gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-264630 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264630-2025-PC المقامه من / المكلف، سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الخميس الموافق 2025/09/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ/ رييسا * الاستاذ/ عضوا * الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (246928-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك والتي تتلخص وقايعها بورود ارساليه عايده للمدعي عليها، الي منفذ جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/07/07ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر، المتضمنه عدم المطابقه، تمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه. وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها رقم (1/1139) لعام 1441ه، القاضي بما يلي: " 1- ادانه سجل تجاري رقم (...) لمالكها ... هويه وطنيه رقم (...) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- الزام بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المتصرف به وغير المجاز فسحه من الجهه المختصه مبلغا مقداره "32,393" اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا. -3 - الزام ... بما يعادل قيمه الصنف المتصرف به كبدل مصادره مبلغا مقداره 32,393" اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره 64,786 اربعه وستون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 2025-264630-CAR الصادر في الدعوي رقم : 264630-2025-PC واعترضت ... المستانفه علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/1139) لعام 1441ه، الذي صدر بادانتها غيابيا بالتهريب الجمركي، وقد اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها رقم (-CFR 2024-148387) القاضي بما يلي: "عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه". وعليه قامت المستانفه بالاعتراض علي القرار الابتدايي انف الذكر امام اللجنه الاستينافيه، وعليه اصدرت اللجنه الاستينافيه بالرياض قرارها رقم: (232421-2024-CR) القاضي بما يلي : " اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (148387-2024-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده نظرها، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار". وبعرض الدعوي علي اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض بعد اعادتها، اصدرت قرارها - محل الاستيناف- والقاضي منطوقه : " -1- ادانه المدعي عليه / .... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) مالك ر، سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي. -2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه محل التهريب. 3- مصادره المضبوطات محل التهريب. -4 الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه مبلغا وقدره (1,000) الف ريال.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه بان وقايع الدعوي تشابه الوقايع التي صدر فيها القرار الجمركي رقم (246927-2025-CFR)، والقاضي بعدم ثبوت التهريب الجمركي، كما يدفع مالك المستانفه بعدم تحقق الركنين المادي والمعنوي لجريمه التهريب، وان كافه الاجراءات تمت عن طريق المخلص الجمركي المعتمد، وهو الذي يعتبر المسؤول النظامي عن الشحنه، كما يدفع ايضا بانعدام او بطلان التعهد السندي، ويستند علي ما نص عليه التعميم الصادر عن وزاره الماليه علي ان عدم المطابقه غير الجوهري يعد مخالفه اجراييه لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي، واختتم مالك ... المستانفه لايحته بطلبه نقض القرار محل الاستيناف والحكم بعدم ثبوت الادانه بالتهريب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/03/26ه، الموافق 2025/09/18م، وفي تمام الساعه (02:25 مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2025-264630 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-264630 الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (2025-CFR 246929) وتاريخ 2025/03/23م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم الابلاغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/04/20م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/05/18م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، ولا ينال من ذلك ما دفع به مالك المستانفه بعدم توافر الركني المادي والمعنوي وقيام مسؤوليه المخلص الجمركي دون مسؤوليه .... وذلك لان الاصل المتقرر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها مادام ان استخلاصها جاء سايغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محصت وقايع الدعوي والمت بها عن بصر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجته الي ادله وقراين معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والماديات المشكله للعنصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 2025-264630-CAR الصادر في الدعوي رقم: 2025-264630-PC بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسخها من جهه الاختصاص والمستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض بتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه، كما ان ما يدفع به مالك ... المستانفه بنظر ملف الدعوي من التعهد المستندي وخلوه من البيانات المردود، حيث ان اثبات من ملف الدعوي اكتمال جميع اوراقه، وحيث انه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه، والتي تعد مخالفات وررايم التهريب الجمركي من جنسها، انه لا يلزم ان تتقيد الاثباتات فيها بطرق معينه، كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي؛ وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجيهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، وذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه؛ لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسخها من جهه الاختصاص و ما سند التعھد مستند من اوراق الارساليه ليجوز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، بيد ان اللجنه الجمركيه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الجمركيه الابتداييه قضت بتطبيق الغرامه الجمركيه وفق نص الماده (145) وهو المتعلق بالبضايع ذات الرسوم المنخفضه، وحيث ان الوارد هو من جنس الاصناف ذات الرسم (12%) والرسم (15%) وفقا لملف الدعوي؛ الامر الذي يتفق معه تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد فيما يخص ايقاع عقوبه الغرامه، والتي نصت علي: " اذا كانت البضاعه المهريه تخضع لضرايب "رسوم" جمركيه مرتفعه، تكون الغرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلاثه امثال الضريبه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين.". كما ان اللجنه الاستينافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قضت بالمصادره وهي ذات اسباب القرار الابتدايي في تعرف المستورد بالارساليه، مما ينتج معه مصادرتها، الامر الذي يتعذر معه تاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه والغاء الفقره (4) منه مع اضافه مبلغ الغرامه للمستحقين وفق ما سيرد في منطوق هذا القرار، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 عامPublic الصفحه 4 من 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 264630-2025-CAR الصادر في الدعوي رقم: 264630-2025-PC القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من /.... سجل تجاري رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (2025-CFR 246928) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، تاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه والغاء الفقره (4) منه، مع اضافه مبلغ الغرامه الجمركيه للمستفين ليكون منطوق القرار كالتالي: ثانيا: الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه محل التهريب (...) مبلغا قدره (3,019) ريال، الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه محل التهريب (...) مبلغا قدره (660) ريال، الزامه ببدل مصادره المضبوطات محل التهريب مبلغا قدره (32,393) ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... رييس اللجنه الاستاذ / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 5 عامPublic | الرقم المجاني : 8001220000