tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1436-04-27 document_type=ruling entity=document_number:a622874f-630c-4ca3-9f98-5d5a1f9a588c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 293 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: انه بتاريخ 27/ 4/ 1436ه اشتري المدعي عليه - بصفته شريكا في شركه (...) - من موكلي حصصه التي يمتلكها في هذه الشركه بثمن قدره (2,340,000) مليونين وثلاث ميه واربعين الف ريال مقسطه علي اربع دفعات بموجب عقد مبايعه , فسدد المدعي عليه منها (1.090.000) مليون وتسعين الف ريال، وتخلف عن سداد المتبقي وقدره (1.250.000) مليون وميتين وخمسين الف ريال، مما اضطر موكلي لتوكيلي في الترافع عنه لاستيفاء حقه ذلك، ان موكلي رجل مسن تجاوز عمره الثامنه والسبعون عام ويسكن في محافظه (...) بمنطقه (...) فالتزم بدفع اتعاب محاماه وقدرها (200.000) مايتان الف ريال, وعليه سدد المدعي عليه جزء من المبلغ وصدر الحكم بالزام المدعي عليه بسداد جزء اخر، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عدد من الجلسات، وفي جلسه بتاريخ 13-07-1440ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين انتهي فيها الي ان موكله صدر له حكم غيابي في القضيه رقم 855 بتاريخ 1438 والمتضمن الزام المدعي عليه بمبلغ 510.000 ريال وان موكله في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب الشكايه في تلك القضيه بمبلغ 90.000 ريال تمثل ما تكبده موكله حسب التفصيل الوارد في المذكره المقدمه منه في الجلسه مستند الي العقد المبرم بينه وبين موكله ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مصادقه الاستيناف عن الحكم المشار اليه فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 17-03-1442 ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميميه رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفيها تشير الدايره علي عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول اليها، ولنظر لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ايراده سلفا، وبما ان المدعي طلب في هذه الدعوي، اتعاب عن ترافعه في قضايا ضد المدعي عليه لدي الدايره الثامنه بهذه المحكمه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه من اختصاص الدايره استنادا الي (28/5) من نظام المحاماه؛ وعن الموضوع وحيث ان المدعي قد طالب المدعي عليه كما في القضيتين السابقتين برقم 885 لعام 1439ه والمصادق عليها من محكمه الاستيناف، والحكم الاخر برقم 294 لعام 1440ه والقاضي بالزام المدعي عليه بسداد قيمه ما تبقي في ذمته من شراءه حصه في شركه (...) وفقا للاتفاقيه الموقعه بين الطرفين في 27-04-1436ه، الصادره علي مطبوعات شركه (...)، والمذيله بتوقيع المدعي عليه والمتضمنه تعهد المدعي بتنازله عن 25% من راس مال الشركه مقابل سداد عده مبالغ بحسب الجدول المرفق في الاتفاقيه بالقسط الاخير من هذه الاتفاقيه بتاريخ 30-11-1439ه، ولان المدعي عليه قد الجا المدعي اصاله للشكايه والترافع في هذه المحكمه واقامه الدعوي المنتهيه بالحكم الصادر والمشار اليه اعلاه والمصادق من محكمه الاستيناف بالزامه بسداد مبلغ (510,000) ريال، والحكم الاخر الصادر بتاريخ 17-03-1442ه القاضي بالزام المدعي عليه بما تبقي من مبلغ شراءه للحصه (300,000) ريال، ولما جاء في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ (30 / 24 25): في من ماطل حتي احوج صاحب الحق الي الشكايه فما غرمه من صاحب الحق بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل وقال البهوتي رحمه ﷲ في كشاف القناع (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات -لانه تسبب في غرمه بغير حق وفي الرعايه لو احضر مدعي به ولم يثبت للمدعي لزمه -اي المدعي - مؤنه احضاره ومؤنه رده الي موضعه لانه الجاه الي ذلك بغير حق)كشاف القناع 3/419، ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ ج 13 / 54 في تقرير ذلك، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (90,000) ريال، ولان الدايره قد رات ان هذا التقدير عادل وهو في حدود المتعارف عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (90.000) ريال، تسعون الف ريال.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان 
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1046 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها اتعاب عن ترافعه في قضايا ضد المدعي عليه لدي الدايره الثامنه بهذه المحكمه. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) (90.000) تسعون الف ريال.
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير 
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني