tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-08-18 date_hijri=1441-12-28 document_type=ruling entity=document_number:0c6bb426-991d-4079-8fde-af94cef72e47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...)، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله الذي يعمل في عده انشطه تجاريه تضمنت انشطه المقاولات وتوريد الاجهزه الالكترونيه والميكانيكيه وصيانه المعدات، حيث تجاوزت ديون موكله جراء ذلك خمسه ملايين (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريالا، وان الاصول المتبقيه لدي موكله تقدر بقيمه اربعمايه وثلاثين الفا وستمايه واربعه واربعون (٤٣٠.٦٤٤) ريال، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم، والتي حضر بها وكيل مقدم الطلب المشار اليه اعلاه، واحال الي طلب موكله الموضح اعلاه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه (يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه : (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (١) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين )يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه )ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا. ٢- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه ) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: .١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول ٢- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب....)، وبما ان وكيل مقدم الطلب افاد بان لدي موكله اصول تقدر بمبلغ اربعمايه وثلاثين الف وستمايه واربعه واربعون (٤٣٠.٦٤٤) ريالا، الامر الذي يتبين معه ثبوت ان لدي مقدم الطلب اصول تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض افتتاح طلب التصفيه الاداريه المقدم من / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ومؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للخدمات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.