moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1521 لعام 1441 ه والمقامه من/ شركه (...) القابضه، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي خالد بن علي جلي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها انه: سبق ان اسس طرفا الدعوي شركه محاصه موجب العقد المبرم في 07/03/1426ه الموافق 16/04/2005م مناصفه بينهما، وكان الغرض من هذه الشركه اعاده تشغيل وتاجير فندق (...) ومقره حي (...) بمكه المكرمه بعد استيجاره من مالكه بهدف الحصول علي الارباح نتيجه اعاده تشغيله ثم اتفق المتداعيان علي تاسيس الشركه مده عامين قابله للتجديد براس مال قدره (2،400،000) ر.س. تم دفعه بالكامل مناصفه بين طرفي العقد، كما اتفق الاطراف شفاهه في ذات العام علي ادراج فندقين اخرين ضمن عقد المحاصه الموصوف اعلاه هما فندق (...) وفندق (...)؛ وزياده راس المال المدفوع وذلك بزياده تخص فندق (...) بمبلغ قدره (950،000) ر.س، وكذلك زياده راس المال المدفوع وذلك بزياده تخص فندق (...) مبلغ وقدره (1،500،000) ر.س. ليكون مجموع راس مال شركه المحاصه (4،850،000) فقط اربعه ملايين وثمانمايه وخمسون الف ريال سعودي لاغير. واضاف ان المدعي عليها كانت من يتولي اداره شركه المحاصه طبقا لنص الماده (6) من عقد المحاصه؛ وعليه فقد قامت بارسال ثلاث كشوفات للمدعيه تخص استثمارات شركه المحاصه عن الاعوام (1426ه -1427ه -1428ه -1429ه) حيث بينت تلك الكشوفات راس المال المدفوع في كل فندق، كما تضمنت الارباح المحققه من هذه الفنادق المده المشار اليها والتي بلغت (2،697،290) فقط مليونين وستمايه وسبع وتسعون الفا وميتين وتسعين ريال سعودي لا غير، كما تضمنت كشوفات استثمارات شركه المحاصه الموصوفه في الفقره السابقه وجود ارباح لصالح المدعيه من الشركات التابعه للمدعيه في موسم العمره لعام 1427ه والبالغ قدره (63،221) فقط ثلاثه وستون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال سعودي لاغير، كما ان المدعي عليها لم تقم باداء حقوق المدعيه الماليه حتي تاريخه رغم ثبوتها واستقرارها وحيازتها بيد المدعي عليها، ثم انتهي في ختامها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع نصف راس المال المدفوع من قبل شركه (...) والبالغ قدره (2،425،000) مليونين واربعمايه وخمسه وعشرين الف ريال سعودي، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع الارباح عن الاعوام (1426ه-1427ه-1428ه-1429ه) والبالغ قدرها (2،697،290) مليونين وستمايه وسبع وتسعون الفا وميتين وتسعون ريال سعودي، وايضا الزام المدعي عليها بدفع ارباح فندق (...) لعام 1429ه والتي لم ترد في كشوف الحسابات، والزام المدعي عليها بدفع الارباح الوارده في كشف الحساب والمتعلقه بموسم العمره والبالغ قدرها (63،221) ثلاث وستون الف وميتين وواحد وعشرون ريال، هذه دعواه، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها هذه الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم استوضحت الدايره من الوكيل الحاضر عن دعوي موكلته فذكر بانها علي نحو ما ورد بلايحه الدعوي، ثم اكد وكيل المدعيه بان العقارات محل الخصومه ثلاثه فنادق مبينه بلايحه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كان موضوع العقد محل الدعوي هو الشراكه في عقار معين في فندق (...) وفندق (...) وفندق (...) بمكه المكرمه، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه في الماده (31) نص علي انه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا/الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك مالم ينص النظام علي خلاف ذلك) وبما ان تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/02/1439ه قد صدر بالموافقه علي ما انتهت اليه اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، وقد انتهت هذه اللجنه في الفقره (2) لما يلي (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار) ولجميع ماسبق ولما قرره وكيل المدعي بجلسه هذا اليوم في جوابه علي سؤال الدايره بان الشركه في هذه الفنادق الثلاثه فقط، فقد تبين لها ان النزاع الماثل في هذه الدعوي لايعتبر نزاعا تجاريا وعليه فتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (1521) لعام 1441ه، المقامه من/شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو علي بن يحيي المصعبي عضوخالد بن علي جلي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 116 لعام 1442 ه والمقامه من/ شركه (...) القابضه، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وكاله بان المدعي عليها شركه (...) المحدوده شريكه المدعيه في شركه محاصه بموجب العقد المؤرخ في 16/4/2015م الموافق 7/3/1433 ه وان الغرض من الشراكه هو تشغيل فندق (...) وغيره من الفنادق، وان راس مال الشركه في بدايه الامر مبلغ قدره (2،400،000) ريالا، وان حصه المدعيه تبلغ قدرها 50% من الشركه، وان حصه المدعي عليها فيها تبلغ كذلك 50%، ثم اتفق الاطراف شفاهه في ذات العام علي ادراج فندقين اخرين ضمن عقد المحاصه المشار اليه اعلاه هما فندق (...) وفندق (...) ؛ وزياده راس المال المدفوع وذلك بزياده تخص فندق (...) بمبلغ قدره (950،000) ريالا وكذلك زياده راس المال المدفوع وذلك بزياده تخص فندق (...) مبلغ وقدره (1،500،000) ريالا. ليكون مجموع راس مال شركه المحاصه (4،850،000) اربعه ملايين وثمانمايه وخمسون الف ريال وقد كانت المدعي عليها هي من تتولي اداره شركه المحاصه طبقا لنص الماده السادسه من العقد المبرم والتي نصت علي "المدعي عليها هو القايم بالاداره وهو المخول بالتوقيع وتمثيل الشركه (المحاصه) امام الغير وعليه فهو يطلب الحكم بمحاسبه شريك المدعيه (المحاص) وذلك بالزامها بتسليمها القوايم الماليه والارباح الناتجه عن تشغيل الفنادق محل الشراكه. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 28/1/1442ه في القضيه رقم (1521) لعام 1441ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي