moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 831 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه لاصحابها (...) وشركاؤه سجل تجاري (...) ضد/ مستشفي (...) فرع شركه (...) الطبيه المتحده المحدوده غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)سجل مدني (...) بموجب وكاله صادره من كتابه العدل في عرقه رقم (...)وتاريخ 1440/11/22ه بلايحه دعوي جاء فيها: قامت المدعيه (شركه (...)الطبيه لاصحابها (...)وشركاؤه) بتوقيع عقد توريد ادويه طبيه مع المدعي عليها (مستشفي(...) التخصصي فرع شركه (...) الطبيه المتحده) تقوم فيه المدعيه بتوريد ادويه طبيه لصيدليه المستشفي المذكور لهدف ولغرض اعاده بيعها، وتاريخ نشوء الحق في 2017/1/1 م وقد اصبحت المديونيه المستحقه علي المدعي عليها مبلغ (404573) اربعمايه واربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال لم يقوموا بسدادها والمسجله بحسابها والمطابق عليها بكشف الحساب المرفق صوره منه رغم المطالبات المتكرره. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 1442/03/08ه، حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هو كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها علي جزء من مبلغ المطالبه ولكنه قد ارفق بشكل غير واضح فطلب وكيل المدعيه مهله لارفاق كشف الحساب بشكل اوضح والفواتير التي تثبت كامل مبلغ المطالبه. وفي هذا اليوم 09/04/1442ه انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب نظام الابلاغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بان الصيدليه تابعه للمستشفي المدعي عليه الذي يقوم بمعالجه المرضي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (404.573) اربعمايه واربعه الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال، تمثل قيمه توريد ادويه طبيه. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان المدعي عليها تستورد الادويه الطبيه لاستخدامها لمعالجه المرضي في المستشفيات التابعه لها، وليست تاجرا فلا تقوم بالاعمال التجاريه. وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، حيث ان نشاط المستشفي المدعي عليه لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذ مسمي شركه وله سجل تجاري، بل هي من الانشطه المدنيه المهنيه وهو المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات،...) ، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (831) لعام 1442ه، وذلك كما هو موضح بالاسباب، وب ﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي