moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571270041 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1444/07/2ه الموافق 2023/01/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات) عدد (1242) (منظفات (شامبو -كلور-فلاش- صابون ملابس )) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/2ه الموافق 2023/01/24م بثمن اجمالي قدره (58,183.00) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي سدد منه (50,203.00) خمسون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م بمبلغ قدره(58,183.00) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/2ه الموافق 2023/01/24م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,980.00) سبعه الاف وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-11-06ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل ()المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (104523866) ،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (فاتوره واحده ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (7.008.10)ريال ومطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عيلها بمبلغ قدره (7980.10)ريال ) ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه رقم وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.890.00) سبعه الاف وثمانمايه وتسعون ريال. تمثل قيمه توريد مواد منظفات. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: فاتوره واحده ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (7.008.10)ريال ومطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عيلها بمبلغ قدره (7980.10)ريال ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) ، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (7.890.00) سبعه الاف وثمانمايه وتسعون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.