tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 8518 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-01-02 date_hijri=1441-07-13 document_type=ruling entity=document_number:e66e47c4-8b73-40b4-b3f9-b98da565184c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8518 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه بلايحه دعوي جاء فيها: (حيث ان المدعي عليها قد قدمت ضدي طلبا تنفيذيا كيديا في محكمه التنفيذ بالرياض وطلب التنفيذ هو بموجب سند لامر وقد قمت بتوقيعه للمدعي عليها لحسن الظن بها وجهلا مني عندما اتيتهم لاستيجار سياره فوضعوا السند لامر مع عقد الايجار وقالوا انه من اوراق عقد الايجار علما ان السند لم تكن البيانات مسجله فيه. وهذا مخالف للنظام لان وزاره النقل منعت مكاتب ايجار السيارات من اخذ سندات لامر ومرفق لفضيلتكم صوره من خطاب من وزاره النقل ينص علي ان استخدام الكمبيالات في مكاتب الايجار ممنوع وذلك لان مكتب الايجار لو كان له مستحقات واضحه وحقيقيه فيستطيع ايقاف الخدمات من الشرطه ولكن لانهم ليس لديهم حق فانهم يتحايلون بهذه السندات لياكلوا اموال الناس بالباطل ودعواي هذه تنحصر في المنازعه في موضوع السند وفي سبب استحقاق السند وهذا من اختصاص قضاء الموضوع وذلك بموجب الفقره الرابعه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ التي نصت علي: (كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع،...) علما انهم استلموا السياره وبالنسبه لبيانات العقد فرفضوا اعطايي اياها وهذا دليل علي انه لا حق لهم والمؤسسه تدعي ان لها في ذمتي مبلغ 47.000 ريال. بموجب السند لامر السابق ذكره و ايضا فهذا مبلغ كبير يزيد علي قيمه السياره نفسها وكل هذه دلايل علي كذبهم وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال دماء رجال واموالهم ... ) وقال صلي ﷲ عليه و سلم (البينه علي من ادعي ...) فيجب علي المؤسسه ان تقيم البينه علي استحقاقها للمبلغ الذي في السند.) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 13/07/ 1441 ه حضر حضرت وكيله المدعي ولم يتبين تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي وافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها تقديم مستخرج للسجل التجاري يحتوي علي السجل المدني للمدير وتقديمه لامانه سر الدايره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك, وفي جلسه بتاريخ 30/11/1441 ه وفي هذا اليوم جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/13 وتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليه بالجواب علي الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر, ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه في تاريخ 30/11/1441 ه جاء فيها: حضر الينا المدعي / (...) يوم بتاريخ 22/04/2018 بغرض استيجار سياره ومعه شخص تم اضافته بالعقد كسايق اضافي وكفيل ملزم بسداد الايجار وتسليم السياره وقاموا باستيجار السياره من نوع (...) (...) رقم اللوحه(...) بعقد ايجار تم التوقيع عليه وقاموا بدفع مبلغ الفين وخمسمايه ريال ( 2500) ريال لنا علي سبيل المقدم للعقد وبعد انهاء الاجراييات بكامل الشكل القانوني المعمول به من تسجيل العقد والتوقيع علي العقد وملحق العقد الذي يبين حاله السياره وقت استلامها من المكتب وتم اصدار تفويض الكتروني عن طريق موقع شركه (...) لامن المعلومات برقم (...) بتاريخ 06-08-1439 وهو نفس تاريخ بدايه العقد علما بانه لا يمكن اصدار تفويض الا بعد استلام المستاجر رساله بكود سري للجوال المسجل في منصه ابشر ثم اعطاينا الكود لتفعيل التفويض ويمكن الرجوع لشركه (...) للتاكد من التفويض واستمرت السياره معه وبعد انتهاء المبلغ الموجود كمقدم عقد قمنا بالاتصال عليه حتي يقوم بدفع المتاخرات ولم يستجيب لنا وبعد قرابه خمسه شهور وبتاريخ 20/09/2018 حضر للمكتب وافادنا بان السياره ليست معه وهي مع شخص اخر ولا يعرف مكان السياره وطلب منا المساعده بان نقوم بالتعميم علي السياره حتي يتم القبض عليها من الدوريات الامنيه وقام بتوقيع سند لامر بمبلغ 47000 الف ريال سبعه واربعون الف ريال كضمان لقيمه السياره وليس لقيمه الايجار حتي اذا سلمت السياره يتم دفع الايجار بعد الاستلام الفعلي وبالفعل تم التعميم علي السياره وبعدها قام بالتواصل مع احد موظفي المكتب وقال انه لم يستطيع ايجاد السياره وانه ليس له علاقه بها من ثم قمنا برفع طلب التنفيذ عليه حتي يتم الاهتمام منه بالبحث عن السياره الذي سلمها هو بنفسه لصديقه, علما بانه في خلال الفتره الماضيه حضر للمكتب اكثر من مره والمره الاخيره الذي حضر فيها قام بالتعدي علي من في المكتب بالتلفظ والاساءه بالفاظ نابيه علي الموظفين وحاول التعدي عليهم وعند الاتصال بالدوريات الامنيه ووصولها للموقع كان قد هرب من المكان, اما بالنسبه لادعايه بانه قد قام بتسليم السياره هذا ادعاء باطل علما بان السياره مازالت الي الان لم تسلم لنا وما يثبت كلامنا هو ان السياره لم يصدر عليها تفويض اخر من تاريخ تفويضه عليها الي الان, واما قوله بان مبلغ قيمه السند مبالغ فيها وانه لا يزيد عن قيمه السياره هذا يثبت لفضيلتكم بانه قد قام بتوقيع قيمه السند كضامن لقيمه السياره السوقيه وقت التوقيع وهو مبلغ غير مبالغ فيه كما ذكر علي سياره (...) (...) 2016 (...) والتي تقدر قيمتها في الوقت الراهن في الاسواق باكثر من 55 الف ريال, والان نحن نطالب المدعي ليس بقيمه السند وانما بقيمه الايجار التي وصلت الي الان بعد 808 يوم الي تاريخنا هذا بمبلغ وقدره مايه واربعه وستون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال 164756 ريال واطالبه بتسليم السياره او ابلاغنا بموقعها وحالتها الراهنه مع المبلغ المذكور اما البينه التي طالبنا بها المدعي هي كالتالي:1- يوجد عقد الايجار وملحق عقد الايجار موقعين من المدعي بخط يده. 2- وسند لامر موقع عليه بخط يده وبصمه يده. 3- صوره التفويض الالكتروني الذي لا يتم الا بكود من جوال المدعي نفسه. 4- استماره السياره. 5- اثبات المدعي. ) وبتاريخ 26/03/1442 قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها (تحرير دعوي مقدم من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / مؤسسه (...) فدعواي هذه تنحصر في المنازعه في موضوع السند وفي سبب استحقاق السند وهذا من اختصاص قضاء الموضوع و ذلك بموجب الفقره الرابعه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ التي نصت علي ( كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع،... ) فالمدعي عليها قد استصدرت ضدي قرار تنفيذ في محكمه التنفيذ بالرياض وطلب التنفيذ هو بموجب سند لامر وقد قمت بتوقيعه علي بياض للمدعي عليها جهلا مني عندما اتيتهم لاستيجار سياره فوضعوا السند لامر مع عقد الايجار وقالوا انه من اوراق عقد الايجار علما ان السند لم تكن البيانات مسجله فيه ولم اكن اعلم عن ماهيه السند لامر. ولكن لانهم ليس لديهم حق فانهم يتحايلون بهذه السندات لياكلوا اموال الناس بالباطل علما انهم استلموا السياره والمدعي عليها تدعي ان لها في ذمتي مبلغ يزيد عن ثلاثين الف ريال. بموجب السند لامر السابق ذكره وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال دماء رجال واموالهم ...) وقال صلي ﷲ عليه وسلم ( البينه علي من ادعي ... ) وهذا مبلغ كبير فيجب علي المدعي عليها ان تقيم البينه علي استحقاقها للمبلغ الذي في السند. ومن البينات علي عدم استحقاقهم للمبلغ: 1- ان السند وقعته علي بياض وهم وضعوا هذا المبلغ الخرافي. 2-انهم اتهموني بان السياره فيها تلفيات كبيره جدا ولو كان ذلك صحيحا لما استلموا السياره قبل ان يثبتوا هذه التلفيات. 3- اذا كان هناك تلفيات في السياره بهذا المبلغ الكبير فعلا فكيف لا يوجد اثبات علي ذلك. 4- كثره حصول هذه الحيله واستغلال مكاتب الايجار للسندات لامر بدون وجه حق. 5- ان فعلهم مخالف للنظام لان وزاره النقل منعت مكاتب ايجار السيارات من اخذ سندات لامر وذلك لان مكتب الايجار لو كان له مستحقات حقيقيه فيستطيع ايقاف الخدمات من الشرطه وافيد فضيلتكم انني متضرر جدا من ايقاف خدماتي من المحكمه التنفيذ فانا لا استطيع استلام راتبي ولا استطيع العمل. فلما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر واطلب طلبا عاجلا ايقاف تنفيذ قرار التنفيذ رقم 41316604 بمحكمه التنفيذ بالرياض الي حين البت في القضيه) دون ان يقدم اي مرفقات، وفي جلسه بتاريخ 19/05/1442 ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) المثبته صفته وهويته في محضر الضبط, وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات وباطلاعها علي المذكرات المقدمه من قبل وكيل المدعي بعد طلب الدايره منه تحرير دعواه وبسؤاله عن تحرير دعواه احال الي ما سبق تقديمه وعليه رات الدايره الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
لما كان المدعي قيد دعواه المشار اليها اعلاه مختصما المدعي عليه بسبب عقد ايجار بينه وبين المدعي عليها صدر منه سند لامر بسببه ويطلب الحكم بعد استحقاق السند لامر ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435 نصت علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولما كان الدايره سالت وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير الدعوي وسالته البينه علي الدعوي الا انه لم يلتزم بذلك وقدم مذكره لم تتضمن تحريرا لدعواه بتحديد رقم السند محل طلب عدم الاستحقاق كما لم يرفق ما طلب منه في جلسه ماضيه، ونظرا لكون المدعي عجز عن تحرير دعواه ولم يحررها علي وجه يصح به قبول دعواه ولما كان من لاز السير بالدعوي تحريرها والجديه في السير فيها من المدعي وعدم التواني منه عن بذل اللازم لما يقوم بدعواه وينهض بها وقد تخلف المدعي عن ذلك رغم تكرار التنبيه له مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.