :
(١) يجب ان تتوفر بالمطبخ كافه الشروط الصحيه والفنيه لاعداد
الطعام وحفظه وتقدمه للمرضي.
(ب) تلتزم اداره المستشفي بتوفير نظام للتغذيه يتمتي مع جميع
اللوايح الصادره عن الوزاره في مجال التغذيه.
يعين مشرف او مشرفه تغذيه مؤهله فنيا.

(48 من 21
-٢ المغسله :
يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكافاه الاجهزه والالات التي
تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والاغطيه او تامين هذه الخدمات من خارج
المستشفي طبقا للاصول الفنيه والصحيه.
-٣ النظافه :
(١) يجب توفير مستوي جيد من النظافه بكل قسم من اقصام المستشفي
وبواسطه عمال مدربين علي اساليب النظافه.
(ب) يراعي ان يخصص لكل من اقصام العمليات والتوليد والعنايه المركزه
خدمات تنظيف مستقله مع متابعه قياس درجات التلوث علي فترات.
(ج) يجب ان يكون لدي العاملين في المطبخ والمغسله والنظافه شهاده
صحيه تنبت خلوهم من Amarاض المعديه.
-4 : تلاجه الموتي
يجب ان يزود المستشفي بثلاجه لحفظ الجثث وفقا للطرق الطبيه
المتعارف عليها وبما لا يقل عن اربعه اماكن لكل مايه سرير.
ماده (1/11): دور النقاهه وتمريض المسندين
استثناء مما ورد في الفقرات السابقه براعي عند الترخيض بفتح وتشغيل
دور لمعالج الناقيهين وتمريض المسندين وتقدم الخدمات الملاتمه لم ان يتوفر ما
يلي : -1
الشروط الصحيه العامه وقواعد السلامه -1
العدد الكافي من الاطباء والتجهيزات اللازمه لتقدم الاشراف الطبي
لا يقل عن طبيب واحد لكل اربعين سيريا.
هييه تمريض كافيه لتقدم الرعايه الصحيه اللازمه بما لا يقل عن
ثلاث ممرضات (او ممرضين) لكل اربعين سيريا.
وسايل التثقب والترويح والنسليه اللازمه.
مستوي جيد من النظافه والTGHIEه السليمه.
اماكن ووسايل القيام بالدورات والتمارين الرياضيه والصحيه
الاساسيه.
2.

(48 من 22 صمه)
(1) : علاج المدميين لدي المستشفيات الخاصه
يسمح بعلاج الحالات الاسعافيه في المستشفيات الخاصه وحي الحالات التي
قد يؤدي عدم تقديم العلاج الفوري لها الي حدوث مضاعفات تؤدي الي اضرار
بالمريض او الاخرين علي ان يتم التدخل الاسعافي لمره واحده ثم يحول بعدها
لاقرب مركز لعلاج الادمان.
اما بالنسبه للمرحله الاولي من العلاج الشامل وهو الفطام من المخدر
(السحب التدريجي للمدمن من الاعتماد علي الماده المخدره) وكذلك المرحله الثانيه
وهي استكمال علاج المدمن بما في ذلك التاهيل النفسي والاجتماعي لكي يستمر
المدمن في الاقلاع عن المخدر فبسمح للمستشفيات الخاصه بعلاجه اذا توفرت
الشروط والضوابط التاليه :
- 1
التنسيق مع وزاره الداخليه وذلك بدراسه الطلب من قبل الشؤون الصحيه
بالم منطقه وتاكيدها للحاجه لمثل ذلك ثم تتولي الجهه المختصه بالوزاره
استكمال اجراءات اصدار القرار بما فيها التنسيق مع وزاره الداخليه
والتاكد من توفر الشروط المطلوبه لافتتاح القسم.
ان يكون المستشفي الخاص شاملا لجميع التخصصات وليس الادمان
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008
- 1009
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036

(48 من 23 صفه)
-7 ان يسمت العلاج الدولاني بالادويه النفسيه وليست المخدره ووفقا للضوابط
والتعليمات التي تصدرها الوزاره بشان وصف صرف وتخزين والاتجار
بالادويه النفسيه واذا كانت الحاله تتطلب العلاج ببعض الادويه المخدره
فيجب ان يتم ذلك في مISTشفي متخصص بعلاج الادمان.
-8 ان يشتمل القسم المخصص لهذا الغرض علي مداخل ومخارج يمكن
التحكم فيها.
-9 ان يتوفر بالقسم غرفه مجهزه لاحتواء خطوره المريض اثناء علاجه
خلال الفتره الانسحابيه لو حدث ذلك.
-10 يخضع القسم للتقييش المفاجي من قبل لجنه مختصه من الشؤون الصحيه
وفرع اداره مكافحه المXدرات بالمنطقه للتاكد من سلامه الاجراءات.
11 يسمي ذلك القسم والعياده الخارجيه (قسم التوجيه والتاهيل) وتعيون
سجلاته وملفاته وتقاريره بذلك المسمي مع مراعاه ازاله جميع المواد
والادوات التي قد تشكل خطرا علي المريض.
الماحه الثاني عشره:
يجب علي كل مؤسسه صحيه ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن اي حاله
مرضيه معديه فور تشخيصها واحاله حالات الحجر الصحي للامراض المعديه الي
مستشيفات الوزاره مباشره مع ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن ذلك فورا وتحدد.
اللايحه التقنيه مقتضيات تنفيذ ذلك.
: (1/12) ماده
تحدد الوزاره قايمه الامراض المعديه التي يلزم الابلاغ عنها واجراءات
الابلاغ والاجراءات الاحتياطيه والوقاييه اللازم اتحاذها.
العربيه، التطبيقيه، التطبيقيه، التطبيقيه، التطبيقيه، التطبيقيه، التطبيقيه، التطبيقيه، التطبيق

(48 من 24
ثانيا : العيادات والمجمعات الطبيه
الماحه الثالث عشره:
الا سعافيه التي تحددها اللاتحه التنفيذيه والتي يخط عليها بيعها.
(1/13) ماده
يشترط للترخيص بافتتاح العياده الخاصه ما يلي :
(١) ان يكون مالك العياده طبيبا سعوديا مصنفا من الهييه السعوديه
المطلوب الترخيص لها.
(ب) ان يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهييه السعوديه
للتخصصات الصحيه
(٢) ان لا تقل مرافق العياده عما يلي :
- 1
- 2
- 3
حسب قوايم التجهيزات المرفقه (٢٨١٨) مجزه
غرفه للضمان.
(د) ان يكون بالعياده ممرض او ممرضه مرخص لها (فيما عدا العياده
النساييه فيشترط ان تكون ممرضه) ويجوز الاستعانه بمساعدي
الفييين المؤهلين حسب تخصص العياده.
(ب) يجب ان تتوفر بالعياده الاثاث والتجهيزات اللازمه وفقا للقوايم التي
تحددها الوزاره.

(48 من 25
(و) يجب ان يتوفر في العياده الادويه والوسايل الاسعافيه اللازمه طبقا
لما ورد بالماده السادسه عشره من هذه اللاتحه.
(٢/١٣) ماده
يشترط للترخيص بالمجمع الطبي العام او المتخصص ما يلي :
(١) ان يكون مالك المجمع او احد الشركاء فيه علي الاقل طبييا سعوديا
في طبيعه عمل المجمع وان يكون لديه ترخيص مهني ساري
المفعول من الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه.
(ب) تعيين مدير اداري سعودي في المجمعات الطبيه التي تشمل اكثر من
شلات عيادات لا يقل مؤهله عن الثانويه العامه ويفضل ان يكون ذا
مؤهل جامعي علي ان يكون متفرغا لاداره المجمع الطبي.
(ج) ان لا تقل مرافق المجمع عما يلي (اضافه الي ما ورد في
السعود (٢١/١) من هذه اللاتحه).
1 - ثالث عيادات علي الاقل مخصصه للكشف لا تقل مساحه اي منها عن (٢١) مجهزه حسب قوايم التجهيزات المرفقه بهذه
اللاتحه).
٢ - غرفه للضماد.
(٢) يجب ان يتوافر بالعيادات الايات والتجهيزات التي تتطلبها وفقا
لاقوايم الاسترشاديه المرفقه التي تحددها الوزاره.
بالنسبه للمجمعات العامه يجب تامين سياره اسعاف حديثه الطراز
وان لايقل طرازها عن خمس سنوات سابقه لتاريخ التقدم للحصول
علي الترخيص النهايي ومجزه حسب القايمه التي تقررها الوزاره
او التعاقد مع جمعيه الهلال الاحمر السعودي او مركز نقل اسعافي
مرخص من الجمعيه لتوفر سياره الاسعاف المناسبه عند الحاجه.
( ه - يجب ان يتوفر سكن ملام للمرضات والطبيبات، يراعي ان
يكون حافظا لحزمتهن حسب التقايد المرعيه.
( و) يجب ان تتوفر في المجمع الطبي العام او المتخصص الادويه
والوسايل الاسعافيه اللازمه طبقا لما ورد بالقوايم المرفقه.

(48 من 26 من)
(ز) يجب ان تكون المسافه بين المجمعات الطبيه العامه او المجمعات
المختصصه ب-نفس التخصص متناسبيه مع اكتافه السكانيه
وخصايص الموقع وفقا للمعابر التي تنصها الوزاره.
الماده الجامعيه: ١٠
بشرط للترخيص لاي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخص
ان يتوافر فيه - علي الاقل - استشاري في كل من التخصصات الرييسيه
المترخص بها وان يخصص ممرض او ممرضه علي الاقل لكل عياده واستثناء
من ذلك بجوز في المناطق الناييه التي تحددها الوزاره تخفيض عدد الاستثمارين
الي واحد او الاكتفاء بالاخصاييين.
(1/14) ماده
بجوز تخفيض عدد الاستشاريين الي واحد او الاكتفاء بالاخصاييين علي سبيل
الاستثناء في عيادات المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص المرخص بها
في المناطق الناييه التي تحددها وزاره الصحه.
الماده المسمع عشريه:
يقدم خدمات المختبر ومركز الاشعه ومركز اجاحه اليوم الواحد والخدمات
الصحيه المسانده اي كان نوعها متخصصون في المهنه مرخص لمهم بذلك وتحدد
اللاتحه التفتييه شروط تقدمي هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العامليين فيها
واجراءات العمل.
ماده (٥١/١٥) المختبرات الطبيه
اولا : تصنيف المختبرات
تصنف المختبرات الطبيه الي مختبرات عامه ومختبرات متخصصه ويمكن ان يكون المختبر ضمن مؤسسه صحيه خاصه.

(48 من 27 صحه)
ثانيا : العاملون بالمختبر
-1 بدار المختبر من قبل اخصايي اول تحاليل طبيه مؤهل ومرخص له.
٢- يعين العدد اللازم من الاخصايين والفنين المساعدين الموهيل للعمل في
اقصام المختبر المختلفه بعد حصولهم علي تريحس مزاوله المهنه.
-٣ وبجب ان يتوفر في المختبر المختبر المستحصر استشاري واحد علي الاقل
بالاضافه الي اخصايي اول في كل تخصص من التخصصات المتعارف
عليها مثل (الدم-الانسجه-الاحياء الدقيقه-الكيمياء الحيويه) كما يجب ان
يتوفر في المختبر العام اضافه الي الاخصايي الاول في كل تخصص.
ثالثا : تجهيزات ومرافق المختبر
-1 يجب ان يحتوي المختبر علي التجهيزات اللازمه وفقا لتصنيف المختبر.
-٢ مكتب استقبال المراجعين يتم عن طريقه تسليم النتايج مع تحديد مكان
مناسب ومجير سحب العينات.
-٣ مكتب للاعمال الاداريه.
اماكن مناسبه للتخزين والثلاجات وغسيل الادوات المخربيه والتعقيم.
-٥ المساحه المناسبه لاجراء الفصوص المختلفه وفقي حاله القيام بفحوص
جريوميه يجب تخصيص غرفه مستقله لذلك.
تدايير الامن والسلامه بما في ذلك ما يختص بالتلوث الاشعاعي مع اtbاع
اسلوب صحي سليم للتخلص من بقايا العينات.
رابعا : الفحوص المخربيه
تجري الفحوص المخربيه بناء علي طلب يحدد فيه الفحص ويعطي لكل عينه
رقم خاص بالمريض كما هو مدون بسجل المرضي.
ويعطي المراجع بطاقه مراجعه تحتوي علي الاسم ورقم التسلسل والتريخ ونوع
الفحص وموعد تسلم النتيجه.

(48 من 28 من)
خامسا : بيانات التحليل
تدون نتايج التحليل والفوصات علي نماذج مطبوعه مخصصه لكل قسم من
اقصام المختبر وتحمل البيانات الاتيه :
-1 - اسم وعنوان رقم ترخيص المختبر-اسم القسم المختبر-اسم القسم المختبر-اسم القسم المختبر-اسم القسم المختبر-اسم القسم المختبر-اسم الق Gord
المربض - التاریخ - اسم جهه الاحاله - رقم التسلل في السجل - نوع العينه
والفحص المطلوب-نتيجه الفحص-اسم وتوقيع الفحص واتويع مدير
المختبر وختم المختبر.
-2 تطبع بالتقارير المخربيه الحدود والمعدلات الطبيعيه القياسيه لجميع انواع
الفوصات طبقا للطرق المتبعه في المختبر ويعطي المراجع اصل
التقرير ويحتفظ في المختبر بصوره منه.
سادسا : الفحوصات التي تتم في المختبرات العامه والمختبرات التخصصيه
يتم اجراء هذه الفحوصات وتحديد انواعها ومتطلباتها وفق الوثام المرققه بهذه
اللاتحه.
ماده (١/٢) : مركز الاشعه
لا يمنح الترحيص بمركز للعلاج بالاشعه الا لمستشفي مرخص له يتوفر به
استشرابون متخصصون في هذا النوع من العلاج اما بالنسبه لمركز الاشعه
التشخيصيه فيشترط لذلك ما يلي :
- ١- الالتزام بالمعابير والشروط العامه والمتطلبات الوارده في المواد (٣/١)
-٣/٤) من هذه ملاتحه.
- ٢- ان يدار المركز من قبل متخصص في المهنه وان يتوفر به العدد الكافي
من الفنيين والاخصاييين حسب حجم وتصنيف المركز.
- ٣- ان تتوفر بالمركز الاجهزه والمعدات واللوازم ومواصفات المبيي الماليه
لطبيعه تخصص المركز وفقا للقوايم التي تحدها الوزاره.

(48 من 29
ماده (٥١/١) : مركز جراحات اليوم الواحد
اولا : الضوايط والتجهيزات الطبيه اللازم توفرها لاجراء جراحه اليوم الواحد
يجب الا يقل مؤهل من يقوم باجراء العمليه تحت التخدير العمومي عن
استشاري ويشترط فيه ما يلي :
-1 يمنح تصريح جراحه اليوم الواحد لطيب سعودي استشاري في مجال
تخصصه اما بالنسبه للمناطق الناييه فيصرح لغير السعودي ممن تنطبق
عليه الشروط علي ان يقدم الطلب مرفقا به قوايم العمليات التي سوف
يقوم باجراثها وينظر في الطلب بواسطه لجنه بفضل ان تضم ثلاثه
استشرين في مجال التخصص المراد التصريح له.
-1 ان تتوفر الكوالد البشريه المتخصصه من فنيين وممرضين وغرف
عمليات.
-٣ يجب ان يتوفر في العياده التخصصيه لجراحه اليوم الواحد جميع
النجهيزات اللازمه لانعاش القلوبي الروي علي ان يشمل جهاز تنفس
صناعي متتقل.
-٤ بالنسبه للطبيب غير السعودي يجب ان يكون استشاريا ولديه ترخيص
مهني ساري المفعول وعقد سنوي وان يكون لديه تامين ضد الاخطاء
الطبيه ساري المفعول بعد مغادرته سنه اشهر وان يتحمل مركز جراحه
السم الواحد متابعه اي مضاعفات قد تنتج عن العمليه بسبب خطا او
اهمال طبي.
ان يكون الفريق الطبي حاصلا علي دورات متعدده في الانعاش القابي
الروي.
ثانيا : شروط منح الترخيص لممارسه عمليات اليوم الواحد :
- 1 حصول الطبيب علي موافقه وزير الصحه بناء علي توصيه اللجنه الفنيه
بذلك محددا بها قايمه بالعمليات المسموح باجراها.
- ٢ مطابقه العياده او العياده المجمعيه للشروط والمواصفات الوارده في هذه
اللاتحه.

(48 من 30 من
-٣ اتفق صاحب العياده مع طبيب تخدير او اكثر من اطباء التخدير
المرخصين لمزاوله المهنه بالملكه علي مسؤوليه الطبيب عن تخدير
الحالات مع افرار من صاحب العياده بعم تخدير اي حاله الا بوجود
الاخصايي.
-٤ اتفاقيه ساريه المفعول مع احدي المستشفيات الخاصه بقبول الحالات
الطاريه والتي تستلزم نقلها الي المستشفيات في اي وقت.
-٥ اقرار من صاحب العياده بعدم السماح نهاييا ببقاء المريض بالعياده للمبيت مهما كانت الظروف ويتم نقل الحالات الطاريه الي المستشفي.
-٦ صاحب العياده والطبيب المرض لم مسولان مسؤوليه كامله عن اي اهمال يحدث للمريض.
-٧ ضروره تحديد اجر العمليه واعلام المريض به قبل اجراها.
-٨ الترحيم شخصي للطبيب المرخص لم بممارسه النشاط ولا يسمح
بممارسه هذا النشاط لاي طبيب اخري غير مرخص.
-٩ يمنح الترخيص للطبيب لممارسه هذا النشاط لمده عام واحد يتقدم في نهايته لمديريه الشؤون الصحيه بالمنطقه التابع لها بتقير شامل عن
العمليات التي اجريت.
-١٠- يتجد الترخيص كل عام ولمده سنتين بعد رفع الاوراق الي اللجنه
المختصه بالوزاره مرفقا بها قايمه العمليات واي مخالفات او مضاعفات
او قضايا علي الطبيب ثم يجدد نظاميا مع تجديد ترخيص العياده كل ٥
سنوات.
١١- لا يسمح للاطباء الزايرين بممارسه هذا النشاط الا بعد حصولهم علي
ترخيص بذلك.
١٢- يعتبر الترخيص بممارسه عمليات اليوم الواحد مازما لصاحب العياده
والفريق الطبي باتباع اصول المهنه واخلاقياتها.
العربيه، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من مرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج، من المرج،

(48 من 31 من)
ثالثا : الشروط والمواصفات الفنيه الواجب توفرها في العياده لاجراء جراحه
اليوم الواحد
(١) متطلبات المبني :
١ - غرفه العمليات :
يجسب ان تكون مصممه حسب المقابيس والمواصفات المعروفه
والتي تسمح بالتعقيم الكامل لمنطقه العمليات مع مراعاه توفير
اجهزه التهويه والتكييف والاحتياجات الخاصه باجراءات السلامه.
- ٢ غرفه تغيير الملابس :
يجب ان تكون هذه الغرفه ملحقه بغرفه العمليات وهي المكان
الذي يغير فيه الطاقم الجراحي ملا بسم ويرتدون ملابس
العمليات كما يجب توفير المكان المناسب للمريض لتغيير
ملابسه وارتداء ملابس العمليه مع مراعاه ان تكون غرف
النساء منفصله عن غرف الرجال.
- غرفه او منطقه معقمه:
يجب ان تكون ملحقه بغرفه العمليات ومصممه حسب
المواصفات القياسيه بحيث يتم تعقيم الجراحين وطاقم التمريض
قبل دخول غرفه العمليات.
- منطقه انعاش :
ويكون قريبه من غرفه العمليات لاستراحه المريض واقامته
بطريقه سليمه حيث يكون تحت تاثير التخدير مع مراعاه توفير
المساحه الكافيه لتحرك الترويلي (النقالات المتحركه).
٥-غرفه التخلص من النفايات او غرفه التموين المركزيه:
حيث يتم التخلص من كل المواد التي استعملت في غرفه
العلبات مع غسل وتنظيف وتعقيم الالات وحفظها في مكان
جاهز للاستعمال.
٢- منطقه استقبال او تجمع المرضي:
وهذه تسمح باستيعاب المرضي قبل وبعد الجراحه ويمكن ان
يقضي فيها المريض مده تتراوح ما بين ساعه واربع ساعات

(48 من 32 من)
اذا كانت حالته تستدعي ذلك لتنتم مراقبته بواسطه الممرضه
ويقوم الجراح بزيارته مره اخري قبل ساعه الاخراج.
(ب) التجهيزات اللازمه لتعترب الحد الادني:
-1 غرفه العمليات :
يجب ان تحتوي علي طاوله عمليه وضاع صفيات واضواء سفقيه بدون ظل
اضافه الي كل الاجهزه الضروريه في حاله التخدير العام مثل.
اجهزه التهويه الاوتوماتيكيه واجهزه المراقبه الالكترونيه
لملاحظه النبض وضغط الدم وتسجيل دقات القلب وتخطيطه
واجهزه الشقط واله صعق القلب الكهرباييه واله ازاله الرجفان.
ب- كما يجب توفير كل الاجهزه والالات الجراحيه اللازمه مثل
جهاز الكي وطاولات الالات الجراحيه ومنظر جراحي (اذا
تطلب العمليه ذلك).
- غرفه الانعاش : ٢
يجب ان تحتوي علي المعدات التاليه :
١- بالاضافه الي اجهزه التخدير الغازيه يجب ان تحتوي كل
الاماكن المعده للتخدير علي الاتي : (ا) جهاز تخطيط القلب.
(ب) جهاز لاعاده ضربات القلب.
(ج) صندوق يحتوي علي كل الادويه اللازمه للاسعاف
القلبي والريوي.
(d) اجهزه لادخال انويه في القصبه الهواييه.
٢- يجب تركيب محاليل وريديه لكل مريض وكذلك وضع جهاز
قياس ضغط.
٢- المرضي تحت التخدير العمومي يحتاجون الي الاجهزه الاتيه :
(ا) ماكينه التخدير وبها جهاز لقياس الاكسجين وجهاز
التنبيه في حاله انتهاه او عدم وجود الاكسجين.

(48 من 33 من)
(ب) جهاز تنفس وبه اله تنبيه في حاله انفصال جهان من
المريض.
(ج) جهاز مراقبه القلب.
(د) جهاز قياس الاكسجين بالدم.
( ه) جهاز قياس الضغط اوتوماتيكيا او يدوييا.
(و) جهاز شقط للسوايل في حاله الاستفراغ او عند وجود
افرازات.
(ز) اجهزه مناسبه لكل الاعمار واحجام المرضي لادخال
انبوبه في القصبه الهوايه (منظر الحنجره وانييب
القصبه الهوايه ... الخ
٢- جهاز التعقيم :
يجب توفير emokانات اللازمه والاجهزه الخاصه بتعقيم المستزمات
الطبيه والجراحيه او وضع ترتيبات للترود بالالات الجراحيه المعقمه
مقدما كما يفضل ان تكون المواد المستعمله لاجراء التخدير والعمليات
الجراحيه السليميه من المواد (المنبوذه) اي تلك التي تستعمل لمره
واحده.
الخزيه الغرفه الانتظار يجب توفير غرف انتظار مريحه لافراد عايله المريض
(تكون غرف الرجال منفصه عن غرف النساء).
ماده (١٥/١٠) : مركز الخدمات الصحيه المسانده
اولا : انواع المراكز وخدماتها :
الشعارات الطبيه ومحلات الاجهزه والاطراف الصناعيه ومراكز تحسين النطق
والسمع ومراكز العلاج النفسي ومعامل الاسنان والتركيبات الصناعيه واي مراكز
اخري يصدر بها قرار من الزير.

(48 من 34 من)
ثانيا : شروط ومواصفات المركز
يججب ان يتوفر في مراكز الخدمات الصحيه المسايده المعابير والشروط
العامه المطلوبه في المؤسسات الصحيه الخاصه الوارده في المواد (١/١-٣/٤)
من هذه اللاتحه كما يجب ان تتوفر كحد ادني الشروط والمواصفات الخاصه بكل
مركز ويسلم صاحب الطلب القوايم الاسترشاديه التي ضعها الوزاره للاثاث
والمعداد والاجهزه الطبيه وغير الطبيه وكافه المستلزمات الاخري ويشترط ان
يعمل بالمركز فنيون متخصصون مرخص لمantzoulه المهنه اشراف في.
متخصص في طبيعه عمل المركز.
ماده (١٥/٥) : التخصصات الاضافيه
يلزم الترخيص ل-tخصيات صحيه اضافه او اضافه هذه التخصصات الي
مؤسسات صحيه مرخص لها وفقا للشروط والمتطلبات الفنيه التي تحددها الجبهه
المختصه بالوزاره في الحالات التاليه :
1 - مراكز فحص العماله الوافده وعمال الاغنيه وفق الضوابط الملحه بهذه
اللاتحه.
٢- العقم وطفل الانابيب (IVF) وفق احكام النظام الخاص بذلك.
٢- المعالجه بالليزر او بالابر الصينيه.
٢- مناظير الباطنيه والجهاز الهضمي (Endoscopy)
الجهاز الهضمي.
٥- الختان.
٦- علاج الالم.
٧- جراحه المناظير.
٨- الاشعه فوق الصوتيه لغير اطباء الاشعه.
٩- زراعه الشعر.
١٠- زراعه الاسنان.
١١- اي تخصصات اضافيه اخري توصي الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه
بياضافتها ويوافق عليها وزير الصحه.

(48 من 35 من)
ماده (٥١/٥١) : مركز خدمات النقل الابعفي
بشرط للترخيص بفتح مركز خدمات النقل الاسعافي الالتزام بالشروط
والموصفات التي تحددها جمعيه الهلال الاحمر السعودي كما يشترط علي صاحب
المشروع تقدمي خطه التشغيل تشمل اسلوب الاداره وتنظيم النقل والاتصالات توافق
عليها الجمعيه.
الماده الساستعشره:
لترم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقدمي العلاج الاسعافي لجميع الحالات الطاريه
الخطره الوارده اليها وذلك دون مطالبه ماليه قبل تقدمي العلاج وفقا لما تحدده
اللاتحه التفتيذيه.
: (1/1) ماده
يجب ان تتوفر في اقصام الطواري بالمستشفيات وفي المجمعات الطبيه العامه
والمتخصصه والعبادات الخاصه الادويه الاسعافيه الوارده في القايمه الملحقه بهذه
اللاتحه.
: (1/1) ماده
لتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقدمي العلاج الاسعافي لكافه الحالات الطاريه
الخطريه الوارده اليها وذلك دون مطالبه ماليه مسبقه اخذا في الاعتبار ما يلي :
- الحاله الاسعافيه :
وهي الحاله الناتجه عن اصابه او مرض يمكن ان يهدد حياه المريض او
احد اطرافه او اعضايه الداخليه او الخارجيه.
- الاسعافات الاولي:
وهي الاجراءات الطبيه العاجله التي تؤدي الي استقرار حاله المريض بشكل يسمح
بنقله:
- الفحوصات الضروريه في الحالات الاسعافيه :
وهي الفحوصات التي لا غني عنها لتشخيص حاله المريض او تقرير
طريقه العلاج.

(48 من 36 ممنه)
ماده (١/١١) : قواعد علاج الحالات الاسعافيه
اولا : تلتزم المؤسسات الصحيه الخاصه المعدله للعلاج باستقبال الحالات الاسعافيه
التي تصل اليها وتقدم العلاج الاسعافيه لها لجين استقرار الحاله بغض
النظر عن الجنسيه او جهه العمل.
ثاني : في حاله استقبال الحاله الاسعافيه من قبل المستشفيات الخاصه وتقديم
الاسعافات الاوليه فاذا اتضح بعد استقرار الحاله ان هناك حاجه الي التونيم
يتبع الاتي:
المستشفي الحكومي ذي العلاقه مرفقا مع صوره كامله من
ملفه متضمنا استماره استقبال الحاله وفق (النموذج المرفق)
باصل ملفه ويتم التنسيق مسبقا مع المستشفيات الحكوميه
المحول اليها المريض بالمنطقه واذا رغب المريض في
استكمال علاجه في المستشفي الخاص فيؤخذ عليه او علي
ولي امره اقرار بالموافقه علي تسديد جميع تكاليف العلاج
المطلوبه للمستشفي الخاص.
في حاله عدم توفر بrier في المستشفيات الحكوميه يستمر
علاجه بالمستشفي الخاص علي نفقه الدوله مع استمرار
التنسيق اليومي عن طريق الفاكس بين المستشفيات
الخاصه والمستشفيات الحكوميه بالمنطقه مع الاحتفاظ
بردود المستشفيات الحكوميه.
- 3 - بالنسبه للمرضي غير السعوديين الذين هم علي كفاله
القطع الخاص فيتحمل الكفيل او شركه التامين تكاليف
علاجه.
- 4 اذا كان المريض السعودي او غير السعودي المتعاقد مع
الدوله من المشمولين ببرنامج الضمان الصحي فان شركه

(48 من 37 صحه)
التامين تتحمل تكاليف العلاج سواء تم في مستشفي
حكومي او في غيره.
ثالثا : في حاله الحاجه الي احاله بعض الحالات الجرجه من المستشفيات الحكوميه الي المستشفيات الخاصه نظرا لحاجتها الي اسره عنابه مركزه او حضانات لا تتوفر في المستشفيات الحكوميه وقت الاجاله فيتم التنسيق بين المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه وتحول الحاله مرفقا معها صوره كامله من ملف المريض متضمنا استماره استقبال الحاله وفق (النموذج المرفق) وتقرير عن حالته وتفاصيل العلاج مع اختفاظ المستشفي باصل ملفه بعد التنسيق اللازم علي ان يتم الاتصال اليومي عن طريق الفاكس من قبل المستشفي الخاص الحول اليه بالمستشفيات الحكوميه بالمنطقه لYNقinحاله اليها عند توفر امكانيه ذلك ويحتفظ بالارد ويستمر العلاج علي حساب الدوله حتي توفر امكانيه العلاج في المستشفيات الحكوميه بالمنطقه او خروج المريض.
رابعا : يقوم المستشفي الحكومي الذي تنتم تحويل الحاله منه الي المستشفي الخاص
بابلاغ المستسق الطبي بالمنطقه كتابه بالعمل المعلومات عن الحاله فور
احالتها وذلك عن طريق الفاكس.
خامسا : تمنح صلاحيه احاله الحاله الاسعافيه او الاطفال الخدج الي المستشفيات
الخاصه الي الطبيب الاخصايي المعاج وذلك في حاله عدم توفر
استشاري في نفس التخصص في ذلك الوقت.
سادسا : بعد تحويل الحاله الي المستشفي الحكومي او خروجها تتخذ اجراءات
المطلابه بتكاليف العلاج علي النحو التالي : ١.
يقدم المستشفي الخاص بالتقدم بطلب الي مديريه الشؤون الصحيه
بالممنطقه ميرقنا به صوره واضحه من ماف المريض واوراق الاحاله
واستماره قبول الحاله الاسعافيه مكتله وفق (الموذج المرفق) وتقرير
طبي مستقل عن الحاله مع ارفاق صوره من المخاطبات التي تمت بين
المستشفي الخاص والمستشفيات الحكوميه بالمنطقه والتي تنبت عدم توفر
r6

(48 من 38 من)
سريبر بها وكذلك اقرار من المريض ولي امره بعدم دفع اي مبالغ
ماليه للمستشفي الخاص.
- ٢- تقوم لجنه عمليه بشؤون الصحيه بالمنطقه بدراسه الطلب والتاكد من ان
الحاله اسعافيه وان التكاليف المطلوبه تتناسب مع الحاله وبدون اي
مبالغه.
-٣- تقوم مديريه الشؤون الصحيه بالمنطقه باحاله جميع هذه المعاملات مكتله الي الهييه الطبيه المختصه مشتمله علي راي اللجنه الطبيه لاصدار.
القرار اللازم بعد دراسه هذه المعاملات.
-٤- ترفع کامل المعامله مع قرار الهييه الي اداره الهييه الطبيه بالوزاره لدراستها واكمال اللازم نحو صرفها بعد تحقيقها من الجهات الماليه
المختصه.
-٥- اذا كان المريض مشمولا يبرنامج الضمان الصحي فان اجراءات المطلابه
تم وفقا لما هو محدد في البرنامج.
الماده السابع عشره:
تكون في كل مديريه للشؤون الصحيه لجان للفتيش علي المؤسسات الصحيه
الخاصه للاتاكد من تطبيقها احكام هذا النظام ولا الحته التنفيذيه والفرارات التي
تصدرها الوزاره بموجبه ومراقبه مستويات الجوده الوعيه وتحدد اللاتحه التنفيذيه
كيفيه تكوين هذه اللجان واسلوب عملها.
(1/17) ماده
تولف بقران من مدير عام الشؤون الصحيه في كل منطقه لجنه او اكثر بكل
مديريه للشؤون الصحيه لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثه اعضاء للتنش
علي المؤسسات الصحيه الخاصه.
(1/17) ماده
تتولي لجنه التفتيش بمديريه الشؤون الصحيه المهام التاليه :
Y

(48 من 39 من
(١) الساكد من تنفيد المؤسسه الصحيه الخاصه لنظام المؤسسات الطبيه
الخاصه ولاحته التنفيديه والقرارات والتعليمات التيصدرها وزاره
الصح.
(ب) مراقه مستوي الجوده النوعيه. الذي تلتزم به كل مؤسسه صحيه
خاصه.
(٢/١١) ماده
يكون لاعضاء لجنه التفتيش الصلاحيات التاليه :
(١) زيماره المؤسسات الطبيه الخاصه الوفقه في دايره مديريه الشؤون
الصحيه التي تمثلها.
(ب) الاطلاع علي السجلات والاجهزه والمعدات وتقصد مرافق المؤسسه
واقسامها.
(ج) الساكد من التزام المؤسسه الصحيه الخاصه بجميع الشروط العامه
والخاصه والمواصفات الفنيه والاداريه والماليه.
(d) تعند اللجنه محضرا تنيت فيه المخالفات التي يسفر عنها التفتيش
وملاحظاتها وترفق به الوثايق التي تحصل عليها وترفعها الي مدير
عام الشؤون الصحيه.
الماده الامتنعيه:
يلغي الترخيص بانتقال ملكيه المؤسسه الصحيه الخاصه الي مالك اخري ، او
تغيير نشر الساط المؤسسه او تغيير المكان المخصص لها بممارسه النشاط فيه دون
موافقه الوزاره.
(1/18) ماده
يعتبر الترخيص لاغيا دون حاجه الي اي اجراء من قبل الجهات المختصه
بالوزاره في حاله عدم حصول مالك المؤسسه الصحيه الخاصه علي موافقه
الوزاره علي نقل ملكيه المؤسسه الصحيه الي مالك اخري او تغيير نشاطها او تغيير
مكان ممارستها للنشاط.

(48 من 40 من)
ويجوز للوزاره اTKHاز اجراءات اغلاق المؤسسه و TQIEج ازات التي يقرها هذا
النظام.
الماده السعشره:
ينتهي الترخيص في الحالات الاتيه :
- انتهاه مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم
بطلب الحصول علي ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظاميه.
- مضي سنه اشهر من وفاه صاحب المؤسسه الصحيه الخاصه ويجوز
ابقاء الرخصه لمصلحه الورثه طوال المده التي تحددها الوزاره وفقا
لظروف كل حاله علي ان يتقدم الورثه بطلب خلال سنه اشهر من تاريخ
الوفاه.
(1/19) ماده
يجب علي المؤسسه الصحيه التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح لها قبل
انتهاء مدته بسته اشهر علي الاقل.
(1/19) ماده
يعتبر الترخيص منهها بانتهاه مدته وتخضع المؤسسه الصحيه الخاصه
لنجزاءات الوازده في هذا النظام في حاله عدم طلب التجديد خلال المده المقرره.
(1/19) ماده
تتخذ مديريه الشؤون الصحيه الاجراءات اللازمه في حاله استمرار المؤسسه
في النشاط المرخص به بعد انتهاه الترخيص ومن بينها ايقاف نشاط المؤسسه.
(1/19) ماده
يعتبر الترخيص منتهيا بعد سته اشهر من وفاه صاحب المؤسسه الصحيه
الخاصه ما لم يكن له شركاء تتوفر فيهم شروط تشغيل المؤسسه.

(48 من 41 من
: (٩/٩) ماده
يجوز امدريه الشؤون الصحيه الابقاء علي الرخصه وعدم انهايها بناء علي
طلاب الورثه خلال سنه اشهر من تاريخ الوفاه اذا تاكد لها وفق لظروف كل حاله
امكانيه توفر شروط تشغيل المؤسسه الصحيه الخاصه.
الماده العشرون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من قام بفتح
مؤسسه صحيه خاصه دون ترخيص بالعقوبات التاليه : الاغلاق
1- اغلاق المؤسسه والحرمان من الحصول علي ترخيص
لمده لا تقل عن سنه اشهر ولا تزيد علي سنتين من تاريخ
الاغلاق.
- غرامه ماليه لا تقل عن (٢٠٠٠٠٠) ثلانين الف ريال ولا
تزيد علي (١٠٠٠٠) مايه الف ريال في حاله المختبرات
ومراكز الاشعه ومراكز النقل الاسعافي.
- غرامه ماليه لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال ولا
تزيد علي (١٥٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال في حاله
العبادات والمعجمات الطبيه ومراكز جراحه اليوم الواحد.
- غرامه ماليه لا تقل عن (١٠٠٠٠) مايه الف ريال ولا
تزيد علي (٣٠٠٠٠) ثلثمنايه الف ريال في حاله
المستشفيات بجميع فياتها.
4.

(48 من 42 من)
الماده الحاديين بالعشرين:
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الماده (العشرين) ومنع عدم الاخلال
باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا
النظام بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه :
٢- اغلاق المؤسسه الصحيه الخاصه لمده لا تزيد عن ستين
يوما وعلي المؤسسه اتحاذ الترتيبات اللازمه لنقل المرضي
المنومين للعلاج فيها الي موسسات اخري قبل الاغلاق.
٢- سحب الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب
ترخيص جديد الا بعد مضي سنتين علي الاقل من تاريخ
تنفيذ قرار السحب.
الماده الثاني والعشرون:
تختص 

…(6,060 more chars)