tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2002-02-02 date_hijri=1422-11-19 document_type=ruling entity=document_number:93377212-bd02-4d08-8055-a9c2d5bed7e4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7877 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) لاقامه وتنظيم المعارض (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (202248) وتاريخ 1442/11/11ه ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته ابرمت مع مؤسسه المدعي عليه في تاريخ (2020/3/7م) عقد مقاوله تشطيب مكاتب اداريه في حي (...) بقيمه اجماليه قدرها (3.462.780) ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا علي ان تنفذ الاعمال خلال خمسه اشهر، وقد دفعت موكلته للمؤسسه مبلغا قدره (3,273.251) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا، الا ان المؤسسه اخلت بتنفيذ العقد من حيث عدم تنفيذها كامل الاعمال المتفق عليها ووجود سوء تنفيذ في الاعمال المنفذه مع تاخرها عن المده المحدده في العقد لمده قدرها (51) يوما وامتناعها عن اصلاح الاخطاء التي في الاعمال ما اضطر موكلته لتكليف مقاول اخر لذلك، وقد تبين بموجب ذلك ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها طبقا للعقد والمخططات التعاقديه هو مبلغ قدره (2،645،704) مليونان وستمايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه واربعه ريالات، يخصم منها غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد نظير تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال، مع مبلغ قدره (197.118) مايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا يمثل اجره تعطل الموقع خلال فتره التاخير، وبناء علي ما سبق خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم لموكلته بعدم احقيه المدعي عليه بمبلغ غرامه التاخير بمبلغ قدره (51.000) واحد وخمسون الف ريال، والزامه برد المبالغ المسلمه لمؤسسته زياده علي قيمه الاعمال المنفذه وذلك بمبلغ قدره (817.077) ثمانمايه وسبعه عشر الفا وسبعه وسبعون ريالا، وبدفع اجره تعطل الموقع المشار اليها بمبلغ قدره (197.118) مايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (46.000) سته واربعون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وقد اودع وكيل المدعي عليه في تاريخ 1442/11/15ه مذكره بالدفاع الاولي دفع فيها شكلا بان المدعيه سبق وان رفعت دعوي في نفس موضوع هذه الدعوي قيدت برقم (5256) لعام 1442ه وتم الحكم فيها من قبل الدايره الخامسه بهذه المحكمه، ثم وقبل استلام الحكم الصادر في الدعوي المذكوره قامت برفع دعوي اخري في نفس الموضوع قيدت برقم (5555) لعام 1442ه وذلك بما يخالف الانظمه ذات الصله ويشير لسوء نيه المدعيه ومحاولتها تضارب الاحكام القضاييه، لاسيما وان القاضي السابق نبه علي عدم تكرار القضيه قبل استكمال الاجراءات النظاميه. هكذا تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1442/11/20ه حضرها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه: (...) (سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ قرر قايلا: ان موكلتي تقرر تنازلها عن هذه الدعوي نظرا لوجود مطالبات ومستجدات في موضوع التعامل ترتب عليها بعض المطالبات وعليه فاننا نتقدم بطلب ترك الخصومه المقرر في اللايحه 92/1 علي نظام المرافعات الشرعيه ونحتفظ باقامتها مجددا بعد استكمال دراستها وتحديدها وفقا للماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه من انه يجوز للمدعي ترك الخصومه في حالات منها ابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، والماده الثالثه والتسعون (يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) ونامل اثبات ذلك وفقا للماده 174 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. هكذا قرر، وبناء عليه قررت الدايره قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قرر في جلسه هذا اليوم ترك الخصومه في هذه الدعوي مع احتفاظه بحق موكلته فيها وبالمطالبه به مجددا في دعوي اخري وفق المواد (92) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (2) من لايحتها التنفيذيه، وبما ان الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها…) وبما ان الفقره (2) من اللايحه التنفيذيه نصت علي: (ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، فبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي وتنازلها عنها بصفه ذلك تنازلا عن هذه الدعوي فقط وليس عن اصل الحق المدعي به فيها، وبناء عليه: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.