tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-09-09 document_type=ruling entity=document_number:557d43ec-7935-46d2-9b1b-99a45409ecf1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1905 لعام 1442 ه
المقامه من/ منصور صالح عبدﷲ الشويعر هويه وطنيه (...) 
ضد/ موسي مبارك الدوسري هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ مريم بنت ناصر الحركان ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (422196703) الصادره من كتابه العدل بالدمام بصحيفه دعوي مفادها ان موكلها كان يعمل في مجال المقاولات العامه، ولديه سجل تجاري يحمل الرقم (...)، وتعرض للخساره بسبب سوء العماله، وجهله التام لكبر سنه وثقته بالعاملين لديه، واستغلالهم من قبل ضعاف النفوس بالتحويل عليهم بفواتير وهميه لم يجد لها اصولا ثابته، وقد تعرض موكلها لظروف قاهره وقاسيه علي مر السنوات بعد خسارته، وبعد مراجعه مستنداته من باب ابراء الذمه لما له وما عليه من التزامات، وجد تفريطا وحوالات لا اساس لها من الصحه في التعامل التجاري مع عده جهات، ومنها مؤسسه المدعي عليه بالحوالات التاليه: حواله بمبلغ مايتين وخمسه وسبعين الف (275,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبنك المستفيد بنك الرياض بتاريخ 19/11/2011م، حواله بمبلغ مايتي الف (200,000) ريال محوله عن طريق البنك الاهلي التجاري لبنك المستفيد بنك الرياض بتاريخ 3/1/ 2012م، حواله بمبلغ مايتين واربعه وستين الف ومايه وعشر(264,110) ريالات عن طريق البنك الاهلي لبند المستفيد بنك الرياض بتاريخ 19/11/2011م، حواله بمبلغ مايتين وخمسه وسبعين الف (275,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبند المستفيد بنك الرياض بتاريخ 19/03/2011م، حواله بمبلغ مايتين الف (200,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبنك المستفيد بنك الرياض بتاريخ 03/01/2012م، حواله بمبلغ مايه واربعه الاف وثلاثمايه (104,300) ريال عن طريق البنك الاهلي لبنك المستفيد بنك الرياض بتاريخ 19/11/2011م، حواله بمبلغ مايه وخمسين الف (150,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبند المستفيد بنك الرياض بتاريخ 16/08/2011م، حواله بمبلغ مايتي الف (200,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبنك المستفيد بنك الرياض بتاريخ 03/01/2012م، حواله بمبلغ ثلاثمايه وخمسين الف (350,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبند المستفيد بنك الرياض بتاريخ 09/10/2011م، حواله بمبلغ مايتين وخمسه وسبعين الف (275,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبند المستفيد بنك الرياض بتاريخ 15/11/2011م، حواله بمبلغ اربعمايه وخمسه وسبعين الف (475,000) ريال عن طريق البنك الاهلي لبند المستفيد بنك الرياض بتاريخ 19/11/2011م، وهناك حوالات اخري لم يعثر علي مستنداتها، ويصل اجمالي الحوالات الي (4.000.000) ريال سيتم تقديمها خلال المرافعه، وختمت صحيفه دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه باسترداد مبالغ الحوالات البالغه مليونين وسبعمايه وثمانيه وستين الفا واربعمايه وعشر (2.768.410) ريالات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره بتاريخ 9/9/1442ه جلسه تحضيريه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحضر الطرفان، حيث حضر وكيل المدعي/ مجدي بن خالد بهكلي، فيما حضر المدعي عليه اصاله، وتبين للدايره اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليه باسترداد مبالغ الحوالات البالغه اربعه ملايين واربعه وثمانين الفا وثلاثمايه وسبعين (4.084.370) ريالا، حيث تم تحويلها له دون وجه حق، وعرضت الصلح علي الاطراف فافاد وكيل المدعي بتعذر الصلح من قبل موكله مع المدعي عليه لعدم تجاوبه، فيما ذكر المدعي عليه بانه لا يعرف ما هي حقوق المدعي حتي يصطلح معه، وحصر وكيل المدعي ادله موكله في الحوالات من موكله للمدعي عليه، فيما حصر المدعي عليه دفعه في انه يطلب صور الحوالات البنكيه ليتمكن من اعداد الرد، حيث انه لم يتبين له ما هي دعوي المدعي، وطلب مهله لحصر ادلته علي دفعه، وسالت الدايره الطرفين عن وجود شهود يرغبون بسماع شهادتهم فاجاب وكيل المدعي بان لديه شهودا يشهدون بوجود التعامل المالي مع المدعي عليه، وتبين للدايره ان محل المنازعه بين الطرفين ينحصر في ثبوت تحويل المدعي اموالا للمدعي عليه دون وجه حق من عدمه، واحالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه، وامهلت وكيل المدعي لتقديم بيناته علي الدعوي والتي لم يرفقها في صحيفه دعواه، وفي جلسه 14/10/1442ه حضر الطرفان المثبت حضورهما في الجلسه الماضيه، وتبين ان وكيل المدعي لم يقدم ما طلب منه خلال المرافعه الكتابيه، فسالته الدايره عن ذلك فاجاب بانه رفعها عبر النظام الالكتروني، فافهمته الدايره بان كلامه غير صحيح، وان له مهله هذا اليوم فقط لرفع هذه المستندات، والا فان الدايره ستنظر الدعوي بناء علي ما قدم لديها، فاستعد لذلك، وبتاريخ 18/10/1442ه قامت وكيله المدعي بارفاق مجموعه من الحوالات البنكيه والفواتير المنسوبه لمؤسسه المدعي عليه عبر المرافعه الكتابيه، فقدم المدعي عليه اجابه علي الدعوي ملخصها ان المدعي ارفق فواتير من مؤسسته غريبه عليه ولم يرها من قبل، علما ان تقديمها عن طريق المدعي يخوله المطالبه بما ورد فيها من مبالغ، وطلب الاثبات انه سدد المبالغ المطلوبه منه حسب الفاتوره الصادره من مؤسسته، مقرونه بكشف حساب من البنك يثبت انه قد تم تحويل مبالغ لحسابه حسب الفواتير المرفقه، وان كان المدعي يقصد انه وجد فواتير وهميه وان التحويلات تمت مقابل هذه الفواتير، فالتحويلات تمت عن طريق المدعي نفسه وهذا ثابت من توقيعه علي التحويل، مضيفا ان المدعي ذكر ان المبالغ تقارب اربعه ملايين ريال، وما قدم من الاوراق مجموعه (2.768.410) مليونين وسبعمايه وثمانيه وستون واربعمايه وعشره ريالات، وذكر المدعي في مرافعته الاخيره ان المبلغ (2.933.095) مليونين وتسعمايه وثلاثه وثلاثين وخمسه وتسعون ريال، وهذ مدعاه للغرابه، فهو في كل حين يذكر مبلغا جديدا، واصبحت المبالغ المطالب بها ثلاث مطالبات، علما ان الحوالات التي ارفقها مجموعها (1.470.000) مليون واربعمايه وسبعون ريال، ناهيك ان ثلاثه من المستندات غير حقيقيه، مضيفا انه بعد مراجعته للمستندات التي قدمها المدعي ثبت لديه من خلال مطابقتها بكشف حساب البنك ان خمسه منها صحيحه، وثلاثه غير صحيحه ولا يعلم عنها شييا حسب كشف الحساب، وبامكان الدايره التاكد من البنك عن صحه هذه المستندات، علما ان المبالغ التي يطالب بها المدعي مرفق لها تحويلات واقعيه، فان جميع المبالغ الموجوده تم تحويلها لمكفوله وبعلمه، وهذا ثابت بكشف الحساب، وقد حصل عليها عن طريق قروض من البنك الاهلي عن طريق تقديم فواتير وهميه من مؤسسه المدعي عليه، وقد عرف هذا عن طريق مستند ارفقه المدعي مع مستندات الدعوي، فحواه انه يتقدم الي البنك الاهلي بطلب تمويل علي اساس الفاتوره غير الحقيقيه لتمويل المشتريات، وطلب احاله الفواتير و ثلاث تحويلات بنكيه الي الجهات المختصه للتاكد من صحتها، ثم عقدت الدايره جلسه 21/10/1442ه حضرها الطرفان السابق حضورهما، وسالت الدايره المدعي عليه عن المستندات الثلاث المنكره فاجاب بانها ذات المبالغ (100.000) ريال و (104.000) ريال، و(200.000) ريال وهي بدون تاريخ وبدون اسم فرع البنك، فهذه كلها مزوره لا حقيقه لها، وطلب الطرفان احاله المستندات للجهات المختصه للتاكد من التزوير، واكتفي الطرفان كل بما قدم. وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر عن بعد وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضرها المدعي عليه اصاله، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي حسبما حصر به دعواه في الجلسه التحضيريه يطلب الزام المدعي عليه باسترداد مبالغ الحوالات البالغه اربعه ملايين واربعه وثمانين الفا وثلاثمايه وسبعين (4.084.370) ريالا، حيث تم تحويلها له دون وجه حق، وعن الموضوع وحيث قدم المدعي كسند لدعواه مجموعه من الحوالات البنكيه يبلغ مجموعها مليونا واربعمايه وسته وسبعين الفا وخمسمايه وعشره (1.476.510) ريالات، كما قدم مجموعه من الفواتير ينسب صدورها الي مؤسسه المدعي عليه يبلغ مجموعها مليونا وثمانمايه وثمانيه وثمانين الفا وتسعمايه وستين (1.888.960) ريالا، ويذكر ان هذه المبالغ تم تحويلها للمدعي عليه دون وجه حق، فيما ينكر المدعي عليه ثلاث حوالات بنكيه مجموعها اربعمايه واربعه الاف (404.000) ريال، كما انكر صحه الفواتير المنسوبه لمؤسسته، وحيث ان المدعي اصر علي صحه المستندات المقدمه من فواتير او حوالات بنكيه، وبما ان الاصل في المستندات الصحه لمن نسبت اليه، وادعي المدعي صحه جميع المستندات المقدمه ورضي بها، وبما ان الفواتير المقدمه ممهوره بخاتم مؤسسه المدعي عليه باستثناء فاتوره واحده، وحيث ان مجموع الفواتير يدل علي استحقاق مبالغ في ذمه المدعي، بينما مجموع الحوالات يدل علي سداد قيمه المستحقات للمدعي عليه، وحيث ثبت ان مجموع الفواتير الثابته في ذمه المدعي يزيد عن قيمه المبالغ التي تمت احالتها للمدعي عليه، والمدعي يذكر في دعواه انه قام بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليه دون وجه حق ويطلب استردادها، وحيث ثبت عدم صحه كلام المدعي؛ اذ ان المبالغ التي قام بتحويلها كلها ثابته في ذمته بموجب الفواتير التي قام هو بتقديمها ويقر بصحتها، فان دعواه والحال هذه تكون دعوي دون وجه حق، ولا مستند لها شرعا او نظاما، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس), وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
 فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (1905 لعام 1442ه) المقامه من/ منصور بن صالح الشويعر ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ موسي بن مبارك الدوسري ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
فيصل بن احمد الزهراني
عضو 
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1620 لعام 1442 ه
المقامه من/ منصور صالح عبدﷲ الشويعر هويه وطنيه (...) 
ضد/ موسي مبارك الدوسري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطالب فيها الزام المدعي عليه باسترداد مبالغ الحوالات البالغه اربعه ملايين واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعون (4.084.370) ريالا، حيث تم تحويلها له دون وجه حق، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي رقم (1905 لعام 1442ه) المقامه من/ منصور بن صالح الشويعر ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ موسي بن مبارك الدوسري ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وباستلام المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه
 
(الاسباب)
وباطلاع الدايره علي القضيه ، ولما كان من المتطلبات النظاميه لرفع طلب الاستيناف في القضيه محل الحكم ان يكون من محام وفقا للماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وهو مالم يتحقق في هذا الاستيناف فان الدايره تلتفت عنه وتذهب الي عدم قبوله شكلا بحسبان الماده 56 من اللايحه المنوه عنها. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز